أنصار السنة  
جديد المواضيع



للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 محاسب قانوني   Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > القسم العام > حوارات عامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #41  
قديم 2015-11-11, 01:57 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

تساؤلات حول زينة المرأة

بعد عرض هذه الأدلة من القرآن ومن السنة على مشروعية الزينة المعتدلة في الوجه والكفين والثياب , نجيب عن تساؤلات واعتراضات يثيرها البعض ضد تزين المرأة بأي نوع من الزينة حين تلقي الرجال:

يقولون: إن وجه المرأة زينة في نفسه فهل نزيده فتنة بمزيد من الزينة؟

الجواب عن هذا:

1. ليس الأمر اجتهاد نصيب فيه ونخطيء , بل هو النص بل النصوص ولا اجتهاد مع النص كما يقولون.فما دام صاحب الشريعة قد أقر هذا التزين فليس لأحد أن ينكر ما أقره.

2. إن موقف الشريعة من فتنة زينة المرأة هو موقفها من فتنة المرأة عموما,إنها تقرر أن هناك فتنة في المرأة , ولكنها مع ذلك لم تمنع تحرك المرأة في مجالات المجتمع ولقاؤها الرجال , بل قررت لحركتها مجموعة من الآداب,فللحديث آداب وللمشي آداب وللاجتماع آداب, وإذا روعيت هذه الآداب أُمِنَت الفتنة في عامة الأحوال.وكذلك الحال في شأن الزينة لم تمنعها الشريعة لكنها رسمت لها آدابا,وهي أن تكون لونا بلا رائحة فَوَّاحة لحديث:"طيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحة",وتكون معتدلة غير صارخة قياسا علي إقرار الشارع للخاتم والخضاب زينة لليد,وللكحل والصُفرة زينة للوجه,وتكون مما تعارف عليه نساء المؤمنين لحديث:"من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة",فإذا روعيت هذه الآداب أمنت الفتنة,ولا حاجة بنا للتزيد من عند أنفسنا بناء على وهم نتوهمه.
///
يقولون: إن هناك نصوصا كثيرة تحذر من خروج المرأة متطيبة.

الجواب عن هذا:

• عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.(رواه مسلم)

• عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات .(رواه أبو داود)
تَفِلات : التَّفَل الرائحة الكريهة , والمراد هنا أن لا يتطيبن.يقال هو تَفِل أي غير متطيب.

للمسجد خصوصية ليست لغيره من الأماكن , وذلك لأنه يجتمع به عدد من النساء في صفوف متراصة خلف صفوف الرجال , وعن قرب منهم ودون حاجز بين الفريقين.وقد يؤدي ذلك إلى أن يفوح ريح الطيب من النساء.
هذا شأن الخروج إلي المسجد بينما إذا قصدت أي مكان آخر وهي متزينة بطيب ظهر لونه وخفي ريحه , وهذا شرط في طيب النساء , فلا مجال ليفوح منها ما يثير الفتنة في عامة الأحوال.

هناك حديث شريف عن أبي موسي الأشعري قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا المرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا .قال قولا شديدا.(رواه أبو داود)
ويلاحظ أن هذا الحديث قد ذكر أمرين خالفت فيهما المرأة الحدود التي رسمها الشارع.أولها أنها "استعطرت" أي مست عطرا مما يظهر ريحه.وثانيهما أنها مرت علي قوم "ليجدوا ريحها", أي قصدت إثارة الفتنة , ومن هذا استحقت الحكم الرادع.

والخلاصة إن محظورات تطيب المرأة ثلاثة :
1- حضور صلاة الجماعة في المسجد وهي متطيبة.
2- خروجها من بيتها يعصف ريحها,أي يفوح وينتشر.
3- التبرج وقصد استدعاء شهوة الرجال.

فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة فلا حرج على المرأة في التزين بطيب ظهر لونه وخفى ريحه.
///
يقولون: نحن نفهم أن تتزين المرأة لزوجها , ولكن ما المصلحة في تزين المرأة لعامة الرجال؟

الجواب عن هذا:

إن التزين للزوج والمحارم هو إظهار الزينة الباطنة ومواضعها وهي الواردة في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...} وحديثنا هنا عن زينة الوجه والكفين والثياب أي عن الزينة الظاهرة الواردة في قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وليس حديثنا عن الزينة الباطنة.
إن تزين المرأة لزوجها لا يعني أن من لا زوج لها لا يحسن منها التزين , لكنه مشروع لها , وظهور المسلم والمسلمة في هيئة حسنة وزينة معتدلة لها وزنها في مجتمع المسلمين الذي يمتثل لقول رسول الله : ( إن الله جميل يحب الجمال ).
على أن هناك فرقا كبيرا بين التجمل في عامة الأحوال والتجمل للفساق, فالتجمل للفساق يدعو المرأة إلى الإسراف في الزينة , والخروج على ما تعارف عليه المؤمنات.
///
يقولون : إن تزين المرأة الغربية قد بلغ درجة عالية من الإسراف,ومما يؤسف له أن بعض المجتمعات المسلمة قد سارت في ركاب الغرب وقلدته تقليدا أعمى في كثير من مظاهره , ومنها الإسراف في تزين المرأة.فهل من سبيل لضمان نجاة المرأة المعاصرة وهي تتجه إلى التزين من الوقوع في براثن هذا التقليد المزري؟

الجواب عن هذا:

إن القدوة الصالحة للمرأة المسلمة في كل زمان ومكان هي المرأة في عصر الرسالة , أي القدوة في النهج العام الذي يرسمه الشارع لا في صور التطبيق التي تحكمها ظروف البيئة.هذه هي القدوة إذا أرادت المرأة المسلمة ابتغاء مرضاة الله من ناحية والنهوض والفلاح من ناحية.

إن التقليد الأعمى أيا كان اتجاهه مفسدة لعقل المرء وقلبه , والإنسان السوي يربأ بنفسه عن الوقوع في براثن التقليد , ويظل إزاء كل قضية من قضايا حياته , ينظر ويبحث ويتأمل أولا : في الكتاب والسنة ليتبين هدي الله المنزل.وثانيا : في تراث أمته وتجاربها على مر العصور.وثالثا : في تراث الأمم من حوله وتجاربها المعاصرة بصفة خاصة.كما يظل يدرس واقع مجتمعه ,وذلك كله رغبة في الاهتداء إلى الحق والصواب,ومن ثَمَّ المضي على نور وبصيره.
إن المرأة المسلمة إن شاءت طاعة الله والاهتداء بهدي محمد صلي الله عليه وسلم فلابد إنها ستدرك أن في تقليد الغرب تضييع لشرطين أساسيين من شروط التزين وهما الاعتدال ومراعاة عرف المؤمنات.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 2015-11-12, 03:25 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

الشرط الثالث في لباس المرأة
أن يكون صفيقا لا يشف

يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : (( سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، على رؤوسهنَّ كأسمنة البخت، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات )) رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح .زاد في حديث آخر: (( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا )). (رواه مسلم)

قال ابن عبد البر: (( أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالإسم، عاريات في الحقيقة )).

• وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت : (( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟! ثم دعت بخمار فكستها )). (رواه ابن سعد)

وفي قول عائشة رضي الله عنها ( أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ) إشارة إلى أن من تسترت بثوب شفاف أنها لم تستتر ولم تأتمر بقوله تعالى في السورة المشار إليها {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ، وهذا بين لا يخفى .

الشرط الرابع في لباس المراة
أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها

• قال أُسامة بن زيد : (( كساني رسول الله قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال:ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت: كسوتها امرأتي ، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها)) رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن .

فقد أمر صلي الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهي شِعَار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف بدنها.

