جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الرد على التكفير في تكفيرهم لمن لم يحكم بما أنزل الله وإخراجه من الملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت من متابعي المنتدى من الزوار فقط وحينما قرأت موضوع لخارجي يدعي كفر من لم يحكم بما أنزل الله كفر أكبر ويذكر فتاوى مقصوصة من نصفها ، جعلني ذلك أسجل في المنتدى لأرد على موضوعه بالأدلة والحج والبراهين ، فكانت أول مشاركة رأيت أن أنقلها في موضوع مستقل لطول الموضوع الذي رددت فيه ، كي يستفيد من أراد الفائدة: لاحظت أن التكفيريين في ذلك الموضوع يتكلمون بجهل في الدين لماذا لم يكلفوا أنفسهم بالبحث في كتب التفسير ﻷهل السنة في تفسير اﻷية التي بها يكفرون الحكام الذين لم يحكمون بما أنزل الله؟ لماذا يتجاهل الخوارج موانع التكفير؟ ينعقون بها كذباً ولو جادلناهم لوجدناهم يقولونها كﻼماً وﻻ يطبقونها ، بل يتجاهلونها ويكفرون المسلمين. ومن قال لهم أن بن حزم رحمه الله من علماء السلف الصالح الذين يحتج بقولهم؟ لماذا ﻻ يقرأون سيرته؟ ونقد إبن تيمية لمنهجه الظاهري؟ أيشبهونه بجهابذة السلف الصالح أمثال إبن تيمية و إبن القيم والكثير من علماء السلف الصالح؟ فلتبحثوا في سيرته يامن تعتمدون في عقيدتكم في كثير منها على كتبه ، لديه أخطاء فلا يعتد بقوله في كل مسألة. وقيل أنه قضى حياته متنقﻼً بين العقائد مره صوفية ومرة معتزلة ومرة يقول بقول الخوارج وهلم جرا وآخيرا الفكر الظاهري الذي أنتقده فيه إبن تيمية رحمه الله ، وليس هذه نقطة البحث. نقطة البحث الآن حكم من لم يحكم بما أنزل الله سيأتي شرح ذلك بإذن الله في صفحات أخرى. آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 08:58 AM |
#2
|
|||
|
|||
نبدأ بتفسير إبن كثير ﻷية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرين" أود التنبيه قبل التفسير بأن اﻵية من المتشابهه ﻻيهرع إليها وﻻ يأخذ بظاهرها سوى من في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله في كتابه وقد رأينا ذلك في الخوارج، وخذوا تفسير إبن كثير. تفسير ابن كثير رحمه الله لﻶيات: أوﻻً : قوله تعالى ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ سورة المائدة 44• قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب. زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. • وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه اﻵيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه اﻷمة بها رواه ابن جرير.• وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأﻻ ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت قال فقاﻻ وفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تﻼ (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). • وقال السدي ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. • وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقربه فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير ثم اختار أن اﻵية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. • وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين. • وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال هذا في المسلمين ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) قال هذا في اليهود ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال هذا في النصارى وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. • وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله (ومن لم يحكم) اﻵية قال هي به كفر قال ابن طاوس وليس كمن يكفر بالله ومﻼئكته وكتبه ورسله.• وقال الثوري عن ابن جريح عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جرير. • وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال ليس بكفر ينقل عن الملة. • وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ورواه الحاكم في مستدركه < 2/313 > من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:00 AM |
#3
|
|||
|
|||
و اﻵن أقوال السلف الصالح في الحكم بغير ما أنزل الله. سؤال: هل يعد الحكم بغير ما أنزل الله، أو بمعنى آخر: تحكيم القوانين الوضعية من الكفر اﻷصغر أم من الكفر اﻷكبر؟ وما هو الكفر اﻷصغر؟ الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، ﻻ يخرج صاحبه من الملة، إﻻ إذا جحد أو استحل. وهذا قول جميع أهل السنة والجماعة، قديما وحديثا، كما سنبين. والكفر اﻷصغر يطلق على الذنوب التي سماها الشرع كفراً، ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من اﻹسﻼم: * ومنه كفر النعمة والحقوق: قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله ﻻ تحصوها إن اﻹنسان لظلوم كفار) [إبراهيم:34].وقال تعالى: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَﻼً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مّن كُلّ مَكَان ٍفَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ) (النحل 112). *ومنه تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه:قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء إأني رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: ﻷنكن تكفرن العشير، لو أحسن الزوج إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن: ما رأينا منك خيرا قط".