جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
اسئلة حيرتني ولم اجد رويفضي يشفي غليلي
السؤال الأول :
في حالة عدم موافقة المرأه على هذا الزواج فقام الرجل بإغتصابها وذهبوا للقضاء فأدعى الرجل بأنها قبلت الزواج فكيف تثبت المرأه أنها أغتصبت في غياب الشهود . السؤال الثــاني : في حالة موافقة الرجل والمرأه وبعد إنتهاء الوقت أرادت المرأه أن تطيل مدة الزواج فرفض الرجل فذهبت للقضاء وأدعت بأنه إغتصبها كيف يثبت الرجل أنه تزوجها في غياب الشهود . السؤال الثــالث : بعد إنقضاء المده التي وافق عليــها الرجــل والمرأه إنبســط الرجـل وأراد التمــديد والمــرأه (زهقت من أمه) فلم يتركها هل يعتبر هذا التمديد زنا وتعتبر أنها إغتصبت أم لا خصوصا أنه عند مثولها للقضاء إدعى الرجل كذبا بأنها من ضمن المده المتفق عليها فكيف تثبت المرأه ذلك بدون وجود شهود . |
#2
|
|||
|
|||
عدم الشهود هو من باب الشرع , أي إن العقد لا يشترط فيه شرعا الشهود ( في الدائم والمؤقت ) , وهذا لا يعني عدم حضور الشهود بل هو مستحب عندنا في الزواج , وليس بواجب أو شرط .
|
#3
|
|||
|
|||
ما هذا الدين يا إخــوة
هل سمعتم بهذا الدين من قبل اللهم لك الحمد والشكر على نعمة العقل
__________________
آدمن شيعي (المرتضى علي) ترك التشيع من بعد المباهلة [MEDIA]http://www.youtube.com/v/J3IH_mYmtVI?version=3[/MEDIA]
|
#4
|
|||
|
|||
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة وهو يتكلم عن النكاح ج2ص156:
ويرى بعض أهل العلم أنّه يصح بغير شهود : منهم الشيعة, وعبد الرحمن ابن مهدي, ويزيد بن هارون, وابن المنذر, وداود, وفعله ابن عمر, وابن الزبير . وروي عن الحسن بن علي أنّه تزوج بغير شهادة, ثمّ أعلن النكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح, فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح, ولم يشترطوها للبيع . جوابك ؟ |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
لام عليكم قال لي أحد المخالفين أن عقد الزواج لديكم لايشترط الشهود عند عقده. وبهذا فهو لا يفرق بشيء عن الزنا بصورة خفية ؛ لأنّه بدون شهود ممكن أن يتزوج أي اثنين بسهوله. هذا طبعاً للأرمله والمطلقة التي لا يشترط أخذ موافقة ولي الأمر فيها . فما هو دليلهم على كون الشهود شرط من العقد؟ وما هو دليلنا على عدمه؟ وجزاكم الله خيراً الجواب: الأخ سالم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ سيد سابق في قصة السند ج2ص156: ((حكم الإشهاد على الزواج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة, ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى . وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحاً . واستدلوا على صحته بما يأتي : أوّلاً : عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة )) . رواه الترمذي . ثانياً : وعن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) . رواه الدارقطني. وهذا النفي يتوجه إلى الصحة ؛ وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً ؛ لأنّه قد استلزم عدمه عدم الصحة, وما كان كذلك فهو شرط . ثالثاً : وعن أبي الزبير المكي أنّ عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلّا رجل وامرأة . فقال : (( هذا نكاح السر, ولا أجيزه, ولو كنت تقدمت فيه لرجمت )) . رواه مالك في الموطأ . والأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنّه يقوي بعضها بعضا . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا: (لا نكاح إلّا بشهود) لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلّا قوم من المتأخرين من أهل العلم رابعاً : ولأنّه يتعلق به حق غير المتعاقدين, وهو الولد, فاشترطت الشهادة فيه, لئلا يجحده أبوه, فيضيع نسبه . ويرى بعض أهل العلم أنّه يصح بغير شهود : منهم الشيعة, وعبد الرحمن ابن مهدي, ويزيد بن هارون, وابن المنذر, وداود, وفعله ابن عمر, وابن الزبير . وروي عن الحسن بن علي أنّه تزوج بغير شهادة, ثمّ أعلن النكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح, فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح, ولم يشترطوها للبيع . وإذا تمّ العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة, لمخالفته الأمر بالإعلان, وإليه ذهب الشافعي, وأبو حنيفة, وابن المنذر . وممّن كره ذلك عمر, وعروة, والشعبي, ونافع . وعند مالك أنّ العقد يفسخ . روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما ؟ قال يفرق بينهما بتطليقة, ولا يجوز النكاح, ولها صداقها إن أصابها, ولا يعاقب الشاهدان )) . وأمّا نحن فلا نشترط الشهود في الزواج لروايات عن المعصومين (عليهما السلام) منها : عن أبي جعفر (عليه السلام) : (( إنّما جعلت البينة من أجل المواريث )) . وفي الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : (( لا باس )) . عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) أنّه قال لأبي يوسف القاضي : (( إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق, وأكد فيه شاهدين, ولم يرض بهما إلّا عدلين, وأمر في كتابه بالتزوج, فأهمله بلا شهود, فأثبتم شاهدين فيما أهمل, وأبطلتم الشاهدين فيما أكد)) . وعن موسى الكاظم (عليه السلام) بعد سؤال عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال : ((إن كانا مسلمين مأمونين, فلا باس )). ثمّ إن الفارق بين الزواج والزنا هو العقد برضا الطرفين, ولا يشترط الأعلام والاشتهار, وهذا من سماحة الإسلام أن لم يشدد في الزواج, فجعله بدون شهود, وبينما شدد في الطلاق, فجعله بشروط متعددة, ومنها الشاهدان العادلين . ودمتم في رعاية الله اليس هذا هو مانقلت منه مايعجبك ايها المدلس وهاهو كلام معمميك ينقلب عليك |
#6
|
|||
|
|||
السؤال الأول :
في حالة عدم موافقة المرأه على هذا الزواج فقام الرجل بإغتصابها وذهبوا للقضاء فأدعى الرجل بأنها قبلت الزواج فكيف تثبت المرأه أنها أغتصبت في غياب الشهود . السؤال الثــاني : في حالة موافقة الرجل والمرأه وبعد إنتهاء الوقت أرادت المرأه أن تطيل مدة الزواج فرفض الرجل فذهبت للقضاء وأدعت بأنه إغتصبها كيف يثبت الرجل أنه تزوجها في غياب الشهود . السؤال الثــالث : بعد إنقضاء المده التي وافق عليــها الرجــل والمرأه إنبســط الرجـل وأراد التمــديد والمــرأه (زهقت من أمه) فلم يتركها هل يعتبر هذا التمديد زنا وتعتبر أنها إغتصبت أم لا |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
لكن المسألة يا فهيم عصره , أني لو ذكرت لك الكلام السابق الذي نقلته عن السيد سابق ونسبته لي , لم تكونوا لتصدقوني , فذكرت لكم كلام شخص لا يحسب على الشيعة بل هو من أهل السنة والجماعة شئتم أم أبيتم , هذا الشخص قال : إن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يشترط الشهود في عقد الزواج , وعدد من عدد . فكان الذين عددهم هم رجال من السنة , وعلى رأسهم عبد الله بن عمر , وكذلك الحسن عليه السلام , وآخرون . فلو أنكم تريدون أن تعيبوا على الشيعة هذا الأمر فعليكم أن تعيبوا على هؤلاء العلماء . وأعيد يا فهيم : ذكرت كلام السيد سابق لأنه سني ومأمون من جانب السنة . ولم أقل ان السيد سابق نسب هذا الكلام لأهل السنة كلهم . عجيب والله أمركم , قليلوا عقل , وقليلوا فهم , ولا تعرفون حتى القرآءة , تعلم قبل أن تتكلم , يا نكرة . |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة وهو يتكلم عن النكاح ج2ص156: قال الشيخ سيد سابق في قصة السند ج2ص156: هنا بان عورك ولم تكن امينا حتى في النقل من معممك وانا اطالبك بالصفحة 156 من الجزء الثاني التي بها هذا الكلام الذي قال به مغممك الذي نقلت منه الفتوى ولأقرب عليك المسافة خذ رابط الكتاب من هنا هيا ياشاطر |
#9
|
|||
|
|||
ثمّ إن الفارق بين الزواج والزنا هو العقد برضا الطرفين,
حلوة هذه هذا هو الفرق بينهما ولا يشترط الأعلام والاشتهار, وهذه ايضا حلوة وهذا من سماحة الإسلام أن لم يشدد في الزواج, فجعله بدون شهود, وهذه ايضا حلوة وهنا اطالبك بتفسير هذه المشكلة وكيف يكون حلها السؤال الأول : في حالة عدم موافقة المرأه على هذا الزواج فقام الرجل بإغتصابها وذهبوا للقضاء فأدعى الرجل بأنها قبلت الزواج فكيف تثبت المرأه أنها أغتصبت في غياب الشهود . السؤال الثــاني : في حالة موافقة الرجل والمرأه وبعد إنتهاء الوقت أرادت المرأه أن تطيل مدة الزواج فرفض الرجل فذهبت للقضاء وأدعت بأنه إغتصبها كيف يثبت الرجل أنه تزوجها في غياب الشهود . السؤال الثــالث : بعد إنقضاء المده التي وافق عليــها الرجــل والمرأه إنبســط الرجـل وأراد التمــديد والمــرأه (زهقت من أمه) فلم يتركها هل يعتبر هذا التمديد زنا وتعتبر أنها إغتصبت أم لا |
أدوات الموضوع | |
|
|