والعظام ليس فيها فتنة وهو نوع من الكناية اللطيفة عن اللحم.ومن الشواهد على هذه الكناية حديث عبد الله بن عمر أن تميما الداري قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم لما بَدُنَ ألا اتخذ لك منبرا يحمل عظامك.

لذا لا حرج على المرأة أن تلبس ما يصف حجم بعض أعضائها البارزة كالرأس والكتفين والقدمين والكعبين ما دامت مستورة بثياب لا تشف كما أن وصفها لا يبرز شيئا من فتنة المرأة.

الشرط الخامس في لباس المرأة
أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين

• عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً )) رواه أبو داود

والحديث يشير إلى من يلبس لباسا فيه شذوذ عن ملابس مجتمعه المسلم , ويقصد من ذلك أن يشد أبصار الناس إليه ويشهر بينهم.أما من يلبس لباسا يخالف العرف العام , ولا يقصد الشهرة لكن دافعة مصلحة ما , فهذا له شأن آخر.حقا إن رعاية العرف أمر مندوب إليه وينبغي للمسلم الحرص عليه , ولكن إذا دعاه صالح , أو دعته حاجة إلي اتخاذ لباس فيه نوع مخالفة لما ألفه الناس , فلا حرج , وبقدر الحاجة أو المصلحة تخف كراهية مخالفة العرف.

قال الإمام الطبري :"إن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما ، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة".

والعرف الذي به اعتبار ما كان غير مخالف للشرع , فإن لم يكن كذلك فلا حرمة له ولا اعتبار.وقد يعتاد المجتمع الإسراف والتبذير في أمر اللباس وغيره.ويحتاج المسلم الداعية أو المصلح أن يخالف ما ألفه الناس مما يكون غيره أصلح لهم وأليق بدينهم.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 2015-11-12, 03:26 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

الشرط السادس في لباس المرأة
أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات

• عن ابن عباس قال : (( لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال )) رواه البخاري.

إن الحديث ينكر أمر التشبه بصفة عامة في اللباس وغيره , غير أنه في مجال اللباس لا ينكر أن تكون قطعة من ملابس المرأة مشابهة لملابس الرجال, والعبرة بالهيئة العامة بحيث إذا شوهدت المرأة ولو من بعيد لم تشتبه مع الرجال إلا أن تكون هذه القطعة مما تعارف أنها من اختصاص الرجال تماما,أي أن للعرف اعتباراً كبيراً.

وللتدليل على أن المقصود هو النهي عن التشبه في الهيئة العامة لا مجرد الاشتراك في قطعة من الثياب نورد الأحاديث الآتية:

• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (وهو في المسجد) فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : هل عندك من شيء؟قال : لا والله يا رسول الله ... ولكن هذا إزاري فلها نصفه.فقال رسول الله : ما تصنع بإزارك,إن لبسته لم يكن عليه منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء...(رواه البخاري ومسلم)

• عن أسمار بنت أبي بكر قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله فسمعت رجة الناس وهم يقولون : آية ... فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتي دخلت علي عائشة ورسول الله قائم يصلي بالناس... (رواه أحمد)

قال ابن تيمية: ((اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة وإن كان ساتراً كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء ، و النهي عن مثل هذا يتغير بتغير العادات )).

الشرط السابع في لباس المرأة
أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات

• عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين وفروا اللحي وأحفوا الشوارب ).رواه البخاري ومسلم)

• عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلي الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.(رواه البخاري ومسلم)

والحكمة من هذا الشرط واضحة في نصوص الأحاديث , وهي إبراز شخصية متميزة للمسلم والمسلمة.ثم إنه من ثمرات التميز تجنب ما يمكن أن تؤدي إليه المشابهة الظاهرة من امتصاص لبعض العقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة لدي المتشبه بهم.

ثم إن ما قلناه في موضوع التشبه بالرجال يمكن تطبيقه هنا , فالحذر من التشبه بالمشركات والكافرات لا ينفي أن تكون قطعة من ملابس المرأة المسلمة أو جانب من زينتها فيه وجه مشابهة,والعبرة بالهيئة العامة بحيث إذا شوهدت المرأة المسلمة لا تشتبه بالكافرة.ونعتقد أن تطبيق الشروط الشرعية بصفة عامة ومنها الخمار ما يساعد على التمايز المرغوب. إلا أن يكون المشابهة في شئ هو من شارات الكافرات فعندها يحظر هذا الشئ ولو كان يسيرا.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 2015-11-16, 04:39 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 1

يقولون: قال ابن تيمية : ( الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة ، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم... ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله : {يَا أَيُّهَا ظ±لنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ظ±لْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال... فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلي الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين ( أي حين قال: الزينة الظاهرة هي الثياب ) وابن عباس ذكر أول الأمرين ( أي حين قال: هي في الوجه والكفين مثل الكحل والخاتم ) وقال أيضا: ( الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب علي أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ ).

الجواب عن هذا:

1- أين دليل نسخ؟ إن قول ابن مسعود وقول ابن عباس قولان في تفسير آية واحدة وهي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} , وتفسير الآية هو ذكر معناها عند نزولها لا بعد نزول آية أخري ناسخة لها, وعلي ذلك ليس هناك مجال للقول إن ابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. ولنكن علي ذكر أنه إذا كان هناك قولان في تفسير آية {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، فهناك أيضا قولان في تفسير آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} قول يقرر الإدناء علي الوجه ، وقول يقرر الإدناء علي الجبهه.

2- يشير ابن تيمية في موضع آخر إلي أن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} جاءت بعد آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فأوجبت ستر الوجه بعد أن كان مصرحا للمرأة بإبدائه. وهذا يعني أن الآية الأولي نسخت الآية الثانية ، فهل الترتيب الزمني للآيات يفيد أن الأولي بعد الثانية؟
إن الآية الأولي في سورة الأحزاب حيث آية الحجاب {فَظ±سْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} وآية الحجاب كانت قبل حادث الإفك ، فإذا كانت قصة الإفك قد وقعت بعد الحجاب فهذا يعني أن سورة النور - حيث وردت قصة الإفك- كانت بعد الحجاب أيضا ، وعليه تكون آية سورة النور قد نزلت بعد آية سورة الأحزاب.

موقع سورتي النور والأحزاب حسب الترتيب للنزول نقلا من كتاب (تفسير القرآن علي حسب ترتيب النزول) تأليف ملاحويش آل غازى عبدالقادر

سورة الأحزاب <<<..... نزلت بالمدينة بعد سورة آل عمران
سورة الممتحنة...........نزلت بالمدينة بعد الأحزاب
سورة النساء..............نزلت بالمدينة بعد سورة الممتحنة
سورة الزلزلة
سورة الحديد
سورة محمد عليه السّلام
سورة الرّعد
سورة الرّحمن
سورة الإنسان
سورة الطّلاق
سورة البينة
سورة الحشر
سورة النّور<<<

وقال مجد الدين الفيروز آبادي فى "بصائر ذوي التمييز": أما السور المدنية : فذكروا أن أول ما نزل بالمدينة : سورة البقرة ، ثم سورة الأَنفال ، ثم سورة آل عمران ، ثم الأَحزاب ، ثم الممتحِنة ، ثم النساءُ ، ثم زلزلت ، ثم الحديد ، ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم الرعد ، ثم الرحمن ، ثم هل أتى على الإنسان ثم الطلاق ، ثم لم يكن ، ثم الحشر ، ثم إِذا جاءَ نصر الله ، ثم النور ، ثم الحج ، ثم المنافقون ، ثم المجادلة ، ثم الحجرات ، ثم التحريم ، ثم الجمعة ، ثم التغابن ، ثم الصف ، ثم الفتح ، ثم التوبة ، ثم المائدة .
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 2015-11-16, 04:44 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 2

يقولون: أن (ما ظهر منها) هو ما ظهر من المرأة من غير إرادة وقصد ، كأن يتلاعب الريح بجلبابها فيظهر ما تحت ذلك من ثياب.