( البخاري) * ومنه قتال المسلم ﻷخيه:قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". (البخاري 5584، ومسلم 97) و " ﻻ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". ( البخاري 5700) وقال تعالى: (وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات 32 – 33 * ومنه الطعن في أنساب الناس وقبائلهم، * ومنه النياحة على الميت بلطم الخدود، وشق الجيوب قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت". (رواه مسلم 100). *ومنه أنتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده؛ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ﻻ ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر". (البخاري 6270 ، ومسلم94). متفق عليه وهذه المعاصي، التي ذكرت فيها لفظ الكفر، ولم يرد به الكفر المخرج من الملة، ولذا فإن اﻹمام البخاري، رحمه الله، بوب في صحيحه: ( باب المعاصي من أمر الجاهلية ، وﻻ يكفر صاحبها إﻻ بالشرك.) ووضّح اﻹمام ابن حجر مراد البخاري من تسمية الباب؛ فقال: "أي: أن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم، فهي من أخﻼق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي ،ولهذا استثناه اﻹمام البخاري. ثم قال ابن حجر: واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية ﻻ يكفر بان الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن. فقال: {وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (الحجرات 32 – 33). وأستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، " إذا التقي المسلمان بسيفيهما...". (مسلم5140). فسماهما مسلمين، مع التوعد بالنار. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. *ومنه الحلف بغير الله:روى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سمع أبي – عمر- يقول: "وأبي و أبي" فقال: " أﻻ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "( البخاري6155). * ومنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،:وما عليه الجمهور أنه من الكبائر، وﻻ يكفر فاعله، إﻻ إذا استحل الكذب على النبي؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" متفق عليه ومنه مشاركة الكفار أعيادهم: قال ابن حجر: وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية، فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى" ومنه بعض اﻷلفاظ التي ظاهرها الكفر:كان العرب إذا أجدبوا، ثم نزل عليهم الغيث، نسب بعضهم هذه النعمة إلى النجوم، ويقولون: "مطرنا بنوء كذا" ( مسلم 104). وبالنظر إلى مجموع اﻷحاديث، التي ساقها ابن حجر في الفتح، يتبين أن هذه اﻷحاديث تكمل بعضها بعضا، وأن المقصود بها كفر النعمة.·ومنه ترك الرمي بعد تعلمه: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: ".. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها" أو قال: "كفرها ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال: كفرها". (سنن أبي داود 2152) * ومنه انتساب الرجل إلى غير أبيه:عن سعد، رضي الله عنه، قال: " سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ". (البخا رى 6269، ومسلم 95). فكل هذه صور للكفر اﻷصغر، الذي ﻻ يخرج صاحبه من اﻹسﻼم، وإنما هو من أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر، وأن ماتوا عليها، فﻼ يكفرون، ما لم يستحلوا ما فعلوه، فإن نالوا عقوبتهم في الدنيا، فهي كفارة لهم، ومن مات منهم على كبيرته، فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ فعن علي، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أصاب حدا، فعُجل عقوبته في الدنيا؛ فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في اﻵخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه". (الترمذي 2550). قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وهذا قول أهل العلم: ﻻ نعلم أحدا كفّر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر. انتهى. وليس معنى تسمية تلك الذنوب كفراً أصغر، أن يتهاون الناس في ارتكابها، وإنما المراد مزيد تحذير وتنفير منها، لما لها من آثار خطيرة على مستوى اﻷفراد والمجتمعات. يتبع,, آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:12 AM |
#4
|
|||
|
|||
