جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#22
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#23
|
|||
|
|||
جرأة عالية على الله ورسوله يكفي أن تسميهم بالمعصومين أي أن كل مايصدر منهم حق يجب اتباعه كالنبي صلى الله عليه وسلم !!
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)) ((وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)) (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) ((ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً)) الطاعة المطلقة للمعصوم الذي لاينطق عن الهوى أما غيره فيرد قوله لله ورسوله ان خالف قال الله وقال رسوله فلا سمع ولا طاعة |
#24
|
|||
|
|||
[ SIZE=QUOTE =محب الصحابة المنتجبين;232484]
هل هذه مخالفة ام لا[/QUOTE] ليست مخالفة وإنما اجتهاد بناء على فهمه للنصوص وسأوردها ... إن كنت تنظر أن الخليفة يلتزم بما كان يفعله النبي ولا يحق له أن يجتهد وفق مصلحة رعيته , فعلي قاتل مسلمين فبأي حجة شرعية قاتلهم ؟!! لم يحدث أن مسلمين يقاتلون بعضهم في عهد النبي !! إن كنتم تعطلون العقل فلا تلزموا أصحاب النبي بذلك لأنهم أعلم الأمة بمقاصد الشريعة عمر رضي الله عنه ولعن لاعنيه من خلفاء النبوة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم فلا يعقل أن النبي يأمرنا بالتمسك بسنة من سيخالف هدي النبي من بعده [/COLOR]
عمر رضي الله عنه كان من سياساته الْحَزْم في الأمور ، فلما رأى الناس تَسَاهَلُوا وتَوسّعوا في أمْرِ الطلاق ألزَمهم ببعض الْحُكم ، أي جَعل الثلاث طلقات ثلاثا ، أي : يَقَع بها الطلاق البائن . وهذا له أصل في السُّنّة ، وهو أن يأخذ الإمام أو الحاكم والقاضي ببعض الْحُكم . بوّب الإمام البخاري : باب مَن تَرك بعض الاختيار مَخَافة أن يَقْصُر فهم بعض الناس عنه فَيَقَعُوا في أشَدّ منه . ثم روى بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بِكُفْر لَنَقَضْتُ الكعبة فَجَعَلْتُ لها بابين : باب يَدخل الناس ، وباب يَخْرُجُون . قال صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين مِن بَعدي : أبي بكر وعمر . رواه أحمد والترمذي ، وهو حديث صحيح . وهذا من باب ، تقدير الحال .ثم لو كان هذا من باب تغير الفتوى أو اختلافها ، فَمَن هو الذي سيكون مثل عُمر رضي الله عنه يُقدِّر الأمور كتقدير عُمر لم يخالف النصوص القطعية، وإنما اجتهد في فهم النصوص،ومنها: 1- روى مالك عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدّثه أن ابن شهاب حدثه، أن ابن المسيب حدَّثه، أن رجلاً من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات، فقال له بعض الصحابة: إن لك عليها رجعة، فانطلقت امرأته حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طَلَّقَني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بنت منه ولا ميراث بينكما"6" ففي هذا الحديث أمضى رسول الله ? الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً. 2- روى النسائي بسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجُلٌ وقال: يا رسول الله ألا أقتله"7"، ففي هذا الحديث غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد وأنكر عليه، مما يدل على وقوعها، إذ لو لم تقع الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً لبيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه غير جائز"8". 3- وعن نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهيمة ألبتَّة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ? فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان"9" ففي هذا الحديث لما طلق ركانة زوجته البتة، وادعى أنه لم يرد إلا طلقة واحدة، استحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ما يريد إلا طلقة واحدة، فحلف فردها إليه، مما يدل على أنه لو قصد بطلاقه البتة الطلاق الثلاث لوقعن، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى. بذلك نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استند إلى دليل من سنة رسول الله ,وأنه بإمضائه الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً لم يكن بدعا من عند نفسه، كما أن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم وافقه فيما ذهب إليه، كعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود ولهم أكثر من رواية، وعمران بن حصين وعلى هذا فقضية إيقاع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة، أو كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول: أنت طالق ثم ثلاثاً أو عشر طلقات، أو مائة طلقة، أو ألف طلقة، أو نحو ذلك من العبارات مسألة اجتهادية للحاكم بحسب ما يرى من المصلحة في الزمان والمكان أن يوقعها ثلاثاً أو طلقة واحدة رجعية"10 " وقال ابن القيم رحمه الله: لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم، لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأئمَّة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم، ولم يقبلوا فيه رخصة الله عزوجل وتسهيله" |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