الجواب عن هذا:

أولا : لو ذهبنا علي هذا الرأي لكان تقدير الآية هكذا "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر بدون قصد". وهذا الكلام لا يستقيم لأنه يقتضى أن تبدى المرأة ما ظهر بدون قصد , فكيف يقال ما ظهر بدون قصد يجب أن تبديه.

ثانيا: (ظهر) تقال إذا كان الشيء حدوثه حاصل ولا يخفى. قال الراغب الأصفهانى: (ظَهَرَ الشىءُ أصْلُه أن يحصل شىءٌ على ظهر الأرض فلا يَخْفَى). إذن الظهور فيه إبداء مع علانية.
مثال ذلك قوله تعالي {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}
قال الطبري : ولا تقربوا الظاهر من الأشياء المحرّمة عليكم التي هي علانية بينكم.
ونقل عن الضحاك قوله : {ما ظهر منها} يعني: العلانية.
وقال بن عاشور: ما يظهرونه ولا يسْتَخْفُون به.

فالظهور المستثنى في الآية للزينة المأذون فيها هو بدوها بدو علانية وظهور للعموم , والظهور لما كان إبداء علانية كانت مظنة القصد متوفرة في فاعله لأنه يدرك وقوع رؤية العموم له في العلانية.
لذا قال الزمخشرى وأبو حيان وهما من اللغويين ومن المفسرين أيضا : ( {إلا ما ظهر منها} يعني ماجرت به العادة والجبلة علي ظهوره والأصل فيه الظهور).
ومعني العادة , عادة من نزل عليهم القرآن ,وما يظهر في العادة والأصل فيه الظهور كالوجه والكفان فضلا عن الثياب.

ثالثا: أليس تفسير ابن مسعود للزينة الظاهرة بالثياب من أدلة الموجبين لستر الوجه , والثياب لا تظهر إلا بقصد!!!
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #46  
قديم 2015-11-16, 04:47 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 3

يقولون: أن قول من قال في معنى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن المراد: الوجه والكفان, توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول, وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي والثياب فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر, ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه..

الجواب عن هذا:

أولا: على فرض صحة هذا الكلام فلا يفهم من تفسير الزينة الظاهرة بالثياب أن الوجه والكفين من الزينة الباطنة.

ثانيا: تفسير الصحابة للفظ من جهة اللغة مقدم علي تفسير من جاء بعدهم.وذلك لجمعهم الأسباب الموجبة لذلك التقديم, كعربية اللسان أصالة, وحداثة العهد بالتنزيل, واستشعار توجه الخطاب القرآني والنبوي, حيث كانوا يعيشون قصته, ويعرفون موارده, وكفاهم أن يكون أستاذهم في ذلك رسول الله بالمباشرة لا بالوسائط.فلا يصح أن تقدم تفسيرات تحكي في كتب اللغة علي تفسير يصح عن ابن عباس أو ابن عمر أو عائشة.

ثالثا: مفهوم الزينة:

الزينة تُطلَق على المحاسن التي خلقها الله سبحانه وتعالى , فمنها الزينة النفسية ويراد بها الصفات التي أمر بها الإسلام ورغّب فيها، وأولها صفة الإيمان فالعلم والصدق والحلم والاعتقادات الحسنة، كما في قوله تعالى: {وَلـٰـكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِليْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَه فِي قُلُوبـِكُمْ} , ومنها الزينة البدنية كالقوة وجمال الخلْقة. ومنها الزينة الخارجية ومايُدرَك بالبصر كالمال والجاه ويندرج تحت هذا النوع من الزينة جميع أنواع الزينة الظاهرة من أنعام وأموال وحرث وكل مايتزين به الإنسان من لباس وحُلي وغير ذلك.

فغير صحيح أن الزينة هى الشىء الذى يضاف فقط , فإن الزينة قد تكون من ذات الشىء , كما فى قوله تعالى {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب} فتزيين السماء الدنيا بالكواكب وهى أصلا من ضمن بنيان السماء وليس شيئا زائد عنها.وفى قوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فهى فى ذاتها زينة. وما ذكر من المال والبنين زينة فى ذاته , قال تعالى {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}

فالمرأة زينة مخلوقة, المرأة مزينة للرجل , أى أن كل المرأة بالنسبة للرجل زينة , وجهها زينة , وشعرها زينة ..الخ.

قال ابن العربى: ( إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة , فأما الخلقية: فمعظم جسد المرأة).

قال القرطبي: (الزينة على قسمين خلقية ومكتسب, فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة.وأما الزينة المكتسبة:فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به كالثياب والحلي والكحل والخضاب).

قال الأزهري: سمعت صبيا من بني عقيل يقول للآخر: وجهي زين ووجهك شين. والتقدير وجهي ذو زَيْنٍ

وقال عمر بن أبي ربيعة:
أزمَعَتْ خُلَّتِي مع الفجر بَيْنَا ... جَلَّل اللَّهُ ذلك الوَجْهَ زيْنا
جَلَّل: ملأ
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 2015-11-16, 04:50 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 4

يقولون: ما جاء عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال: الكف ورقعة الوجه. وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها , وقد أشار ابن كثير إلى هذا الاحتمال في تفسيره حيث قال: ((وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم.وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها... ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.

الجواب عن هذا:

كل ما جاءنا من أقوال عن المفسرين والفقهاء ( عدا الإمام ابن كثير ) تشير إلى أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة ، ولم نجد واحدا منهم قط أشار إلى عكس هذا أو إلى مجرد الخلاف في هذا.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى:
والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه هى في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية.

ثم إن هذا الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن كثيرا مقرا بأنه مخالف لرأي الجمهور , قد أشار أيضا إليه في قول ابن عمر, مع أن قول ابن عمر صريح في المعني المراد فقد قال إن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان.

قال الشيخ بن باديس: ( ولو ذهبنا علي هذا الرأي لكان تقدير الآية هكذا "ولا يبدين وجوههن إلا ما ظهر من وجوههن" وهذا لا قائل به وتكاد لا تكون فائدة لمعناه).

وتخصيص الزينة المنهي عن إبدائها بزينة الوجه والكفين معناه خروج ما عداهما أمام المحارم من هذا النهي ، مثل الشعر والذراعين وأسفل الساقين ، وهذا قول غير مقبول ، أما توجيه التفسير للاستثناء سيكون معناه استثناء الوجه والكفين من النهي فيبقى ما عداهما داخلا في هذا النهي ، وهو كثير بالنسبة للوجه والكفين , والاستثناء لا يأتى إلا فى القليل. وهذا الذي يقبله العقل.

أخرج يحيى بن معين في الجزء الثاني من فوائده :حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه و الكف و الخاتم.إسناده صحيح.

هنا جاء تفسير ابن عباس عقب الآية كلها.

ومثله عن جابر بن زيد عنِ ابنِ عبَّاسٍ في تفسيرِ الآيةِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قالَ الْكفُّ ورُقعةُ الوجْهِ.(جلباب المرأة للألبانى)

وعن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا رقعه الوجهُ والكفَّانِ.(تحفة المحتاج لابن الملقن)

وقال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفها.


وتوجيه تفسير ابن عباس إلي الاستثناء يؤيده ماورد عن تلامذة ابن عباس.