واﻵن هذا أوان الكﻼم في قول الله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه اﻵية ﻻ يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم اﻵية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم. ومما يؤكد انها للعموم ورود لفظة (من) الشرطية. قال شيخ اﻻسﻼم: "وصيغة (من) الشرطية من أبلغ صيغ العموم"[1] قال ابوحيان اﻷندلسي عند آية الحكم: " ظاهر هذا العموم؛ فيشمل هذه اﻷمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم. ذهب إلى ذلك ابن مسعود وابراهيم وعطاء وجماعة"[2]. قال ابوالسعود: "﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ كائنا من كان، دون المخاطبين خاصة، فانهم مندرجون فيه اندراجا أوليا"[3]. * وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه اﻵية، والتي قبلها من اﻵيات، على قولين: اﻷول: يأخذ بحديث البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعى رجﻼ من علمائهم فقال:" أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: ﻻ ولوﻻ أنك نشدتني بهذا، لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه". فأمر به فرجم؛ فأنزل الله عز وجل: { يا أيها الرسول ﻻ يحزنك الذين يسارعون في الكفر..إلى قوله:.. إن أوتيتم هذا فخذوه} (المائدة 41)، قالوا: ائتوا محمدا، صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾. اﻵيات} في الكفار كلها". ( مسلم 3212). يتبع,, آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:15 AM |
#5
|
|||
|
|||
الثاني:استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في اﻵيات: " أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت اﻷخرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة، فديته خمسون وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيﻼ، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد، فﻼ نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إﻻ ضيما منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه. وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: {يا أيها الرسول ﻻ يحزنك الذين يسارعون في الكفر.......إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}. ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله عز وجل". (رواه أحمد 2102). وﻻ تعارض بينهما؛ ﻷنه قد يكون ﻷمر النزول سببان، وﻻ مانع ﻻ سيما إذا صحت الرواية. قال ابن كثير: (وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه اﻵية في ذلككله والله أعلم)[4](تحقيق ما فعل اليهود)أنزل الله عليهم التوراة، فكانوا يحكمون بها، وهم مُتمِّسكُون بها، بُرهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الله تعالى: {وإنَّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}[آل عمران:78]فأخبر، تعالى، أنهم يفسرونها، ويؤولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما ﻻ خﻼف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها، ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. #عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا الى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجﻼ منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سﻼم: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده، فاذا فيها اية الرجم، فقرأ ما بعدها. فقال له عبدالله بن سﻼم: ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة" (البخاري 3363) وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من اليهود وامرأة؛ فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ " قالوا: يُحمم ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه النبي، صلى الله عليه وسلم، سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: ﻻ يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما". قال الزهري فبلغنا أن هذه اﻵية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا}[المائدة44] (أبو داود 3860) وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجﻼ منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سﻼم كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سﻼم: "ارفع يدك"، فرفعها. فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446). وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6]. وفي رواية: فإذا آية الرجم تتﻸﻷ»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862) قوله: «فقالوا صدق…إلخ»: زاد في رواية أيوب: «ولكنا نكاتمه بيننا»، وفي رواية قال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم): «فما منعكم أن ترجموها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل"، (3862 ). فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا: *ففي الصورة اﻷولى قالوا (نفضحهم ويجلدون). وهذا تبديل؛ حيث نسبوا الى الشرع ما ليسفيه؛ زورا وبهتانا. والتبديل كفر أكبر بذاته، ﻻ يختص بمسألة الحكم فقط؛ فكل من بدل حكما شرعيا مجمعاعليه، كفر[7] *وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا. قالوا (ﻻ) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، ﻻ يختص بالحكم.[8]. * وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء فلنقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم".فهذا من تحريف علمائه. يتبع,, آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:19 AM |
#6
|
|||
|
|||