إن كنت تنظر أن الخليفة يلتزم بما كان يفعله النبي ولا يحق له أن يجتهد وفق مصلحة رعيته , فعلي قاتل مسلمين فبأي حجة شرعية قاتلهم ؟!! لم يحدث أن مسلمين يقاتلون بعضهم في عهد النبي !! إن كنتم تعطلون العقل فلا تلزموا أصحاب النبي بذلك لأنهم أعلم الأمة بمقاصد الشريعة عمر رضي الله عنه ولعن لاعنيه من خلفاء النبوة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم فلا يعقل أن النبي يأمرنا بالتمسك بسنة من سيخالف هدي النبي من بعده عمر رضي الله عنه كان من سياساته الْحَزْم في الأمور ، فلما رأى الناس تَسَاهَلُوا وتَوسّعوا في أمْرِ الطلاق ألزَمهم ببعض الْحُكم ، أي جَعل الثلاث طلقات ثلاثا ، أي : يَقَع بها الطلاق البائن . وهذا له أصل في السُّنّة ، وهو أن يأخذ الإمام أو الحاكم والقاضي ببعض الْحُكم . بوّب الإمام البخاري : باب مَن تَرك بعض الاختيار مَخَافة أن يَقْصُر فهم بعض الناس عنه فَيَقَعُوا في أشَدّ منه . ثم روى بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بِكُفْر لَنَقَضْتُ الكعبة فَجَعَلْتُ لها بابين : باب يَدخل الناس ، وباب يَخْرُجُون . قال صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين مِن بَعدي : أبي بكر وعمر . رواه أحمد والترمذي ، وهو حديث صحيح . وهذا من باب ، تقدير الحال .ثم لو كان هذا من باب تغير الفتوى أو اختلافها ، فَمَن هو الذي سيكون مثل عُمر رضي الله عنه يُقدِّر الأمور كتقدير عُمر لم يخالف النصوص القطعية، وإنما اجتهد في فهم النصوص،ومنها: 1- روى مالك عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدّثه أن ابن شهاب حدثه، أن ابن المسيب حدَّثه، أن رجلاً من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات، فقال له بعض الصحابة: إن لك عليها رجعة، فانطلقت امرأته حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طَلَّقَني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بنت منه ولا ميراث بينكما"6" ففي هذا الحديث أمضى رسول الله ? الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً. 2- روى النسائي بسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجُلٌ وقال: يا رسول الله ألا أقتله"7"، ففي هذا الحديث غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد وأنكر عليه، مما يدل على وقوعها، إذ لو لم تقع الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً لبيَّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه غير جائز"8". 3- وعن نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهيمة ألبتَّة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ? فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان"9" ففي هذا الحديث لما طلق ركانة زوجته البتة، وادعى أنه لم يرد إلا طلقة واحدة، استحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ما يريد إلا طلقة واحدة، فحلف فردها إليه، مما يدل على أنه لو قصد بطلاقه البتة الطلاق الثلاث لوقعن، وإلا فلم يكن لتحليفه معنى. بذلك نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استند إلى دليل من سنة رسول الله ,وأنه بإمضائه الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً لم يكن بدعا من عند نفسه، كما أن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم وافقه فيما ذهب إليه، كعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود ولهم أكثر من رواية، وعمران بن حصين وعلى هذا فقضية إيقاع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة، أو كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول: أنت طالق ثم ثلاثاً أو عشر طلقات، أو مائة طلقة، أو ألف طلقة، أو نحو ذلك من العبارات مسألة اجتهادية للحاكم بحسب ما يرى من المصلحة في الزمان والمكان أن يوقعها ثلاثاً أو طلقة واحدة رجعية"10 " وقال ابن القيم رحمه الله: لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم، لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأئمَّة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم، ولم يقبلوا فيه رخصة الله عزوجل وتسهيله" كلام طيب جدا ووضع الامور في نصابها الصحيح - وحجه واضحه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد
__________________
مساعدتكم ياسنة سوريا فتنه وانا الذي ادعوا لنصرتكم شيعي متنكر والذي يدعوا لخذلانكم سني وسلفي اصيل ( اي عقول هذه ) |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
خرافة الولاية التكوينية | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-04-20 10:06 AM |
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-13 04:31 PM |
القول المبين في فلتات الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 7 | 2020-03-05 05:41 PM |
هل يفهم الرافضي | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-11 08:15 AM |
أهم الأحداث التي وقعت في ربيع الأول | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السير والتاريخ وتراجم الأعلام | 0 | 2019-11-07 04:03 PM |