فعن مجاهد : قوله {إلا ما ظهر منها} قال : الكحل والخضاب والخاتم.وهو القائل : عرضت القرآن علي ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله عنها فيما نزلت وكيف نزلت

وروي ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله {إلا ما ظهر منها} قال : الوجه والكفان. وعن عطاء يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل.وعند الطبري بسند صحيح :الكفان والوجه.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #48  
قديم 2015-11-16, 04:52 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 5

يقولون: في تفسير ابن عباس لقوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: بأنه الكحل والخاتم , دلالة علي أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله وكذا موضع الخاتم هو الإصبع لا الكف كله.

الجواب عن هذا:

مما يؤكد خطأ هذا الاستدلال أنه لا يمكن رؤية الخاتم في الإصبع إلا برؤية الكف , إلا إذا كان هناك قفازات بثقوب للخواتم!!! فالمراد بموقع الزينة ذلك العضو كله لا المقدار الذي تلبسه الزينة.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #49  
قديم 2015-11-17, 03:33 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 6

يقولون: قال الحافظ ابن حجر في شرحه حديث : ( يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها)، قول: ( فاختمرن بها ) أي غطين وجوههن.

الجواب عن هذا:

1- هذا الكلام من ابن حجر مع تقديرنا له لا يصح ، لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس ، وعليه يكون معني (اختمرن بها ) غطين رؤوسهن، بل وفي نصوص السنة نفسها ما يؤكد ذلك:

• فعن بلال: أن رسول الله مسح علي الخفين والخمار.

• وعن مالك عن نافع أنه رأي صفية بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر تنزع خمارها ثم تمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير.

• وعن ميمون بن مهران قال: دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت علي حاجبيها.

• عن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت علي عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها.

• حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". مع اتفاق العلماء على صحة صلاة المرأة وهي كاشفة لوجهها, ومعنى الخمار واحد في الصلاة وخارجها , فهل يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!

• قوله صلي الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:"ومروها فلتركب ولتختمر ولتحج.وفي رواية:"وتغطي شعرها".

2- ذكر الحافظ في تتمة شرحه ما يرجح أن الخمار في الأصل لا يغطي الوجه وذلك قوله: ( وصفة ذلك أن تضع الخمار علي رأسها وترميه من الجانب الأيمن علي العاتق الأيسر وهو التقنع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرجل).

ومعنى كلام الفراء لا محل فيه لستر الوجه ، ( والخمار للمرأة كالعمامة للرجل) والعمامة لا تستر الوجه.

3- الخمار في معاجم اللغة العربية :

• معجم لسان العرب لابن منظور :والخِمَار النصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها. وفي سورة النور (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن) أي سترًا لأعناقهنَّ.

• معجم تاج العروس لمرتضى الزبيدي : قِيل: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه،ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها.

• معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر:"الخِمَار" كلُّ ما ستَرَ.ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطّي به رأْسَها. ومنه العِمامة ؛ لأن الرجل يغطى بها رأْسَه ويُديرها تحت الحنك. وفي الحديث ( أنه كان يمسحُ على الخُفّ والخِمَار : العمامة).

• معجم المحيط تأليف أديب اللجمـي - شحادة الخوري - البشير بن سلامة -عبد اللطيف عب - نبيلة الرزاز :الخِمَارُ: كلُّ ما ستَر (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) والأشْهَر هو خِمار المرأة وهو ثوب تغطّي به المرأة رأسها.

• منجد الطلاب للفيروز ابادي : "الخمار" ما تغطي به المرأة رأسها .

• معجم الغني للدكتور عبد الغني أبي العزم :خِمَارٌ - ج: خُمُرٌ، خُمْرٌ، أَخْمِرَةٌ. [خ م ر]. 1."وَضَعَتْ خِمَارًا عَلَى رَأْسِهَا : قِطْعَةً مِنَ الثَّوْبِ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا أَوْكَتِفَيْهَا. 2. خِمَارُ الرَّجُلِ: عِمَامَتُه .

• قال الراغب الأصفهاني (ت502هـ ) في كتابه " المفردات في غريب القرآن":
الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.

فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار.

4- وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} في نفس الآية بالوجه والكفين يرد قول ابن حجر. ولا يستقيم أن يقال للمرأة لا تبدي إلا الوجه والكفين ولتضربي بخمارك علي نحرك ثم نقول هذا أمر بستر الوجه.

5- وإن كان الخمار في الأصل هو غطاء الرأس إلا أنه يحدث أحيانا أن تغطي المرأة وجهها أو بعض وجهها بخمارها، أي بغطاء رأسها. ولكن فرق بين هذا وبين القول (فاختمرن أى غطين وجوههن) , فهذا القول يعنى أن الأصل فى الخمار هو غطاء الوجه وهو عير صحيح.

جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي:
قل للمليحة في الخمار المذهـب‏...أفسدت نسك أخي التقى المترهب
نور الخمار ونور خدك تحتــه...عجبا لوجهك‏! ‏ كيف لم يتلهب؟

فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها.

قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة : لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانا أن ذلك من لوازمه عادة , ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل صفية وراءه جعل رداءه علي ظهرها ووجهها, وأن عائشة قالت في قصة الإفك "فخمرت وجهي بجلبابي" , فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى الرأس والوجه معا.غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه كما قد يغطى بأى شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.

وقال في الرد المفحم: "وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم: فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه… الحديث. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيه، فهل يقول أحد: إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يغطي الخبز وتغطيه؟! لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن (الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها، فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً!"
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #50  
قديم 2015-11-17, 03:38 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 7

يقولون: أن المرأة إذا كانت مأمورة بتغطية رأسها وصدرها فهي مأمورة ضمناً بستر ما بينهما وهما الوجه والرقبة، وإنما لم يذكر هاهنا للعلم بأن سدل الخمار على أن يُضرب على الجيب لا بد أن يغطيهما.

الجواب عن هذا:

أولا : ليس فى الآية سدل , إنما "يضربن" يعنى يشددن. وذلك يكون مثلا بإلقاء الخمار بإحكام من اليمين إلى الكتف الأيسر , وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه.

ثانيا : لا يلزم من وجوب ستر الرأس والصدر وجوب ستر الوجه , إنما هذا افتراض ولا يقبل إلا بدليل , وهو مخالف لكشف المرأة وجهها فى الصلاة , ومخالف لقول أئمة التفسير.

وهذه نماذج من أقوال المفسرين في تفسير الآية وكلها تشير إلى لى الخمار علي العنق والصدر وأنه لا يشمل الوجه:

تفسير الجلالين : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع.

تفسير الطبري : (وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن ، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن)

تفسير القرطبي : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها.

معالم التنزيل للبغوي : قوله عزّ وجلّ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} ، أي: ليلقين بمقانعهن، {عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ، وصدورهنّ ليسترن بذلك شعورهنّ وصدورهنّ وأعناقهن وقراطهن.

زاد المسير لابن الجوزي: قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن} وهي جمع خِمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها،والمعنى: وليُلْقِين مَقانِعَهن {على جيوبهن} ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن.

تفسير الخازن :{وليضربن بخمرهن} يعني ليلقين بمقانعهن {على جيوبهن} يعني موضع الجيب وهو النحر والصدر يعني ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن.

تفسير ابن عاشور : والخمار: ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها.

تفسير الألوسي : والخمر جمع خمار ويجمع في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر.

تفسير الثعلبي : {وَلْيَضْرِبْنَ} وليلقين {بِخُمُرِهِنَّ} أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة {عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} وصدورهن ليسترن بذلك شعورهنّ وأقراطهنّ وأعناقهن.