و آخيراً أثر بن عباس رضي الله عنه: *(أثر ابن عباس، رضي الله عنهما)تفسير الصحابي للقرآن حجة؛ فلو فسر الصحابي آية، ولم يخالفه أحد من الصحابة في تفسيرها، فهو حجة، بل يعد إجماعا سكوتيا. وهذه رواياته: الرواية اﻻولى: قال ابن عباس في اﻵية (ليس بالكفر الذي يذهبون اليه)[10] الرواية الثانية: قوله (كفر ﻻ ينقل عن الملة)[11] الرواية الثالثة: قوله حين سأله طاوس عن اﻵية (هو به كفر). وفي لفظ (هي به كفر وليس كمنكفر بالله ومﻼئكته وكتبه ورسله)[12] الرواية الرابعة: قوله (كفر دون كفر)[13] يتبين مما سبق أن الذي صح من قول ابن عباس، رضي الله عنهما، الرواية اﻷولى والثالثة، وتحمل على ظاهرها أنها في اﻷصغر. ويؤيده ما صح عن تلميذه، طاووس، من التفسير بالكفر اﻷصغر. ومن حملها على اﻷكبر فقد أبعد النجعة، وتكلف في ذلك.__ [1](الجواب الصحيح 1/19 [2](البحر المحيط 3/492) [3](تفسير ابي السعود 2/64) [4] (التفسير 3/119) [5](والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابل أقفيتهما، ويطاف بهما) [6]ثم قد قال الله تعالى، فيما أنزل على رسوله محمد خاتم اﻷنبياء، صلوات الله وسﻼمه عليه، وعلى جميع اﻷنبياء، منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد؛ إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون به حتما- إلى التحاكم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به، لكن لما كان -في زعمهم- قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم، المصادم لما أمر الله به حتماً، وقالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوه، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا، بل بالرجم فاحذروا إن تقبلوا منه، فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد، الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد، وموافقة الهوى ﻻ الدين الحق؛ فقال: ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واﻷحبار بما استحفظوا من كتاب الله) اﻵية [المائدة:44،43][7] التبديل: وهو جعل شئ مكان شئ.. لكن العلماء هنا غالبا ما يريدون هذا الشئ، مع النسبة الى الشرع. وهذا كفر بحد ذاته، ﻻيختص بالحكم فقط، بل يتعداه الى الفتيا وغيرها.. قال ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بﻼ نزاع) (الفتاوى 3/26) وقال (واﻻنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحﻼل المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) (الفتاوى 3/267) قال ابن العربي: "ان حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر) (أحكام القران 2/624[8] الجحود،قال الجوهري (الجحود اﻻنكار مع العلم)(لسان العرب 7/86) فالعلم بالشئ ومعرفته في قرارة النفس ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودا قال الراغب (الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه)(ألفاظ القران 15) قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) والفرق بينه وبين التكذيب أن التكذيب هو اﻻنكار باطنا وظاهرا، أما الجحود هو اﻻنكار ظاهرا، وقد يطلق هذا على هذا والعكس..[9] وأما ما بأيديهم من التوراة المعَرَّبة، فﻼ يشك عاقل في تبديلها، وتحريفِ كثيرٍ من ألفاظها، وتغييرِ القصص واﻷلفاظ، والزيادات، والنقص البَيِّنِ الواضح، وفيها من الكذب البَيِّنِ والخطأ الفاحش شيءٌ كثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقﻼمهم فﻼ اطﻼع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ راجع: ابن القيم: إغاثة االلهفان[2/1113-1123 ط ابن الجوزي] [10]اخرجه ابن جرير في التفسير (10/356) وابن بطة في اﻻبانة (2/734) وعبد الرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس..وهذا اسناد صحيح. [11] اخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصﻼة (340) وابن جرير (10/356) ضعيف..[12] اخرجها ابن جرير (10/356) وابن نصر (339) وعبدالرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمرعن طاوس به..وهذا اسناد صحيح. [13]اخرجها ابن جرير (10/355) وابن نصر (340) من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريجعن عطاء.. وابن جريج مدلس وقد عنعن وبهذا يضعف السند.. اﻻ انه جاء عند ابن جرير من طرق (10/355) عن حماد عن ايوب عن عطاء بنحو هذا اﻻثر. فيكون ﻻبن جريج المدلس متابع وهو ايوب وهو ثقة وبهذا يصح اﻻثر عن عطاء ﻻ ابن عباس ﻻن المروي عنه من طريق هشام بن حجير وعلى الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انه صدوق له أوهام_ وهذا يعني انه ﻻ يعتمد عليه اذا انفرد الحديث بل عند المتابعة. منقول,, آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 09:24 AM |
#7
|
|||
|
|||
الموضوع على الرغم من طوله إلا أنه جميل، وقد قرأته بين الأمس واليوم، فبارك الله بك.
إن سمحت لي دعني أعلق على فقرة في الموضوع: اقتباس:
أعيد التذكير بمعنى التبديل: التبديل هو نسبة حكم وضعي للشرع.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#8
|
|||
|
|||
بارك الله فيك ياشيخي ولك ولكل أخ المشاركة بدون لو سمحت لي فأمثالكم نتعلم منهم ، زادكم الله علماً وفقهاً وثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى رسولن على الحوض صلى الله عليه وسلم.
|
أدوات الموضوع | |
|
|