صفوة التفاسير للصابوني: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لئلا يبدو شيء من النحر والصدر

والجدير بالذكر أن المفسرين الذين فسروا قوله تعالي {إلا ما ظهر منها} بالثياب على اعتبار أن الوجه والكفين عندهم مما يجب ستره, نجدهم قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس, وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وآذانهن ونحورهن وصدورهن, ولم يذكر واحد منهم الوجه, فانظر ـ مثلا ـ ابن الجوزي من مفسري الحنابلة.

قال الشيخ الحبيب بن طاهر: (قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} فإنه يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} الوجه والكفان. ووجه الاستدلال أن الخمر التي أمر الله تعالى المؤمنات بضربها على جيوبهن هي خمر معهودة ومعروفة من عهد الجاهلية إلى غاية نزول الآية في عهد الإسلام , وكن يستعملنها لتغطية رؤوسهن , حسبما يفيده ضمير "هن" في قوله (خمرهن) الدال على أنه مضاف إليهن.
وإنما أفادت الآية تشريعا لصفة وضع الخمر, بتغيير ما كان عليه النساء من كشف لآذانهن ونحورهن وصدورهن, إلى طلب ستر هذه المواضع. ولا يشك أحد في أن وجوههن كانت مكشوفة مع هذه المواضع , فلو كان التشريع الجديد يشمل الوجه لكان المناسب أن يصرح بذكره مع الجيوب , لكن عدم ذكره يفيد اختلاف حكمه عن حكم الجيوب, وأنه موضوع الاستثناء الذي في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} استصحابا للعرف المعهود).

وأما قولهم : أن الخمار غطاء الرأس ولكن الرأس يشمل الوجه.

فيناقش هذا بقوله تعالي: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برءُوسكم وأرجلكم إلي الكعبين}. فالأمر بمسح الرأس في الوضوء لا يدخل فيه الوجه , فالشرع ميز بينهما.
وعن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " رواه مسلم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اتق الوجه ، والرأس.

ولا يستقيم أن يقول جمهور المفسرين للمرأة لا تبدى إلا الوجه والكفين ولتضربى بخمارك وهو غطاء رأس على نحرك ثم يقال أن الرأس يشمل الوجه.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #51  
قديم 2015-11-21, 03:15 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 8

يقولون: قال تعالى {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} فهل الضرب بالأرجل وفتنة صوت الخلخال أشد أم فتنة الوجه.

الجواب عن هذا:

1- هذا قياس مع الفارق , فذاك صوت يسمع بالأذن ، وهذا وجه يرى بالعين , وقد أمرنا بغض البصر ولكننا لم نؤمر بسد الأذنين. ثم أن الفتنة في صوت المرأة أشد من الفتنة في قدم المرأة ومع ذلك صوت المرأة ليس بعورة .

2- إن فتنة الوجه أمر مقرر ولا خلاف عليه، ولكن من حكمة الشارع أنه تجاوز عن تلك الفتنة ولم يحظر كشف الوجه لما يحققه الكشف من مصالح متعددة واكتفي بحظر ما قد يصاحب كشف الوجه من مثيرات الزينة الصارخة والعطر الفواح.

3- من حكمة النهي عن الضرب بالأرجل أن هذا الفعل من المرأة كما يقول أبو السعود في تفسيره: ( يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً إليهم)، ويقول القرطبي في تفسيره: ( وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها)
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #52  
قديم 2015-11-21, 03:18 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 9

يقولون: إن وجه المرأة أجمل ما في المرأة فكيف لا تشمله العورة بينما تشمل أسافل الساقين.

الجواب عن هذا:

1- هل العورة – سواء عورة الرجل أو عورة المرأة – هي أجمل ما فيهما؟ العورة لها خصوصيتها ، فهي تبدأ بالسوأتين لأنه يسوء منظرهما ولا تجمل رؤيتهما ، والسوأتان وحدهما محل الإجماع في عورة الرجل ويلي السوأتين ما جاورهما من البطن والفخذين ، وهذه هي حدود عورة الرجل ، وهي ذاتها حدود عورة المرأة مع محارمها من الرجال في رأي بعض الفقهاء ، وأوسع من ذلك قليلا في رأي البعض الآخر.

2- وإذا تأملنا في حدود هذه العورة ، نجد أن العورة قد ارتبطت أولاً: بأجزاء الجسم المتعلقة بالجماع وما جاورها والتي إذا وقع النظر عليها ذكرت الفرد بالجماع وأثارت شهوته، وارتبطت ثانياً: بأجزاء لايحتاج الإنسان رجل كان أو امرأة إلي كشفها في عامة الأحوال سواء في البيت أو خارجه وسواء في وقت عمله أيا كان عمله أو في وقت راحته.وهذا من حكمة الشارع ورحمته حتي لا يشق على الإنسان ويحرجه بستر جزء من بدنه يحتاج إلي كشفه لمصالح عديدة.

3- وإذا كانت عورة المرأة مع الرجال الأجانب اتسعت لتشمل جميع بدنها عدا الوجه والكفين وزاد بعضهم القدمين ، فذلك لعدة اعتبارات أولها وأهمها: ما حبا الله به أجزاء بدن المرأة من جمال خاص يفتن الرجال , وثانيها: أن عملها في الغالب داخل البيت لرعايته ورعاية أطفالها ، وثالثها: أن حاجتها للقاء الرجال الأجانب محدودة ، وإذا وقعت الحاجة وتعاملت مع الرجال لم يشق عليها هذا الستر.

4- والأولى من كل هذا أن يقال: إن الشرع الحكيم يحرص دائما علي توفير أمن الفتنة وفي الوقت نفسه يحرص على رفع الحرج والمشقة وهنا موضوع سفور الوجه غلب الشرع قاعدة رفع الحرج على قاعدة أمن الفتنة إذ يراها فتنة محدودة.

قال الشيخ محمد الحسن الددو:
الحسن والقبح يعرضان من خلال الشريعة فما حسنته الشريعة فهو حسن وما قبحته فهو قبيح , فيرجع إلى النص ولا يرجع إلي التحسين والتقبيح العقلي فالله أعلم بما يلزم ستره.

قال الألباني في "الرد المفحم":
ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجأون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها ، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان ، فعمّوها إذن ومروها أن تسترهما بجلبابها!
وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه ، فمروا الرجال أيضاً بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري):"أنه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء ، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه. أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول ".
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #53  
قديم 2015-11-30, 04:33 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 10

يقولون: قال رسول الله : (المرأة عورة) وما دامت المرأة عورة فينبغي سترها جميعها دون استثناء الوجه.

الجواب عن هذا:

1- الذين يستدلون بهذا العموم هم أول من ينقضة , فهم نظروا إلى حديث (لا تنتقب المرأة المحرمة ...) واستدلوا به على وجوب النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين وما حولهما , فخالفوا هذا العموم الذي يستدلون به.

2- "المرأة عورة" لا يفيد أن المرأة كلها عورة , بل يفيد على أهمية أن تستر المرأة عورتها إذا خرجت من بيتها فلا تظهر مفاتنها للرجال وتغويهم بجسدها, لا أنها يجب عليها ستر وجهها.وإطلاق اللفظ العام وإرادة الأغلب أو وصف الجزء بالكل للدلالة على أهمية هذا الجزء أسلوب مشهور من أساليب العرب.

ومثله قول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفه", وليس الحج كله عرفة , فإن من وقف بعرفة وحدها دون أداء باقي مناسك الحج لا يُعد حجه تاماً , فالمقصود أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة.وقوله "الدين النصيحة" أي الركن الأعظم في الدين هو النصيحة. وقوله "التوبة الندم" أي الركن الأعظم في التوبة هو الندم. وقوله "ألا إن القوة الرمي" توجيه لأهمية تعلم الرمي ودقته. وهكذا.

وكما يقال في الأمثال (المال الإبل) و(الناس العرب) و(الشجاعة علي) على التفضيل.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #54  
قديم 2015-11-30, 04:35 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 11

يقولون: قال رسول الله ( لا تنتقب المحرمة ) وحظرالإنتقاب في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب.

الجواب عن هذا:

1- هذا القول اعتساف في الاستدلال يخالف الأصول , وهل إذا أمر الله الحجاج بكشف رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوبا في غير الإحرام ؟!!

الصواب هو أن حظر أمر في الإحرام مثل النقاب , يفيد أولا أنه كان معروفا - أي مستعملا - عند بعض النساء, ويفيد ثانيا أنه مباح في غير الإحرام شأن بقية محظورات الإحرام كلبس العمائم والبرانس والخفاف والقمص.

قال الشيخ الحبيب بن طاهر فى "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة" :
وقد عكس الشيخ ابن تيمية ومن سار على نهجه الأمر, واعتبر الحديث دليلا على حجية النقاب والقفازين, لأنه يدل على أنهما كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن, وذلك يقتضي عنده طلب ستر وجوههن خارج الإحرام . لكن ما ذكره لا يقوى أن يكون حجة على وجوب الستر المذكور خارج الإحرام؛ لأن النظر يقتضي التفريق في ما كان معروفا في النساء ـ على حد قوله ـ من التزامهن النقاب والقفازين؛ هل كان ذلك بأمر شرعي على سبيل الوجوب والإلزام, أم كان من فعلهن مسايرة لبعض العادات الموروثة في بعض النساء. فإن كان بأمر شرعي ـ على قوله ـ وانتزع هذا الأمر من الحديث المذكور, فهو استنباط بعيد لا يتفق مع صيغة الحديث لأنه لا يدل على أكثر من النهي عن فعل في زمن الإحرام , يحتمل أن يكون هذا الفعل قبل الإحرام وبعده واجبا أو مستحبا أو جائزا.

2- النهي عن نوع من اللباس في الإحرام لا يعني ضرورة أنه من عادة جميع الناس في غير الإحرام , ومثال ذلك لبس البرانس والقمص, فإنه كان من عادة بعض الرجال لا جميعهم , فقد كان غالب لبس العرب الإزار والرداء.

3- وشبيه بهذا الحديث قول عائشة: ( لا تلثم المحرمة ) فهل حظر التلثم في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب؟ وإن كان كذلك فالتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفاً ولايستر غير الشفتين والذقن، فهل يقبل المعارضون هذه الدرجة من الستر؟
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #55  
قديم 2015-11-30, 04:37 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 12

يقولون: النبي صلي الله عليه وسلم إنما نهى عن الألبسة المختصة بالوجه كالنقاب والبرقع ، وأما مجرد تغطيته بأي شيء كأن تسدل ثوبها على وجهها فإنه لا حرج في ذلك

الجواب عن هذا:

قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح زاد المستقنع " :

صح عن ابن عمر- كما في البيهقي- بإسناد صحيح: أنه قال: ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه )

وأنكر شيخ الإسلام ما نسب إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قوله : ( إحرام المرأة في وجهها ) وقال : " إنما هو قول لبعض السلف " ، وهو كما قال فإنه قد رُفع إلى النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ولا يصح ، وأما قول شيخ الإسلام : أنه قول لبعض السلف : فنعم هو لبعض السلف ، لكنه ليس كأي أحد من السلف بل هو إلى ابن عمر ممن يحتج بقوله حيث لم يكن له مخالف ولم يخالف السنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم.

إذا علم الخلاف في هذه المسألة : فليعلم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة - أي باعث الخلاف - هو: هل الشارع نهى المرأة عن النقاب والبرقع لكون النقاب والبرقع لباساً مختصاً بالوجه [فيشبه القميص في حق الرجل] وحينئذٍ لا يحرم على المرأة إلا اللباس المختص به ، أم أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن النقاب والبرقع لكونه غطاءً للوجه فيحرم عليها كل غطاء وكل تغطية ؟

أما الجمهور فقد سلكوا المسلك الثاني .

أما شيخ الإسلام في ظاهر قوله ، وهو قول ابن القيم ومذهب بعض الحنابلة فقد سلكوا المسلك الأول.

قالوا : النبي صلي الله عليه وسلم إنما نهى عن اللباس المختص بالوجه وهو النقاب والبرقع ، ولم يمنع من تغطية الوجه فأشبه ذلك المحرم فإنه ينهى أن يلبس القميص ويجوز له أن يغطي بدنه بإزار ورداء .

وأما الجمهور فقالوا : - كما تقدم - أنه نهى عن التغطية مطلقاً . ومسلك الجمهور أصح مما ذهب إليه بعض الحنابلة .

فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال ، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك ، فليست كالرجل ، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة ، ولو كان المقصود من النهي عن البرقع والنقاب أنه لباس لجاز لها كسائر الألبسة ، فدل على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه .

ثم إن قول ابن عمر صريح في ذلك ، فإنه قال : (إحرام المرأة في وجهها) ولا نعلم أثراً صريحاً يخالف أثره.

وأما قول عائشة : ( فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها ) فإنه من المعلوم أن المرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي ، وإلا فإنها لا تشاء ذلك أصلاً إلا على أحوال نادرة ، على أن هذا ليس صريحاً في المخالفة كما تقدم .

إذن : الراجح مذهب جماهير العلماء وقد حكى اتفاقاً أن المرأة إحرامها في وجهها ، فإذا غطت وجهها من غير حاجة فإنها تكون فاعلة محظوراً من محظورات الإحرام.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #56  
قديم 2015-12-01, 04:12 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 13

يقولون: إن الأمر في قوله تعالى {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} يفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين وليس خاصا بنساء النبي صلي الله عليه وسلم .

الجواب عن هذا:

1. إن اللفظ في الآية الكريمة ليس عاما بل هو خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة النص والسياق. فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْييِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْييِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} (سورة الأحزاب:الآية 53)
فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}. وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية قوله تعالي: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}, فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية.

2. فإن قال المانعون للكشف: وإن سلمنا لكم بأن اللفظ هنا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن مأمورات بالحجاب وهن العفيفات الطاهرات، أفليس غيرهن من نساء الأمة أولى بهذا منهن؟ قلنا هذا مناقش من أوجه :

الأول: أن الأمر مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم مبناه على التشدد أكثر من غيرهن، قال تعالى: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن}, فالله خص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتضعيف العقوبة على الذنب , لأن معصيتهن أذى لرسول الله وذنب ، والذنب والأذى لرسول الله أعظم وأقبح من الأذى والذنب لغيره من بقية الرجال.

الثاني: أنه لو كان الأمر كذلك لأُمرنا نحن عامة المسلمين بتكاليف أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إضافة إلى عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب ونحن المعرضون للذنوب والعذاب , لكنَّا وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم قد خُص بتكاليف أشد وأشق مما كلف به سائر المسلمين كقيام الليل مثلا.

3. إن نزول آية الحجاب فى سورة الأحزاب كان قبل نزول آية الإدناء فإن قال المانعون للكشف أن ستر الوجه لنساء المؤمنين وجب بآية الإدناء بطل ذلك ولابد استدلالهم بآية الحجاب علي أنها أوجبت الستر الكامل لجميع النساء وقولهم عن العله وعموم اللفظ ونحو ذلك.

4. المفسرون متفقون علي أن سبب نزول آية "الإدناء" أن النساء كن يخرجن علي غير هيئة الستر الكامل الذى كانت عليه أمهات المؤمنين وكن يتعرضن لأذى الفساق فنزلت الآية وهذا يبطل الاستدلال بآية الحجاب علي أنها كانت تلزم عموم المؤمنات ولا تخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #57  
قديم 2015-12-04, 07:46 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]يقولون: إن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} تأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع عامة النساء إذا خرجن أن يدنين من جلابيبهن ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن مأمورات بالحجاب في الآية الكريمة {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} فلابد أن يكون معني الإدناء هو إدناء الجلباب علي الوجه حتي يتم تطبيق الحجاب المفروض علي نساء النبي صلى الله عليه وسلم.

الجواب عن هذا:

1. إن آية الحجاب {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}. فقول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أصح رواية وأصرح عبارة في سفور وجوه أمهات المؤمنين قبل فرض الحجاب , وأن قولها: (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وخمرت وجهي بجلبابي) أصح رواية وأصرح عبارة في التزام أمهات المؤمنين بستر وجوههن بعد فرض الحجاب.

2. إن الأدب الجديد الذي ترسمه آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} هو أدب يعم جميع الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين وذلك لعلة نصت عليها الآية الكريمة {ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} أى ليتميز الحرائر عن الإماء تميزا واضحا فلا يتعرض لهن أحد بريبة.

قال الشيخ ابن باديس:"....فآية الإبداء أفادت طلب ستر الأعضاء إلا الوجه والكفين وآية الإدناء أفادت طلب الستر الأعلي الذي يحيط بالثياب ويعم الرأس وما والاه من الوجه وهو الجبين وينضم علي البدن ليحصل به تمييز الحرائر بالمبالغة في التستر والاحتشام".

3. لا يلزم من العطف في آية الإدناء التساوي في الحكم , فالشيء الواحد قد يرد في القرآن الكريم لكن لا يقصد به الشبه التام في الحالتين الموجه لهما الخطاب مثل قوله تعالي{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ...} فالمذكورين في الآية تختلف مراتبهم في إبداء الزينة , فيبدي للزوج ما لا يجوز للأب , ويبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. قال القرطبي: ((لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج)).

إذَنْ لا يلزم أن يكون الإدناء متماثل بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين , فنساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين , وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن بسبب الحكم الخاص الواقع عليهن وهو حكم حديث الرجال من وراء حجاب.

4. نزول آية النور متأخرا عن آية الأحزاب** يبطل أدلة المانعين للكشف علي وجوب ستر الوجه بآية الإدناء من وجهين:

الأول: أن أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول آية الزينة هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية.

قال القرطبي: وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش : كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها.

وقال الشوكاني: قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من خلفهن ، وكانت جيوبهن من قدّام واسعة ، فكان تنكشف نحورهن ، وقلائدهن ، فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو.

الثانى: وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين.

** من كتاب "عودة الحجاب" لمحمد اسماعيل المقدم الجزء الثالث صفحة 413 وهو من كتب المانعين للكشف :
((كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية , وشاع الحجاب في المجتمع المسلم بعد نزولها , وقبل الأمر بغض البصر , الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة))
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #58  
قديم 2015-12-04, 07:48 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 14

يقولون: قوله صلي الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

الجواب عن هذا:

هذا الحديث لا علاقة له بوجوب تغطية الوجه لعامة النساء فالرسول يوجه خطابه في هذا الحديث لنسائه أمهات المؤمنين والمقصود بالحجاب هنا هو إسدال سِتر بينهن وبين الرجال وليس مجرد ستر الوجه.وهذا الحجاب بل ولفظ (الحجاب) نفسه خاص بهن دون عامة نساء المؤمنين.

ومما يؤكد أن الخطاب موجه لنسائه صلي الله عليه وسلم خاصة ورود عدة روايات كلها تتعلق بأمهات المؤمنين ومنها ما رواه البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال : إن أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضي أرخته دونه ومنها ما رواه سعيد في سننه عن أبي قلابه قال : كان أزواج النبي لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #59  
قديم 2015-12-04, 07:53 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 15

يقولون: عن حديث المرأة سفعاء الخدين بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلي الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها ، وأقرها على ذلك ، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرًا رأى وجهها ، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس في تلك الحال، فعلى المحتج بحديث جابر المذكور، أن يثبت أنه صلي الله عليه وسلم رآها سافرة، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك. وقد روى القصة المذكورة غير جابر، فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها، وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر فذكر أبا سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وذكرها غيره عن غيرهم. ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين ، وبذلك يُعلم أنه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكور.

الجواب عن هذا:

1- وهذا هو عين في رد الثابت ، وتأويل الواضح الدلالة ، فالانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ , أوسياق القصة , لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد. ووصف المرأة بهذا الوصف يقطع بأنها كانت سافرة. والرسول مضي حتي أتي النساء فوعظهن فقامت المرأة وكلمت النبي صلي الله عليه وسلم وكلمها ولم ينكر عليها كشف وجهها.

2- وأما قول: (وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد...) فهذا إحالة على جهالة ، وإذا تطرق الشك بطل الاستدلال ، ولو صح هذا الأمر لأمرها النبي صلي الله عليه وسلم بإصلاح شأنها، وستر وجهها ، فإنه صلي الله عليه وسلم لم يكن ليقع منكر أمامه ولا يغيره ، أو يأمر بتغييره.

3- إذا كان سيدنا جابر حريصًا على نقل القصة بتفاصيلها لدرجة أنه وصف المرأة التي سألت بأنها سفعاء الخدين ، فلو سقط خمارها فبان وجهها لذكر ذلك وبيَّنه.

4- وأما القول أن جابر انفرد بحكاية رؤية المرأة ، أليس هو صحابي عدل حجة ، ومن رواه عنه من العدول الثقات ، فهل إذا تفرد برواية ما لم يروه غيره توقف في خبره ، أم رُدَّ خبره؟!

وهذه روايات أخري لنفس القصة فيها وصف المرأة بنفس ما وصفها به جابر:

• عن أبى هريرة قال: ألا هل عست امرأة تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها؟! ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله؟! فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين فقالت: والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن , قال: فلا تفعلوا ذلك , أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون.(السلسلة الصحيحة للألبانى)

• عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ،فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال :ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ؟ ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله ؟ فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين فقالت : والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن قال : فلا تفعلوا ذلك أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون.(كتاب " مساوئ الاخلاق" للإمام ابي بكرالخرائطي وصححه للألباني)

• عن أبى سعيد الخدرى قال :ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخى سترا ثم يقضى حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخى سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. (رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب وحكمه: له شواهد قوية)


وقد ذهب بعضهم مذهبًا آخر في الجواب عن هذا الحديث فقال بأن هناك حرفًا مغيَّرًا في الحديث ورجَّح ما نقله القاضي عياض عن حذاق شيوخه من أن: لفظ (سطة النساء) غلط في صحيح مسلم، وأن الصواب: (امرأة من سفلة النساء) وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه, وفي رواية لابن أبي شيبة: (امرأة ليست من علية النساء). ثم قال: "قوله , أي في الحديث: (سفعاء الخدين) فمعناه: فيها تغير وسواد، فعلى هذا فقوله: (امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي: ليست من علية النساء , بل هي من سفلتهم , وهي سوداء وهذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر".

وقد أجاب عن هذا الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال: "وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يُقال وسطت القوم أسِطُهم وسَطًا وسِطة أي: توسطتهم. قوله (سفعاء الخدين) بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد".

وعلى فرض التسليم بأن الحرف مُغيَّر، فإن لفظ (سفلة) لا يدل دلالة قطعية على أنها كانت من الإماء , بل هو مجرد احتمال لا يخلو من نظر عند التحقيق , ففي القاموس وشرحه للزبيدي: "(وسِفْلَةُ النَّاسِ، بالكسْرِ)، على التَّخْفِيفِ بِنَقْلِ كَسْرَةِ الْفاءِ إِلَى السِّينِ، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ عن بعضِ العَرَبِ، (وكفَرِحَةٍ: أسافِلُهُمْ، وغَوْغَاؤُهُمْ)، وأَرَاذِلُهُم، وسُقَّاطُهُم، (و السَّفَالَةُ بالفتحِ: النَّذَالَة) ". فانظر إلى هذا فإن الشيخ مع تقصِّيه للمعاني الواردة في اللغة لم يذكر ولو إشارة إلى أن هذا اللفظ قد يستخدم مع الإماء.

ثم أن هذه المرأة معروفة وهي أسماء بنت يزيد من بني الأشهل من الأوس أحد القبيلتين العريقتين في المدينة وهما الأوس والخزرج وهي شابة في عصر الرسالة.ولم يرد ذكر في كتب التراجم أنها كانت من الإماء.وقد روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البيهقى والطبرانى:

• عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله خرج إلى النساء وأنا معهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله وكنت عليه جريئة لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير.
وشهر بن حوشب مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية . كان من كبار علماء التابعين.
قال الحافظ الذهبى مختلف فيه وحديثه حسن

من كتاب (المرأة العالمة في عهد النبوة تأصيل وتميُّز) د.أميرة بنت علي الصاعدي/أستاذ مساعد بجامعة أم القرى:

((أسماء بنت يزيد العالمة المحدثة الفقيهة , ثالث امرأة راوية للحديث بعد أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما ... من ذوات العقل الراجح والدين السليم , عُرفت بحسن المنطق وقوة البيان , كانت حريصة على تعلم أموردينها والسؤال عنها.
وكانت تسمي بخطيبة النساء لانها كانت تبادر وتسأل النبي صلي الله عليه وسلم في أكثر من موضع ومن أهم تلك المواضع ما جاء في قصة العيد عندما قال النبي للنساء أنتن أكثر حطب جهنم فقالت امرأة كما في رواية مسلم من سطة النساء سفعاء الخدين لم يا رسول الله ؟قال لأنكن تكفرن العشر وتكثرن الشكاة الخ.وقال ابن حجر في أحد المواضع في الفتح هي أسماء بنت يزيد ,اعتمد في ذلك على بعض الروايات لها، وهي المرأة التي جاءت تسأل النبي صلي الله عليه وسلم عن غسل الحيض كما في صحيح مسلم.وهي المرأة التي جاءت تطلب أن يخصص النبي للنساء لتعليمهن كما في الصحيحين ولم يذكر اسمها , قال ابن حجر في الفتح :لم أقف على اسمها لكن يحتمل أنها أسماء بنت يزيد))

وأما قولهم : ربما تكون هذه المرأة من القواعد , فيناقش هذا بأن أسماء قد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية في حدود السبعين هجرية. أي بعد ستين عاما من وفاة النبي صلي الله عليه وسلم , مما يعني أنه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة.

وأما قولهم : أن ذلك محتمل أن يكون قبل فرض ‏الحجاب , غير صحيح , بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن آية الحجاب إنما نزلت سنة خمس، حين بنى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش , وزمن ورود هذة الواقعة كان بعد صلح الحديبية, في يوم عيد من الأعياد.

• عن بن عباس قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، يصلونها قبل الخُطبة ، ثم يخطب بعد ، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، كأني أنظر إليه حين يجلس بِيده ، ثم أقبل يشقهم ، حتى جاء النساء معه بلال، فقال: { يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآية ، ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك. قالت امرأة واحدة منهن لم يجِبه غيرها: نعم. لا يدري حسن (من الرواة) من هي ، قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه، ثم قال : هلم لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلالٍ.(رواه البخارى)

أولا: انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح وذلك فى العام الثامن من الهجرة وهذا لا يكون إلا بعد فرض الحجاب.

ثانيا: النبى صلى الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة وهي في آخر سورة الممتحنة, وفي صحيح البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية, وكان ذلك سنة ست فى شهر ذى القعدة, فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أعاد قراءتها على النساء في عيد الفطر, كما في الحديث, وهو عيد الفطر الذي بعد صلح الحديبية, وهو إمّا في فطر السنة السابعة أو التاسعة أو العاشرة.أمّا فطر السنة الثامنة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة , بل كان بمكّة في غزوة الفتح فقد فتحها الله عليه في شهر رمضان وبقي بها حتى قدم عيد الفطر ودخل شوال.

إذَنْ القصة وقعت إما فى فى فطر السنة التاسعة أو العاشرة
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
  #60  
قديم 2015-12-06, 09:00 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 16

يقولون: ليس فى قصة الخثعمية والفضل بن العباس امرأة كانت سافرة بوجهها فيحتمل أن ابن عباس أراد حسن قوامها وقدّها ووضاءة ما ظهر من أطرافها.

الجواب عن هذا:

هذا القول من أبعد الأقوال عن الصواب , فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها حسناء وضيئة؟! وأى أطراف هذه التى رآها الفضل ، فأعجبته وضاءتها ؟!

وتأمل قوله وكان الفضل رجلا وضيئاً .
وقوله وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة .
هل هناك شك في أن المقصود هنا غير الوجه ؟ !!
وهل وصف الفضل بأنه وضيء لحسن قامته؟!!

قال العيني في "عمدة القاري" : قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته , قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.
وقال ابن حجر في "الفتح" : قوله وضيئة بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة .
وقال النووي في "شرح مسلم" : الوضيئة مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.
وقال السيوطي في "شرح مسلم" : وضيئة بالهمز والمد أي جميلة حسنة.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" : وجارية وضيئة أي جميلة.
وقال الثعالبي : إِذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة.


قال عمر لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك ... وفي رواية عند مسلم قال: يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها.

قال ابن حجر : قوله ( أوضأ) من الوضاءة ... والمراد أجمل.

وفي الحديث أقبلت امرأة من خثعم وضيئة ... وفي رواية: (وكانت امرأة حسناء)
وحَسْنَاءُ: جمع: حَسْنَاوَاتٌ، حِسَانٌ.من حسُنَ: جميلة، وسيمة، مليحة القسمات. "اِمْرَأةٌ حَسْنَاءُ" : جَمِيلَةٌ بَهِيَّةٌ.

وهل الجمال إلا في الوجه ؟ أليست هذه العبارة المسلّمة هي من أدلة الموجبين لستر الوجه بأنه مجمع الجمال والوضاءة ؟ فما بال الأمر انقلب الآن !!![/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
القول المبين في فلتات الانزع البطين موحد مسلم الشيعة والروافض 7 2020-03-05 05:41 PM

 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 yalla shoot   يلا شوت   يلا شوت   برنامج موارد بشرية   يلا شوت 
 شركة تنظيف بالطائف   سحب مجاري   فني صحي   افضل شركة نقل اثاث بجدة   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف منازل بالرياض   pdf help   كورة لايف   koora live   شركة تنظيف في دبي   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   كحل الاثمد   متاجر السعودية   مأذون شرعي   كحل الاثمد الاصلي   تمور المدينة   شركة عزل خزانات بجدة   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج 
شركة صيانة افران بالرياض  سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot 
 translation office near me   كورة سيتي kooracity   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   الحلوى العمانية 
 يلا لايف   يلا شوت 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd