أنصار السنة  
جديد المواضيع





للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > الفرق الإسلامية > الشيعة والروافض

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2012-08-08, 12:34 AM
almeesk almeesk غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-05-13
المشاركات: 963
مصباح مضئ مناظرة حول الخمس بين الشيخ عبد الرحمن دمشقية وبين أحد مناظري الشيعة والذي آثر أن يخف

السلام على رسول الله.
أما بعد:
فهذه مناظرة جرت بين الشيخ عبد الرحمن دمشقية وبين أحد مشايخ الشيعة على الانترنت، ومنذ سنتين.
موضوعها الخمس. وهو أخطر موضوع عند الشيعة. إذ هو سر الدفاع عن مذهبهم، وتبرير ما فيه مما يخالف القرآن والسنة. قال تعالى:
(أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ).

وقد كانت مناظرة قوية وفق فيها أهل السنة الخطأ الذي وقع فيه الشيعة حيث جعلوا الدليل على الخمس الذي يأخذونه من عوامهم قوله تعالى (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية.
ونسي عوام الشيعة بعد هذا فريضة الزكاة التي قيمتها اثنان ونصف في المئة مما حال عليه الحول وبلغ نصابا. واستبدلوها بالخمس الذي مقداره عشرون بالمئة ويؤخذ من كل ما يملكه الفرد سواء كان مالا أم عينا حتى أثاث المنزل فإنه يقدر ذلك كله ويدفع خمسه.

وقد تواعد الشيخ مع المناظر الشيعي أن يكملا المناظرة بعد أن يأتي الشيعي بأدلته التي طرحها عليه الشيخ دمشقية غير أنه لم يفعل، ولا يعتبر ذلك إلا عجزا ظاهرا عن الإتيان بأي دليل على استحلالهم أموال الناس باسم الخمس. بعد أن كان الطرح السني قويا وظاهرا. وانتهت المناظرة على ما هي عليه. ونتركك أيها المستمع تحكم بنفسك.

نسأل الله أن يجعل هذه المناظرة نافعة للمسلمين.
والآن نترككم مع المناظرة.

نص وقائع المناظرة


دمشقية: كنا نقول بأن من أراد منا مناظرة فعلى الأقل يعرف أسمه فإذا امتنع عن ذلك ونحن لا نلزمه إلزاماً لكن بما أنه خير نفسه بين أن يعلن أسمه وبين أن يمتنع نخيره أيضاً أو نحن نختار أن لا تكون مناظرة وإنما يكون حوار، يكون حواراً، فإن أردت أن تذكر اسمك فحين إذ نقبل بالمناظره على الرحب والسعه، لكن على أقل تقدير لو تعطني كنية، فختر لك أي كنية ما أريد أن أقول دائماً لير جرمني لير جرمني، لو نعطيني كنية يكون أسهل لي، أبو فلان مثلاً واعطني أي اسم.
نسمع منك كلمة إنشاء الله.
أبا علي إذاً نلقبك بأبي علي.
تفضل نسمع منك كلمة ونبتديء إن شاء الله تعلى، تفضل المايك معك.

أبو علي: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ، وأنا سعيد بوجودك في هذا الوقت المتفق عليه لهذا الحوار، وإنشاء الله يكون حوار مبني على الكثير من العلمية والإحترام المتبادل - كما عهدت منك – ولك البداية إن شأت بالصلاة على محمد وعلى آل محمد.

دمشقية: حسناً، حياك الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول بعد الصلاة على محمد وآل محمد، بعد الصلاة على محمد وأزواجه وذريته، أما بعد.
فموضوعنا اليوم عن الخمس وما هو الخمس، تعريف الخمس، هل الخمس مطلوب من المسلمين، أم هو بالدليل من الآية القرآنية التي غنيمة المسلمين من الكفار.
بادي ذي بدء أقول: الخمس هدية الله للمسلمين من أموال أعدائهم الكافر، لا يجوز أخذه من المسلمين بعدما جعل الله أخذه من الكافرين، لا يجوز أخذه من المسلمين بعدما جعل الله أخذه من الكافرين، ثم إن الخمس بحسب العقيدة الشيعية هو صورة أخرى من أذية أهل البيت وجعلهم غرضاً لتحقيق مش الدنيا دنيا كما قال الله عن اليهود ) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاة( فإن آل محمد r مكرمون لا يجوز أن يصورو بهذه الصورة، أنهم يرهقون كواهل الناس بالأتاوات والضرائب، والنبي r كان يمتنع عن الصدقة ومنع ورثته (الذين عادتا يكونون ورثة شرعيين) وبعبارة أصح أبنائه من أرثه، لمذا كل هذا؟؟ السبب في ذلك واضح، أن لا يؤكل بإسم أهل البيت، أن لا يأتي من يقول للناس أنتم هاتوا وأنا أتكفل لم بتسليمه إلى المستحقين، ويأخذه بإسم آل محمد الذي نطلب فيه من الفاضل أبي علي أن يذكر لنا – طبعا نحن ننفي أن يكون الخمس مطلوباً من المسلمين، نحن ننفي ذلك ونقول هناك نصوصا من كتب الشيعة تأيد ما نقول، بل وتؤيد روايات الإسقاط، ما هو الإسقاط؟؟
الشيعة المتقدمون رووا روايات واعتبروها صحيحة تفيد بأن أهل البيت قد أسقطوا عن شيعتهم هذا الخمس مثما نجده في كتاب مجمع الفائدة والبرهان لأحمد الأردبيلي الملقب بالمقدس، الذي يقول (إعلم أن عموم الأخبار يدل على السقوط بالكليه في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحباً كما هو مذهب البعض، مع ما مر من عدم تحقق الوجوب إلا قليلاً لعدم وجود دليل قول على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة)

كذلك السبزواري يقول ( أن المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي إبن مهيار .. إلى آخره .. إباحة الخمس للشيعة) ويبوب الطوسي في الاستبصار باب بعنوان (باب ما اباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة) وروى في ذلك روايات عديدة، إذا الذي يفهم الآن أن الخمس ساقط عن الشيعة، فكيف صار الشيعة ملزمون به إلزاماً لا شك قبل كل شيء نحن نقول قال الله تعالى )فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا( وهذه الآية نعتبرها خير بدايه لحوارنا ولا أعتقد أن لير جرمني يختلف معي في أن أي مسئلة نختلف عليها فلا بد أن يكون الكتاب والسنة هو الحكم الذي يفصل أو يحكم بيننا، فلذلك من قال بأن الخمس ليس فقط في غنائم الحرب وإنما يتعداه إلى غيره فعليه أن يأتي بأدلة قطعية من كتاب وسنة تدل على ذلك، ونحن إذ ابتدأنا بهذه البداية نذكر بترحيبنا بأبي علي ونهطيه اللاقط على أن يذكر لنا الأدلة على هذا الخمس الذي ذكرنا له اسقاط أهل البيت له من الشيعة وإحلالهم إياهم من هذا الخمس، نرجوا أن نسمع منه كلمة إن شاء الله تعالى، أعود فأقول دليل قطعي واضح لأن المسألة مهمة جداً ويترتب عليها جمع أموال من الناس وإلزامهم بضريبتين، ضريبة الزكاة وضريبة الخمس، تفضلوا المايك معكم.

أبو علي: اللهم صلي على محمد وآل محمد، في البداية طبعاً المسألة يا شيخ دمشقية تخص الآية الكريمة التي تفضلت بذكرها، لكنك تجاوزت المرحلة الأولى التي كنت أتوقع أنك ستبدأ بها والتي هي تخصيص مسألة الغنائم في غنائم الحرب، لأنه لو دخلنا الآن في الإتيان بدليل قطعي على وجوب الخمس لنتهى الحوار الآن ينتهي الحوار، نأتي بالدليل القطعي وننهي الحوار، إنما الخلاف هنا هو الخلاف على فهم الآية، واضح يا شيخ، يعني هذه الآية اختلف فيها المفسرون من السنة والشيعة، فالدليل القطعي هنا غير متوفر بسبب هذا التأولي للآية الكريمة، كما هي آية الولاية مثلاً، فالمفروض أولا أن نبدأ بفهم الآية، لكن مما أثار إنتباهي هو أنك تفضلت بمسألة واحتاج عليها توضيح أو دليل، قلت أن الخمس للرسول أو لأبناءه لورثة الرسول لكن الآية الكريمة قالت ) فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى( وما ذكرت آل البيت علهم السلام، فكيف عرفت أنها لورثة الرسول r ، ويا ترى هذا الإرث على ماذا يعتمد، لأننا يجب أن نحدد هذا الإتجاه، لكن إذا بقينا في مسألة الخمس أولا، لذلك قلت لك يجب أن نبدأ أولا في فهم الآية، كيف فهما الشيعة وكيف فهمها السنة، وبعد أن ننتهي من هذا الأمر ندخل في موضوع آل البيت وكيف فهمت أنتنه الذين يحق لهم الخمس هم من آل البيت عليهم السلام أيضاً، يعني ورثة النبي r، فهذا من الميراث وفتح باب الميراث وهذا كما تعلم تناقض حديث من الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة والجماعة بأن الأنبياء لا يورثون، فكيف تفهم الآية أولا، وبالنسبة للدليل القطعي ما عندي، إذا كان هذا من البداية خطوة للأمام فالدليل القطعي الآن غير متوفر كما هو غير متوفر عندك الدليل القطعي بأن .. أو إذا كان متوفر عندك هاته لا بأس لأن الخمس هو في غنائم الحرب، تفضل لك المايك.

دمشقية: أولا هذه الآية نزلت حول معركة بدر وما جمعه المسلمون من الأنفال، فهذا ديل واضح على ذلك، والله سبحانه وتعالى لما قال )وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ( في الحقيقة أنت أخطأت في الآية فقلت (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خُمُسُهُ) وأحب أن أذكر بالأخطاء القرآنية وأنا إذا أخطأت تصحح لي قبل كل شيء، نعم كنت أقول أن الآية القرآنية فيها سياق ولا يجوز إخراج اللفظ عن سياقه، وإلا صار تلاعباً بالآية، أولا عندنا آية واحدة في ذلك يقول الله عز وجل – يعني حول الخمس- ) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41 إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَـكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ( فالآية متعلقة بغنائم الحرب وهي في سورة بعنوان الأنفال إذا الدليل واضح في ذلك، بل إن الدليل أن الله عز وجل قال في آيات كثيرة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فإخوانكم في الدين) (اللذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) .. إلخ ، دائما ويؤتون الزكاة الزكاة الزكاة، ما عرف المسلمون طريبة أخرى غير طريبة الزكاة، أما الخمس فهو تشريع خاص لحال خاص في وقت خاص، بخلاف الزكاة فالزكاة عامة، ناحية أخرى أنت ذكرت لي بأني قلت لورثته فقلت انت كيف عرفت أن أبناء النبي هم الورثة، لا يا جيرلمني أعد التسجيل لقد رددت على نفسي قبل أن تذكر ذلك، وقلت أن النبي r منع أبنائه – استدركت على نفسي- لأني قلت من قبل ورثته، لأن الأب يرثه أبنائه عادتة لكنه في حق الني أمر خاص، لا بد أن يحمل العموم على عمومه ولكن لا بتجاهل الخاص، الخاص متعلق بالنبي r وهو أنه أبنائه لا يرثونه ليس هو فقط بل كل الأنبياء، وهذا موضوع آخر ما نريد أن ندخل فيه الآن لكن كنا قد حققنا هذه المسألة عدة مرات وهو أن الأبناء يرثون آبائهم إلا الأنبياء، ماذا يرثون العلم النبوة هناك أنبياء آباء وورث أبنائهم النبوة من بعدهم لكن ليس كل الأبناء، داود له أبناء كثيرون خصص الله من بينهم سليمان بالذكر فقال )وورث سليمان داود( ما الذي ورثه، لو كان الإرث متعلق بالإرث المادي لكان ينبغي أن يقال وورث أبناء داود أباهم ، وورث داود أبنائه، مش بس سليمان، فأنا استدركت وقلت وأن الله منع أبناء النبي r من إرثه، هذا ما قلته، لما تكلمت أنا عن إرث أهل البيت نعم تكلمت عنه بحسب العقيدة الشيعية ما تكلمت عليه بحسب عقيدتي أنا، فأنا أقول ذلك من باب الإلزام لكم، ذكرت لكم أن علماء الشيعة ذكروا أن أهل البيت قد أحلوا شيعتهم من هذا الخمس لكن هذه ليست عقيدتي فإذا قلت أنه لا يوجد عندك دليل قطعي فأعتقد الحوار إنتهى، إذا ما عندك دليل قطعي، أنا الدليل عند قطعي واضح، الآية تتكلم عن مغانم الحرب من أين عرفتم مغانم الحرب إلا من هذه الآية؟ لا توجد آية تكلمت عن الخمس إلا هذه الآية، من أين عرفنا أحكام الخمس لا أذكر أن هناك آية ذكرت حد الزكاة، لكن توجد آية واحدة حول الخمس – الذي هو حول المغانم- حددت قسمة هذه المغانم للخمس وبينت أما غنمناه من شيء فأن لله خمسة وللرسول .. إلخ

وذي القربى، آية عامة ما معنى ذلك تحمل عليها آية أخرى قوله تعالى ) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ( هذا عام ويدخل فيه أهل البيت، فذوي القربى هنا هم عموم ذوي القربى ليس خاصة في قرابة النبي دون غيرهم وذكرت لك الآية، إذا الآية واضحة الأصل أن أمور الشرع توقيفية لما ذكر قوله تعالى ) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ( إلى آخر الآية، ليس هذا فقط بل إن السنة شارحة للقرآن وقد ثبت عندنا ما يؤكد أن الخمس متعلق بالمغانم مغانم الحرب، لو فرضنا أن هناك إشكالا أو إبهاماً في الآية – مع أنه غير موجود – فإن السنة مفصلة له مبينة له والسنة بالإستقراء الواضح أن غنائم الخمس متعلق بغنائم الحرب وليس بغيره، تفضل المايك معك.

أبو علي: اللهم صلي على محمد وآل محمد، إذا تحدثت يا شيخ عن مفهوم الخمس على مفهوم أهل السنة والجماعة، لكن الغريب أني لما أقول مثلا غنيمتما من هذه الحرب مائه دينار فرضا على سبيل الفرض، خمس هذا المبلغ لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الباقي لمن يا ترى لباقي المقاتلين مثلاً، لأنني أرى أن التوزيع هنا لم يختص به أحد إلى فئة محدودة من المجتمع الذي هم ذوي القربى ، زين ذوي القربى هؤلاء هم من الفقراء مثلا، أو مستواهم بنفس مستوى اليتامى والمساكين أو هؤلاء ذوي القربى ذوي قربى من ذوي قربى المقاتلين مثلا، ذوي القربى القربى من من يا ترى، قربى من لم نعرف هذه المسألة، تقول هذا عموم لكن هذا العموم أليس لنا أن نفهم ما هو هذا العموم لأنه لو قال لباقي الناس لكان عموم لكن ذوي القربى هناك تصحيف سماهم أعضاهم لقب معين سماهم ذوي القربى من هم هؤلاء، ثم إذا أتينا إلى نفس مفهوم الخمس على رئي أهل السنة والجماعة، الخمس يا شيخ من الدعائم الأساسية التي يقف عليها بيت ما المسلمين، يعني من الموارد الأساسية لبيت مال المسلمين وبالتالي، إذا كنت توافقني على هذا الرأي وربما لا توافقني تقول لا ليس من الموارد ولا له علاقة في بيت مال المسلمين، الزكاة يدفعها الإنسان المسلم مباشرة إلى الفقير بدون رجوع إلى بيت مال المسلمين والخمس يوزع بهذه الطريقة، يا ترى الجباية التي كانت تجبى من الناس معروف نظام الجباية في التاريخ الإسلامي على ماذا كان يعتمد؟ من أين كان تجمع الأموال في بيت مال المسلمين، إذا كان الخمس لا يأتي إلا من الحرب والآن ليس هناك حرب، أو على الأقل ليس هناك حرب يقودها المسلمون حتى تأتي منها تغذي بيت المال، هذا أصلاً إذا كان هناك دولة إسلامية لأنه لا توجد دولة إسلامية، لكن إذا كان المصدر الوحيد الذي يأتي منه الخمس هو الحرب فكما تعلم فإن الحرب ليست مسألة دائمية، يعني من المفروض أن يأتي يوم من الأيام تسلم فيه جميع الكرة الأرضية هذه هي الرسالة المحمدية الطاهرة فلما تنتهي كل الكرة الأرضية ويتحول الناس إلى مسلمين، فيا ترى هل هذا المورد سيتوقف لأنه حدد الآن أنت حددت الموضوع بالحرب فقط وقلت هو من الحرب فقط مع العلم أن هناك من قال أن المغانم ليس شرط أن تكون من الحرب فقط، مثلا إذا رأينا في آية أخرى يقول ) فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ( هذه الآية لو أتيت حتى أطبق عليها مسألة المغانم على هذا التفكير وأعتبر أن المغانم لا تأتي إلا من الحرب فيا ترى الله عز وجل هل أتته هذه المغانم، أو هل هو عنده هذه المغانم نتيجة الحرب؟ هذا المفهوم لا ينطبق على الآية الأخرى ونحن نعلم أن القرآن لا يناقظ بعضه بعضاً، لما نقول أن المغانم من الحرب فهي من الحرب فقط، أما أن تكون المغانم لله عز وجل وأضع هذا المفهوم لا أراه ينطبق، فما هو الحل يا ترى، ولو أني طرحت نقاط كثيرة لكن مع ذلك تفضل لك المايك.

دمشقية: السلام عليكم ورحمة الله، مرة ثانية أضطر أصحح لك قراءة الآية ) فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ( تقول وفقك الله أن الخمس من دعائم بيت مال المسلمين، صحيح لكن هذا في الحرب هذا من الدعائم وهذا الذي تبينه الآية لكن حقيقة الزكاة هي الدعامة، الزكاة التي جعلها الله ركنا، أنا أحتج عليك الآن بأنك تقول لا دليل قطعياً عندي، لكن لما ربنا سبحانة وتعالى طالب المسلمين بالزكاة جعل الزكاة ركنا وركنيتها واضحة ) فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ( فأنا أعجب منك أنك تقول ليس عندي أدلة قطعية على ذلك مع أن الخمس وذكره عندكم في المذهب طغى على الزكاة حتى لم يعد عند الشيعة استحضار للزكاة وخوف من عدم أداء الزكاة في مثل ما يحصل لهم فيما يتعلق بالخمس، فالزكاة هي الدعامة أما إذا قلت إذا ما كان في حرب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ بالزكاة التي هي ركن هذا الذي نفعله، لو أن المسلمين أدوا زكاة أموالهم لستغنى المسلمون عن النفط، وزعت الزكوات في إفريقيا فرفضها الناس لماذا لأن الله أغناهم بالزكاة ما عادوا يريدون رفطوا أخذ الأموال أغناهم الله سبحانه فهذه الزكاة هي الركن الأساسي الذي عليه الديل، كيف نطالب الناس بالخمس وقد طالبهم الله بالزكاة، أسألك بالله عليك زكاة هذه ضريبة رقم واحد وخمس ضريبة رقم إثنين ماذا يحصل للناس؟ ولا تنسى كما قلت لك أن الخمس ليس فقط يؤخذ من الأغنياء بل يؤخذ من الفقراء وأنا مصر على ذلك وهو الموضوع الذي أنت اشترطه لأن الأصل عندكم أخذ الخمس من أرباح المكاسب حتى لو كان الواحد طالب في مدرسة، حتى لو كان موظف فإنه يخمس راتبه، إذا ليست القضية قضية الأخذ من الفقير كما بين الرسول r في حديث معاذ «وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائم وترد على فقرائهم« لا هناك فرق بين الزكاة وبين الخمس عندكم هو أخذ أرباح المكاسب بخلاف الزكاة، فكيف صار عندنا طريبتين في الإسلام، هل فقط لمجرد أن لفظ المغانم يتعدى إلى مغانم الحرب، هل هذا تشريع لمجرد أن المعنى اللغوي يحتمل ذلك ولا ننسى أن علمائك عندموا فسرو هذه الآية قالوا يمكن أن يستدل بهذه الآية على أرباح المكاسب وقال غيرهم وقد يستدل بهذه الآية، يمكن وقد، لماذا هذا السبب الذي جعلك تقول ليس عندي أدلة قطعية، ما عندك أدلة قطعية على مسألة صارت عندكم أهم من الزكاة!! أنا أعجب من ذلك ثم إذا كنت تتكلم عن نظام الجباية أخبرنا هل كان علي يجمع جباية الخمس بالنحو الذي تفعلونه الآن كان إماماً ماكان مثلا مثلما تقولون عن المهدي الآن أنه غائب، كان إماماً حاضراً يقاتل ويأم المسلمين ويقيم فيهم الأحكام، أعطنا أدلة قطعية واضحة على أنه كان يأخذ الخمس من عامة الناس، ليس من الكفار، أعطنا دليل فإذا ما استطعت أن تأتي بدليل، لا أدلة قطعية عندك وإنما مجرد فقط احتمال اللغة هذا لا يعتبر تشريع، لمجرد أن يقول أهل اللغة أن المغانم يتعدى إلى موضوع الحرب هذا كلام غير معقول أبداً وقد قال جعفر السبحاني أن التعلق باللغة لا يسمن ولا يغني من جوع، ماذا يقول السبحاني يقول أن التعلق باللغة لا يسمن ولا يغني من جوع لأن أصحاب المعاجم لم يكونوا بصدد تحديد تحديد مفهوم العبادة حتى يتخذ ما ذكروه مقياسا وتعريفا جامعاً ومانعاً هذا في كتابة (بحوث في التوحيد والشرك) لكن السبحاني تناقض تناقض شديد فإنه كتب كتابا بعنوان الخمس في الكتاب والسنة، وأكثر ما تعلق به بأقوال اللغويين حتى يسلم له مذهبه في إثبات الخمس من المسلمين لا من الكفار، فالذي أقوله لك بارك الله فيك لا يجوز أن نتخذ من أقوال اللغويين مصدراً للتشريع لأن وسائل التشريع في الحلال والحرام توقيفية، وتكون واضحة، بأي دليل حكمتم على عوام الشيعة أن يدفعوا لكم الأخماس، تأتيني الآن يا أبا علي وتقول ليس لدي دليل قطعي، إذا كيف جمعت هذه الأموال من الناس، ولذلك قولك ليس شرطاً أن تكون الآية في مغانم الحرب فقط هل أفهم من هذا تشريع؟ تأمل أنت الطريقة التي تتعامل فيها مع الأدلة ماعندك أدلة الآن، وأنا أتيتك بأدلة علمائك على أنهم مع أنهم قالوا بأن الخمس لأهل البيت ولا تنسى أن علمائك جعلوا هذه الآية خاصة في أهل البيت في يتامى أهل البيت مساكين أهل البيت ابناء سبيل أهل البيت الآية خاصة في أهل البيت فقط لكن مع ذلك نقول لك وأنت ما أجبت عن هذا ما موقفك من إسقاطهم هذا الخمس عن شيعتهم وأنتم تأخذونه منهم، والإشكال الأكبر يا أبا علي أن الآية المتعلقة بأخذ الخمس من الكفار لم تعودوا تأخذوا شيء منها من الكفار الآن تأخذونها من المسلمين الزكاة هي الدعامة لاقتصاد المسلمين، لو أنها أديت على وجهها الصحيح.

أما أستدلالك بقوله تعالى ) فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ( نقول نعم هذه الآية وردت لكن وردت في ماذا؟ وردت في ماذا يا أبا علي؟ وردت في مغانم الحرب )93 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ( ما معنى هذه الآية، إذا أردتم مغانم فالمغانم عند الله كثيرة، مغانم من أيش مغانم من الحرب، لا تنسى أن قتال المسلم مع العدو إنما هو أيضا لتحصيل مغانم أخروية وهذه مغانم كسبها من الحرب، وهذه يطلق عليها مغانم، الآية مسوقة لبيان أن مغانمكم من الكفار عند الله يوم القيامة أعظم من مغانمكم الدنيوية، فإن الحسنات المترتبة على قتال العدو أعظم الغنائم، وفي هذا فائدة أخرى فائدة المقابلة في الألفاظ كقوله تعالى ) وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا( وهذا التعبير البلاغي موجود في القرآن في مواقف عديدة منها قوله تعالى ) وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا( ونحن نعلم أن الرد على هذه السيئة ليست سيئة لكن اللفظ أتى مقابلا عند الكلام عن السيئة، فكذلك في المغانم هذه مغانم أيضا ) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ( هذا النوع من الجزاء هذا يعتبر غنيمة، ليست الغنيمة فقط أخذ شياه وأخذ أموال وأخذ سبايا، وإنما المغانم في الحرب على نوعين مغانم دنيوية ومغانم أخروية، أرجو منك لو سمحت أن تجيب على أسئلتي، ما موقفك من الاسقاط الذي بينته روايات كثيرة عن أهل البيت، وتكلم فيه علماء الشيعة مثل الطوسي والسبزواري وكذلك الاردبيلي الذي قال (إعلم أن عموم الأخبار يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي) وكذلك قال الطوسي (باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس حال الغيبة) ما أجبت عن ذلك وكنت أتمنا لو أنك إن شاء الله تجيب عن ذلك، ولذلك قال الطوسي (أما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والتاجر والمساكن، فأما ما عدى ذلك لا يجوز لهم التصرف فيه على حال) والكلام طويل جداً يكفيني ما ذكرته لك في ذلك، إذا ما حكم الإسقاط هنا رواية ودراية يعني ليس فقط علماء الشيعة يروون هذه الروايات ويبوبون لها بما يبين الإعتقاد الشيعي المتقدم غير المتأخر، بل إنهم يقولون بصريح العبارة أنهم أباحوا لشيعتهم وأحلوهم من هذا الخمس لطيب موردهم، إذا ما موقفك من ذلك ثم لو سمحت تتكرم علينا وتعطينا هل عندكم من دليل على أن علي كان يأمر جباته بجمع أموال الخمس مع الزكاة. تفضل المايك معك

أبو علي: اللهم صلى على محمد وآل محمد، أولا في مسألة الروايات التي ذكرتها حول أن أهل البيت عليهم السلام قد أعفوا شيعتهم من الخمس فهم غير مطالبين بالخمس في غيبة الإمام فهذه مسألة تحتاج إلى بحث، وأحتاج للمصادر وأحتاج الروايات التي عندك بالسند والمتن حتى أتأكد منها لأنه في كتاب المسائل المنتخبة لسماحة السيد علي السستاني هناك فتاوي واضحة تشير إلى وجوب الخمس على من تتوفر فيه الشروط التي تلزمه بدفع الخمس، ويقول في بداية باب الخمس وهو في أصله من الفرائض المنصوص عليها في القرآن الكرم، هذا الرجل كما أخبرتك قبل هذا من القادة ومن أصحاب المكانة القيادية في مذهب الشيعي وكلامه مسموع وفتاويه يتحمل مسؤوليتها وهو رجل غني عن التعريف، ويقول أيضاً ( وقد ورد الإهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق) فياترى إذا كان كلامك صحيح وهذه الروايات ثابته فكيف لم ينتبه إليها السيد المرجع علي السستاني دام ظله، هذه المسائل أحتاج إلى لو تكرمت بأن تذكر لي هذه الروايات وأين أجدها ومن صححها وما إلى ذلك، تقول أيضا أنك تريد دليل أن علي بن أبي طالب عليه السلام صاحب الدعوة وهو شيخ أهل السلوك تقول أنك تريد دليل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يجبي الخمس مع الزكاة، أنا الآن بهذه الحالة ما عندي الدليل وهذا انتصار آخر بالنسبة لك، على راحتك لو تعضيني المجال حتى أبحث عن دليل، أو لا على العموم هناك أمور كثيرة لم تتوفر لي أدلة حولها لكن على العموم أنا أيضا وجهت أسئلة معينة ما سمعت الإجابة عليها فيما يخص مثلا القربى هؤلاء قربى من ما سمعنى ولمذا هذا التخصيص بالقربى بالذات إذا كانت الحالة عامة هذه أيضا مسئلة مهمة، ثم إذا كان أهل البيت عليهم السلام حرمت عليهم الزكاة – اظنك توافقني في ذلك – فياترى ماذا يفعل المعوز من أهل البيت عليهم السلام إذا لم تتوفر لديه الإمكانية حتى يعيش في المستويات في الدنيا من المستوى المعيشي، بالإضافة إلى هذا قلت أنك تصر على أن الشيعة يأخذون الأموال من الفقراء ويعضوها للأغنياء كما قلت في تلك المناسبة وعلى أساسها نشأ هذا الحوار فأحتاج دليل على كلامك حتى إذا كان هذا هو الحال نراجع علماء ونسأل عن هذه الروايات أو الأدلة إن كانت وتوفرة لديك، أتمنا أن أكون أجبت على أسئلتك لك المايك، على العموم إشارة بسيطة قبل أن اعطيك المايك هناك الكثير من علماء اللغة والعلماء الذين توجهوا لتفسير ألفاظ الحديث وألفاظ القرآن الكريم وأراك من البداية استبعدت الاحتجاج بهذه الأمور لذلك فلا أرى الجدوى من ذكرها ولا أدري إن كانت المسئلة بهذه الطريقة مجدية لأنه أغلب الأمور الخلافية تعتمد على الفهم اللغوي للألفاظ ، إذا كانت الألفاظ مرفوطه من بادية فمعناها أنه أن مدى بحث الإنسان على الطريق الصحيح أو عن الفرقة الناجية بغلق مسألة البحث في معاني الألفاظ القرآنية أو ألفاظ الحديث النبوي الشريف هذه المسألة في غاية الخطورة يا شيخ، إذا كنت تحتج بمسائل ثابته لديك وتعضي لها تفسيراتك وتقول هكذا هو فهمها وإذا أتينا بالتفسير اللغوي للألفاظ المختلفة في الآيات الكريمة أو في الأحاديث النبوية الشريفة فهذه الطريقة هي إغلاق للبحث العلمي وللفهم الصحيح لهذه الألفاظ وبالتالي من الذي يتحمل المسؤولية إذا كنت تغلق هذا الباب. تفضل لك المايك والصلاة على محمد وآل محمد.

الدمشقية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت أن روايات الإسقاط هذا أمر عجيب تطالبني بأن آتيك بأدلة عليه ثم قلت بأن هذا يحتاج إلى بحث ثم ضربت ما أتيتك به من أقوال المشايخ المتقدمين كالطوسي والسفزواري والأردبيلي طربته بقول السستاني، إذا إذا اختلف العلماء الطوسي وغيرة من علماء اللغة الأقحاح على ما أعلم عنهم لا سيما الطوسي والملقب بشيخ الطائفة، إذا كان الطوسي يقول كلاماًَ والسستاني يقول خلافة وكلاهما لغوي ماذا نفعل الآن، نحن بدأنا الحوال بقوله تعالى ) فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر (فأنا اعطيك مجال إلى الخميس القادم ممكن الآن أن نوقف الحوار ونعطيك مجالا إلى الخميس القادم سأقرأ عليك بعض النصوص، ونعطيك المجال إلى الأسبوع القادم إن شاء الله وتأتينا بالجواب عليها إن شاء الله تعالى عليها هذا ما سوف نفعله، بالنسبة للروايات نقرأ عليك بعض الروايات إن شاء الله، قبل ذلك عفواً طبعاً أنت احتججت علي بالسستاني والسستاني ليس هو الفيصل بيني وبينك في المناظرة، أنت الآن يا أبا علي أتيت لمناظرة أو لحوار سمه ما شئت، أنت مطالب الآن بأن تأتي بالديل من كتاب وسنة من كلام أهل البيت بل أرى من الخطىء قبل التعلق باللغة أن تأتينا برواياتكم مسندة، تصور الآن أني أريد أن أتشيع أعطني أدلة قال الله قال الرسول بالنسبة لك قال الأئمة اعطنا روايات صحيحة السند بال يضاف إلى ذلك أن تكون متواترة لأن في مسائل التشريع لأن مسائل التشريع مسائل عقيدة وأنتم تشترطون في مسائل العقائد أن تكون الروايات متواترة، نحن لن نطلب منك روايات متواترة نحن سنطلب منك روايات صحيحة السند، هذا الذي نطالبك به، وبالمناسبة عندكم روايات كثيرة لكن أريدها مسندة وصحيحة هذا الذي تقوم به الحجة إذا اختلفنا في اللغة، أنت تقول اللغة تحتمل كذا وأنا أقول اللغة لا تحتمل كذا ما تركنا الله سبحانه لهذه الإحتمالات اللغوية لما فرض علينا الزكاة بين ذلك وجعله ركن، طبعاً ترك تفاصيل الزكاة إلى السنة النبوية لكن على الأقل يكون الموضوع واضح، لا أعتقد أنك تختلف معي يا أبا علي في كون الزكاة الأدلة عليها من القرآن أدلة قطعية لا خلاف عليها، بالله عليك هل ممكن أن تقوم مناظرة بيني وبينك حول الزكاة حول مشروعية الزكاة، لماذا لا تكون هنك مناظرة بيني وبينك حول مشروعية الزكاة لأن الأدلة قطعية فيه اواضحة وأنت منذ بداية حوارك معي بارك الله فيك قلت لي لا أدلة قطعيه عندي، لماذا لا توجد أدلة قطعية؟ لو أن الله سبحانه وتعالى كان يلزمنا بهذه الضريبة التي في الحقيقة أنست الشيعة موضوع الزكاة لأنه استحوذ على ذلك أو حل مكانها موضوع الخمس لو كان الله عز وجل يلزمنا بذلك الزاما ويجعله ركناً بما يؤدي تركة إلى الكفر واللعن لا بد أن الله يبين لنا ذلك بشكل واضح والله عز وجل يقول ) مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ( والله سبحانه وتعالى يقول ) وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ( حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ أين التبيين أنت الآن لست من عامة الشيعة أنت تأتي لتحاورني وتقول ليس عندي أدلة قطعية إذا السستاني لا حجة له عندي جعلته فيصلا هو عندك مجتهد هو عندك عالم من كبار من كبار العلماء ليس هو حجة عندي، أنا لدي قرآن ولدي سنة أنا أقول لك آتيك بأدلة من السنة وأنت تأتيني بأدلة من السنة إن المتفق عليه في السنة هي قوله r «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي» هل يعني أن الله كان يحرم الإحسان إلى الناس هل كان الإحسان إلى الناس محرم؟ هل كانت الصدقات محرمة ثم جعلها الله حلالا هل كان الخمس محرم على قرابة الأنبياء ثم أحلها لله فقط لنبينا r ما الحكمه في ذلك هذا من السنة.

أما سؤالك لماذا التخصيص بذي القربى للتنبيه على أن الأولى والأحق هم ذووا القربى من الفقراء والمساكين، كما قال r «وبدأ بمن تعول« فهذا من باب التنبيه ولا يعني ذلك أن ذوي القربى أن معناه أهل البيت فقط ثم الفقراء ثم المساكين ثم اليتامى هذا كلام غير صحيح وإلا أنتم خصصتم الآية كلها في أهل البيت فقرائهم أيتامهم مساكينهم أبناء سبيلهم كما أكد ذلك جعفر السبحاني في كتابه الخمس في الكتاب والسنة، خصصه أنتم الآن تريدون تعميم الآية، كيف خصصتم الآية في أهل البيت فقط؟ من أين لكم تخصيص الآية في أهل البيت، وأنتم تريدون تعميم الخمس إلى غير غنائم الحرب مع أنكم تريدون تخصيص الآية بأهل البيت دون غيرهم.

ثم قلت إذا كان أهل البيت حرمت عليهم الصدقة يعطون من بيت مال المسلمين، وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب وأبو بكر كان يجري علهم أموالاً من بيت مال المسلمين، الأصل عندنا يا أبا علي الكتاب والسنة.

ومسألة الألفاظ تقول إن كانت عندكم مرفوضة من بدايتها فهذه مشكلة، ليست مرفوضة تفضل إطرح ما تريد، لكن على شرط إذا جاء التفسير والبيان من النبي r من أقواله وأفعاله فلا عبرة بأقوال اللغويين، لأن اللغويين ليسوا بمعصومين، هل نقول بعصمة اللغويين، هذا الراغب يقول في كتابه المفردات إذا عدي الإستواء بعلى إقتصر على معنا واحد فقط وهو الإستيلاء، والمعتزلة كانوا من اللغويين الأقحاح ومع ذلك وقعوا في مصائب وطامات من باب أللغة ولو أننا سلمنا للأصبهاني، لوقعنا في مشكلة الله عز وجل يقول ) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ( يعني إذا استوليتم عليه؟ فلا تعلق باللغة، وهذا شيخك السبحاني يقول (التعلق باللغة لا يسمن ولا يغني من جوع) هذا ما يقوله هو، فنحن على الأقل أنا لا أقول لك لا تحتج علي باللغة، لا ، لكن أنا أقول لك هات الأدلة من الكتاب والسنة وكلانا متفق على أن السنة شارحة مفصلة لمجمل القرآن ولعموم القرآن، هات من كتاب وسنة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تستدل باللغة ما عندنا مانع، لكن لا تقدم اللغة على السنة النبوية لأن السنة هي التي تفصل وتبين، لا تقدم أقوال اللغويين على أقوال النبي r، إذا جاء التفسير من النبي r فلا عبرة بأقوال اللغويين.

والآن سوف أقرأ عليك الروايات المتعلقة بإسقاط الخمس عن الشيعة:
عن أبي عبد الله وقد سئل من أين دخل على الناس الزنا، قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم، وهذا في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 546.
كذلك عن أبي عبد الله أيضاً أنه قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم، كذلك في الكافي صفحة 547 وفقيه من لا يحضره الفقيه المجلد الثاني صفحة 22، وكذلك رواه الطوسي في الإستبصار المجلد 2 صفحة 57.

كذلك عن أبي عبد الله في قوله تعالى ) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى( قال أبو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه هي والله الإفادة يوم بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو، هذا في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 544.

كذلك عن أبي عبد الله قال ( إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك، في كتاب من لا يحضره الفقيه.

كذلك عن أبي عبد الله وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة، استفتا فهو لنا وما كان لنا فلشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه وذه – يعني ما بين السماء والأرض- إذا ماذا قال ما كان لنا فهو لشيعتنا إذا أفضل للشيعي أن يترك التشيع لا يعود الخمس واجبا عليه، مشكله ما كان لنا فهو لشيعتنا مش من شيعتنا، أي أن حق الإمامي ملك لشيعته أباحه لهم، إذا هذه هي الرواية مصدرها كذلك أصول الكافي المجلد 1 صفحة 409.

كذلك عن أبي عبد الله وقد جاء أحد أتباعه بمال (فرده عليه وقال قد طيبناه لك وأحللناك فيه)، لو كان هذا الوجوب من الله سبحانه وتعالى كيف يقول أبو عبد الله أحللناه لك كيف أحللناه والله حرمه عليهم حرم عليهم أن يأخذوا هذا الخمس من دون أهل البيت كيف صار حلالاً لهم؟ من الذي يحلل ويحرم؟ (فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) الكافي المجلد 1 صفحة 408.

إذن من الذي أوجبه على الشيعة إذا كان الإمام نفسه قد أباحه لهم؟
كذلك عن يونس ابن يعقول قال ( كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) وهذا فيه أن التكليف بدفع الخمس ينافي الإنصاف، كذلك عن علي ابن مهزيار أنه قال ( قرأت في كتاب لأبي جعفر إلى رجل يسأله أن يجعله فيحل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه من أعوز في شيء من حقي فهو في حل) بوب الطوسي في الإستبصار بابا بعنوان (باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة) الإستبصار المجلد الثاني صفحة 57.

كذلك عن أبي جعفر قال امير المؤمين(هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا إن شيعتنا من ذالك وآبائهم في حل) الاستبصار المجلد 2 صفحة 59، كذلك في رواية أخرى كان رسول الله r إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس، كذلك عن أبي عبد الله (للإمام نصف الخمس كاملاً ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم –وفي آخر الرواية يقول- وجعل للفقراء في قرابة الرسول r نصف الخمس) إذا كان نصفه للإمام ونصفه الآخر للفقراء واليتامى .. فليس للأغنياء فيه نصيب، الشيعة قسموا الخمس إلى خمسة أقسام لكن متأخري الشيعة أضافوا للأقسام الستة قسم سابع وهو المجتهد والفقيه، أين يذهب بالمال هل وجدتم فقيها أو مجتهدا عنده أموال طيله حياته ثم أوصى قبل موته بأن لدي أموال كذا من الخمس سلموها إلى كذا وكذا، أين يذهبون بهذه الأموال.

إذن الذي أحب أن أقوله لك يا أبا علي بارك الله فيك هذه هي الروايات التي تؤكد لنفترض أن الآية الكريمة ) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى( أنها تدل على أن الخمس لأهل البيت وجوباً يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإن عندكم مشكلة أخرى ماذا تفعلون بهذه الروايات وهذه الأقوال لعلماكم كالطوسي والسبزواري والأردبيلي وغيرهم كثير، ليس هؤلاء فقط ذكروا الإسقاط أو التخيير على الأقل بين أن يدفع الشيعة إليهم وبين أن لا يدفعوا.

أنا آسف أخذت المايك طويلا لكن أحببت أن أقرأ عليك النصوص التي طلبتها مني وأعتذر للإطالة، إذا أردت أن يؤجل الحوار إلى الأسبوع القادم أطالبك بأمرين أولاً التحقق من هذه الروايات ومن أقوال علماء الشيعة المتقدمين بعدما ساقوا هذه الأقوال أو عند سوقهم لهذه الروايات كالطوسي والأردبيلي.

الأمر الثاني أطالبك بأن تأتيني بأدلة من السنة واضحة متصلة السند إلى الإمام بوجوب دفع الخمس إلى أهل البيت، أطالبك بهذين الطلبين تفضل المايك معك.

أبو علي: جيد وصلتني أنا لا استطيع أن أكتب بالسرعة التي كنت تتكلم بها لو تستطيع أن تكتب هذه الروايات، كتبت الذي أقدر عليه حوالي خمس أو ست منها بس هذا الذي لحقت عليه لأن أغلبه لم ألحق على رقم الصفحة أو إسم الكتاب أو على المتن نفسه، وأكون ممنون جداً.

لم تذكر يا شيخ دليلك على أن الشيعة يأخذون الخمس من الفقراء ويعطوه للأغنياء، هذه المسألة ربما أنت نسيتها، المسألة الأخرى قلت أن مفسري اللغة غير معصومين، لكن هذه المسألة يا شيخ لو تتأمل معي تحتاج إلى شخص أعلم من هؤلاء ليحدد أين أخطأو هل مكانتك أعلى من هؤلاء العلماء أو على الأقل المختصين في هذا المجال، فحتى نقبل حكمك في هذا الأمر حتى تخطيء شخص من الأشخاص تقول أنه أخطيء وهو غير معصوم لأن مجرد كون المرء غير معصوم معناه أنه لديه أخطاء وإثبات هذا الأمر يحتاج إلى بينة طبعاً.

أنت قلت أنك تريد ما يثبت معنى غنم أو غنيمة من السنة وليس من الفقهاء أو ليس من علماء اللغة وتفسير الألفاظ، نبدأ أولا بمسند أحمد بن حنبل يقول عن رسول الله r «وغنيمة مجالس الذكر الجنة» هذه واحدة لا علاقة لمجالس الذكر في الحرب، ويقول أيضا في وصف شهر رمضان «هو غنم المؤمن« وقال ابن الأثير الصوم في الشتاء غنيمة باردة ويفسر القول بأنه فيه الكثير من البرد وربما أن هذه المعاناه فيها شيء من الأجر والثواب، فهذه بعض الأمور التي استطعت على عجالة أن أجدها على هذا الموضع أما إذا تريد أن ، يقول مثلا في البخاري أنه r قال «وفي الركاز الخمس» صحيح البخاري الباب الثامن صفحة 43 في كتاب الزكاة، على العموم بالنسبة للزكاة هو ثابت يا شيخ بالنسبة للخمس عفواً هو ثابت لكنه ليس من الأركان الخمسة للإسلام لتعليق على كلام تكلمته قبل مداخلتين أو ثلاث ولم استطع التعلق عليها، فمثل ما قلت لك هي مسألة السهم فقط ، فهم مسألة الغنيمة ما هي يا ترى والقرائن موجودة طبعاً من القرآن والسنة مما يشير إلى أن مسألة الغنيمة هي ليست من الحرب فقط، فالروايات التي أتيت بها إنشاء الله سوف نبحث عنها لكن مسألة أنه لغاية الخميس القادم أنا ما أضمن أن هذا الوقت لا يكون هذا الموعد هو الموعد الأخير وإذا لم آتي الخميس الجاي بالنتيجة فربما بعض الروايات تكون قد جهزت لكن البعض الآخر ربما يحتاج لوقت أطول، أعود إلى مسألة أنه الشيعة يأخذون الخمس من الفقراء ويعطوه للأغنياء يا ريت لو تأتنا بالروايات التي عندك بالإضافة لما قلنا، تفضل لك المايك.

دمشقية: بارك الله فيك، ياليت كل الحوارات تكون بالطريقة هذه والله الذي لا إله إلا هو لكان حصل التقارب المنشود، ياليت مسائل علمية وطرح علمي بالطريقة التي نتبعها.

أما بالنسبة للحديث الأول يا أبا علي «اظلكم شهر رمضان فهو غنم للمؤمن» رواه أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى، وهو ضعيف الحديث ضعيف طبعاً أنتم تحتجون بهذا الحديث على أن لفظ الغنيمة ليس خاصاً بما يسلبه المسلم من الكافر الحديث ضعيف، أما الحديث الآخر وهو مجالس الذكر نعم غنيمة مجالس الذكر الجنة، كذلك هذا الحديث رواه أحمد في المسند والهيثمي في مجمع الزوائد والحديث ضعيف السند كما أشار إلى ذلك الألباني في الضعيف الجامع رقم 3923، أما الحديث الذي قبله غنم الأباني ضعفه في الضعيف الجامع رقم 1020، كذلك الغنيمة الباردة لاأذكر هل هذا حديث أرجو أن تأتيني بالمصدر، الحديث الأول عندي واضح الثاني بينته لك، أما حديث الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة، لم يمر علي مثل هذا الحديث، وإن كان ذكره أحد اللغويين على فكره اللغوييون يحتجون بأحاديث ضعيفة كثيرة جداً بشكل كبير جداً يحتجون بأحاديث ضعيفة السند ويبنون عليها أحكاماً لغوية، كذلك في الركاز الخمس طبعاً عندنا الخمس يؤخذ من الركاز، لكن ما هو الركاز هو دفن الجاهلية دفن الكفار، فأما ما يجده المسلمون فيدخل في أحكام اللقطة أما إذا كان هذا الذي وجدوه من دفن الجاهلية ودفن الكفار فهذا فيه الخمس لأنه ملتحق بالغنائم المأخوذة من الكفار يلتحق بحكمها لأنه سلب للكفار، أما إذا لم يكن للكفار فهذا لا يسمى ركاز وإن كان في اللغة الركاز هو مطق الشيء المدفون، لكنه في التعريف والإسطلاح الشرعي المتفق عليه عند أئمة هذه الأمة أن الركاز يفرق بينه وبين المعدن وبين غيره من الكنوز فإن في الركاز حكم الخمس لأنه دفن الجاهلية أما في غير ذلك إذا كان مدفون ولذلك ذكر أهل العلم أن إذا وجد الحاكم مثلا هذا الدفن فيه علامات على أنه من دفن المسلمين كوجود إسم حاكم مسلم أو لفظ الشهادة أو أي شيء يدل على أنه من دفن المسلمين ما يعود فيه أحكم الخمس ما تتعلق به أحكام الخمس أبداً ولا يصير بمعنى الركاز، الركاز صار مصطلح شرعي ولذلك أنبهك إلى مسألة مهمة صرف الناس عن المصطلحات الشرعية مع التعلق بالمعاني اللغوية البحته هذا فيه مصيبة وإلا لو تعلقنا بالمعنى اللغوي للفظ الصلاة مثلا سوف نقع في إشكال كبير الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء كيف عرفنا أن الصلاة هنا لها أحكام خاصة من حركات وسكنات وتسليم وكذا وأقوال من أين عرفنا ذلك من كتاب الله وسنة نبيه وإلا أضربنا عن ذلك صفحا لقلنا الصلاة بمعنى الدعاء ولا نصلي لا نذهب إلى المسجد ولا نقوم ولا نركع ولا نسجد الصلاة بمعنى الدعاء كذلك الإيمان في اللغة بمعنى التصديق لكن الله عز وجل اعطانى مصطلح شرعي أخذ من هذا اللفظ اللغوي الذي هو الإيمان فقال الله عز وجل )وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ( ما هو هذا الإيمان أي صلاتكم التي توجهتم فيها إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمان، فأرجو عدم التعلق باللغة مع الإعراض عن الأدلة من كتاب وسنة، هذا الذي نريده وإلا لا نقول لك إترك اللغة لا أبداً، إذا في الركاز الخمس هذا واضح أن الخمس هنا متعلق ملتحق بالآية لأنه متعلق بمواقفنا من الكفار، أما حديث الغنيمة الباردة والله أنا لعلي أبحث لك عنه، أنا لا يهمني إن كان إبن الأثير أورده أنا أعلم أنك قلته في النهاية لكن هذا ليس إسنادا للحديث أنا أبحث عن الحديث من مظانه الأصيلة وحين إذ لك الحق أن تحتج علي به على شرطي أنا أن يكون الحديث صحيحاً هذا شرطي فإن أتيت برواية ليست على شرطي ما أقبلها منك أردها عليك لكن لك الحق أن تأتيني بها وأنا أبحث لك عنها تنزلا مني وإلا فالأصل يفترض أن تأتيني بها على شرطي وهو أن تكون صحيحة السند، لكن مافي مشكلة إن شاء الله التنزل والتعاون هذا مطلوب من كلينا مني ومنك، فإذا أتيتني برواية ولم تذكر سندها ولا صحتها ما عندي مشكلة أنا أبحث لك عنها وأبين لك إن كانت ضعيفة إن شاء الله تعالى وقد ذكر لي أحد الأخوة أن هذه الرواية في الترمذي وأن هذه الرواية مرسلة على كل حال جزاه الله خيراً.

بالنسبة للفقير هل يؤخذ الخمس من الفقير أنا أقول نعم وأنا في موقفي اليوم أشد مما كنت عليه المرة الماضية روى الطبرسي في مستدرك الوسائل والمجلسي في بحار الأنوار عن محمد إبن شهريار الخازن عن محمد إبن الحسن ابن داود الخزاعي الانماطي عن محمد ابن عمر ابن يحيى العلوي عن ابن عقدة عن المحمد بن الفضل بن ابراهيم عن عمران بن معقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول (لا تدعوا صلة آل محمد من أموالكم من كان غنيا فعلى قدر غناه ومن كان فقيراً فعلى قدر فقره ومن أراد أن يقضي الله أهم الحوائج إليه فليصل آل محمد وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله) مستدرك الوسائل المجلد السابع صفحة 254 والمجلد 12 صفحة 383 وبحار الأنوار المجلد 93 صفحة 217، أقول لك يا أبا علي ضابط الخمس عند الشيعة هو بقاء مال أو أثاث لم يستعمله لسنة سواء كان غنيا أم فقيراً ولو كان مائة ريال لم يستعمله وجب تخميسه هذا هو الضابط ولذلك أقول لك ليس الفقير معفياً من الخمس وسوف آتيك بالمزيد من الأدلة الآن:

من ذلك عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال (حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق) –الدانق ربما كالدرهم أو الدينار- حتى لو أن الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، بل إن الخمس حتى في الهدية واحد يأخذ هدية من واحد عليه أن يدفع خمسها، عليه أن يخمسها عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها خمس؟ فكتب عليه السلام الخمس وفي ذلك – او الخمس في ذلك- وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم) وقد أوجبوا على أتباعهم فيما يفضل عن مؤونة أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة هذا موجود في كتاب العروة الوثقى لليزلي، حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة أجرة يعني واحد يعمل عملا ويعطى أجراً عليه هذا فقير ولا غني، كيف تقبل أن تكون موظف عند واحد تأخذ منه أجراً ويطلب منك أن تدفع خمس ما تأخذه من أجر كيف تكون غني، قالوا بال الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة أي فائدة تحصل عيلها تخمسها وإن لم تحصل بالإكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، كذلك – لم ننتهي بعد سوف آتيك بروايات اكثر – نأتي إلى فتاوى المشايخ مثلاً سؤل الكلبيكاني ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول –يعني خلال السنة- وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر فهل يجب تخميس الجزء الباقي؟ الجواب: نعم يجب تخميسه. زجاجة عطر يا أبا علي زجاجة عطر بقي منها شيء إلى سنة يجب تخميسها.. طيب البقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا قال الكلبيكاني نعم يجب تخميسها أيطاً وإن كانت مزكاة. الله أكبر يا أبا علي تطالبون عامة الشيعة بالزكاة والخمس ماذا يبقى عندهم بالله عليك ماذا يبقى عندهم، هذا موجود في إرشاد السائل للكلبيكاني صفح 59 و 64، السؤال الأول رقم 202 .

الآن سؤال رقم 149 سؤل الكلبيكاني من جمع مبلغ من المال لشراء طروري – طروري من طروريات الحياة- كالسكن أو للزواج أو الحج فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس علماً بأنه لا يعد فائضاً عن الحاجة، يعني هو محتاجة محتاجة سكن زواج حج ، الجواب إذا كان المبلغ مع أداء خمسه لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، وأما الحج فإن بقيت الإستطاعة بعد التخميس وجب وإلا لم يجب. الله عز وجل أعفى عبادة من ركنية الحج لعدم الإستطاعة وأنتم تستثنونه من الخمس لأنه غير مستطيع، كيف يكون غني وغير مستطيع وأنتم عفوتم عن الخمس لأنه غير مستطيع، معناها فقير أم لا؟

نأتي إلى السستاني، ذكر مصادر الخمس وموجباته قال ، أنا أقرأ عليكم من كتاب فتاوى ميسرة وفق فتاوى السستاني ثم ذكر السستاني في مقدمة الكتاب أن هذه الفتاوى مطابقة لما يعتقده هو مطابقة، ماذا يوجد في هذا الكتاب؟
ما يغنمه المسلمون في الحرب –هذه أول مصادر الخمس-
الثاني المستخرج من المعادن
الثالث الكنوز
الرابع الأرباح السنوية المتحصلة من تجارة أو صناعة أو هدية أو زراعة أو حيازة أو أي كسب آخر بما في ذلك أجور العمل والرواتب وإذا لم يكن لك معيشة تتعيش منها فما استفدت – ماعندك معيشة تتعيش منها أنت فقير – فمت استفدت ومضى على تلك الإستفادة عام من دون أن تصرفها في مأكل أو ملبس أو علاج أو أثاث أو سفرة، أما إذا كانت لك مهنة تتعاطاها في معاشك فبدأ من حسابك من تارخ الشروع بالإكتساب، كذلك من اشترى ثياباً ومضى عليها عام ولم يلبسها يدفع خمسها -هل هذا خاص ولا عام بينوا لنا إذا كنتم تتكلمون في اللغة العموم يؤخذ على عمومة حتى يأتي ما يخصصه يقول من كان عنده ثياب لم يلبسها يجب أن يخمسها كذلك يخمس مشتراه من حاجيات بيتية أثناء العام ولم يستخدمها بما في ذلك من رز وطحين وحنطة أو شعير أو سكر أو شاي أو عدس أو معلبات أو حلويات أو نفط أو غاز –حتى لو عندك قارورة غاز- ما استعملتها لمدة سنة خمسها -خمس قارورة الغاز، ثم قال- كل ما زاد عن الحاجة فلم يستخدم أو يؤكل –شف الضابط هنا مازاد عن الحاجة هذا هو الضابط هذا الذي بينته لك من قبل، الضابط في الخمس ما زاد عن الحاجة لمدة سنة بصرف النظر عن صاحب هذا الغرض كان فقيراً أو غنيا، كل ما زاد عن الحاجة فلم يستخدم أو يؤكل أو يلبس يخمس فإذا حال يوم إخراج الخمس تقوم بعملية جرد شاملة للفائض عن الحاجة السنوية وتدفع خمسة من عينه أو تقدر قيمته وتدفع خمسه.

كذلك بين أن التاجر أو الموظف أو الطالب – إذا عمر ديارا تأملوا أيا إخوان أو الموظف أو الطالب إذا عمر ديارا واشترى أثاثا وفراشاً وحاجيات وملابس يجب عليه إخراج الخمس من هذه الأرباح إذا كانت فائضة عن حاجته السنوية، هذا دائما ما تجده هذا هو الضابط الذي تجده دائما ويعفون عنه إن كان استعمل ذلك لحاجته فقط وإذا لم يكن قادرا على إخراج الخمس دفعة واحدة معجلا أو كان يجد في ذلك حرج ومشقة يقسطه عليه الحاكم الشرعي – يا أحبابنا بالله عليكم واحد مضطر أن بدفع الخمس بالتقسيط هذا غني ولا فقير يا أحبابنا أسألكم بالله عليكم النص يقول إذا لم يكن قادرا على إخراج الخمس دفعة واحدة معجلا أو كان يجد في ذلك حرج ومشقة يقسطه عليه الحاكم الشرعي ليأديه تدريجيا من غير مسامحة أو إهمال – سبحان الله هذا لا يكفي –

كذلك افترض الكاتب (كاتب فتاوى ميسرة) في حوار مع أبيه قال (أنا الآن أسكن معك في نفس الدار فهل يجب علي الخمس قال نعم -ابوه يقول له نعم – يجب عليك إخراج الخمس من ربحك حتى لو كنت معي في نفس الادار إذا ربحت وبقي ربحك عندك سنة كاملة لم تستخدمه فيها ولو اشتغلت في العطلة الصيفية – عفوا يقول لو اشتغلت في العطلة الصيفية أنا الطالب بين قوسين (أنا الطالب) بأجر شهري ولم تأخذه أنت – يعني يا أبي- مني كي أصرفه على نفسي على ملابسي مثلا على حاجياتي فهل يجب علي أن أخمس أجري الشهري الجواب إذا صرفته فيما يناسبك ويليق بك فلا خمس عيك وإن ادخرته أو بعض منه حتى مر عليه العام وجب عليك تخميس المدخر، وجب عليك تخميس المدخر، كذلك قال المكافئة التقاعدية التي تدفعها الدولة إلى الموظف المتقاعد أيجب عليه إخراج خمسها عند قبضها مباشرة أم حتى يحل رأس سنته الجواب يخمس الفائض منها عند حلول رأس سنته – يا أحبابنا طالب يعمل في الصيف بأجر هل هذا غني؟ الأدلة يا أبا علي بالإستقراء من فتاوي المشايخ تؤكد على ما ذكرته أن الضابط هو ما يدخر أو ما يربح وليس موضوع الفقر داخلا في ذلك أي واحد عنده شيء من مال أو حاجيات حتى لو عنده كتاب يا إخوان حتى الكتاب الذي يقرأه إذا لم يقرأه لمدة سنة أو قرأ بعضة ولم يقرأه كله يخمسه، حتى الكتاب فالضابط يا أبا علي ليس الفقر وإنما ما فاض عن الحاجة وليس كل من فاض عنده شيء عن الحاجة يعتبر غنياً لا يعتبر غني والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء لا تؤخذ من من فاض عنده شيء ولو بسيط كشيء من الشاي شاي ما استعمله لمدة سنة حليب ما استعملة لمدة سنة رز ما استعمله لمدة سنة لا بد أن يؤدي خمسه في ذلك، أعتقد أن في هذا كفاية طبعاً الذي قرأت منه هو كتاب الفتاوى الميسرة لعبد الهادي محمد تقي الحكيم يقول مطابقة لفتاوى السستاني وفي المقدمة كلمة للسستاني يؤكد فيها أنما وجد في هذا الكتاب من الفتاوى فإنه مطابق لفتاويه بعد مراجعة هذا الكتاب، ما قرأته في صفحة 232-239، بارك الله فيكم وأشكرك جداً يا أبا علي على هذه المحاورة الطيبة بيني وبينك وأرجو إنشاء الله وإن شئت أن يكون الخميس القادم أو الذي بعده لك مطلق الحرية أن تحدد بعد أسبوع .. بعد شهر وأرجو أن تكون قد سجلت كلامي وقبل الإنصراف إلى الصلاة لأن الآن كما تسمعون الأذان عندي مباشرة بعد الإنتهاء الآن سوف أرسل لك النصوص التي قد قرأتها عليك كلها هذه النصوص التي قد قرأتها الآن والروايات التي طلبتها مني على الرأس والعين، تفضل المايك معك

ابو علي: اللهم صلي على محمد وآل محمد، شكراً لك يا شيخ على ما تفضلت به ولكن حاجتي ماسة إلى هذه النصوص ياريت تبعتها وأكون من الشاكرين، بالنسبة للأمور التي أتيت بها لتستدل أن الخمس يؤخذ من الفقراء ويعطى للأغنياء فالمسألة هنا نسبية يعني مثلا لو قارنت شخص بشخص آخر واحد عنده مثلا مائه دينار في جيبة وقارنه بشخص عنده مليون دينار أيهما الفقير وأيهما الغني طبعاً الذي عنده مليون دينار لكن هذا الذي عنده المائه دينار لو قارنته بالنسبة للذي عنده 120 دينار أيهما الفقير وأيهما الغني المسألة نسية طبعاًَ الأمثلة التي أتيت بها كلها تشير إلى تخميس ما لا يحتاجه الإنسان ما مر عليه سنة كاملة ولم يحتاج له الإنسان هذه الأشياء التي لم يحتج لها الإنسان هي التي يفرض عليها الخمس وإلا مسألة مثلا زجاجة عطر مرت عليها سنة وبقي منها بقية ومرت عليها سنة ولم يستعملها الإنسان نسمي صاحبها فقير لأنه صحيح ربما هو فقير حالته ليست ميسورة لكن عنده شيء لا يعينه في حياته لو أنه باع هذا الشيء قبل أن تمر عليه السنة لما استحق عليه الخمس لو أنه باعها هذا الذي تفقر في زجاجة العطر وصرفه على أهله وعلى نفسه لما اضطر إلى أن يدفع عن هذه الزجاجة الخمس حتى وإن اعطى الزجاجة كلها فهذه لا تؤثر على فقره هو فقير وما قيمة البقية الآن تي في الزجاجة هذا حكم شرعي، الحكم الشرعي ليس لنا دخل فيه إنما هو حكم من الله عز وجل بحكم الكتاب والسنة يعني يجب أولا أن نثبت الخمس ثم بعد أن نثبت الخمس ندخل في هذه التفاصيل وننظر لماذا يجب هذا الفقير على أن يدفع على هذه البقية الباقية من زجاجة العطر لأنه هناك حكم شرعي يطالب هذا الفقير بأن يدفع الخمس على هذه الزجاجة لأنه مر عليها عام كامل ولم يكن في حاجتها وربما قيمة هذه والآن استحقت هذه الزجاجة التخميس لأنه هناك من الفقراء من استحق قيمة هذه الزجاجة أو خمس هذه القيمة لأنه أحوج من هذا الفقير لهذه الزجاجة أي أنه أفقر منه فيا ترى من نقدم الفقير أم من هو أفقر منه لأن هناك حاجة لم يحتاجها أبداً مرمية في البيت سنة كاملة لم يحتج إليها تأتي وتتكلم عن أمور أخرى البقر الذي دفعت زكاته يا ترى هل يخمس أم لا يخمس .؟ ما أدري والله!! الخمس شيء والزكاة شيء ثاني يعني يا دمشقية، الخياط تقول هو فقير حتى وإن خيط بخمس دراهم يدفع درهم متى يدفع درهم بعد مرور سنة على هذا المال خمس الفائض عن الحاجة تقول العامل وما يقبضه العامل هل يخمس المرتب كل ما يفيض عن الحاجة ينطبق على كل هذه الحالات حتى الطالب الذي تكلمت عنه الذي يسأل أباه يا ترى هل يدفع الخمس أم لا يدفع الخمس ويجيب إذا اشتريت منه ما ينفعك وصرفته على حاجاتك فلا خمس عليك أما الفائض والمدخر ....

كل الأمثلة التي أتيت بها يا شيخ إنما تتكلم عن أموال لا يحتاجها الإنسان حتى وإن كان فقيراً يعني أشياء وحاجيات لا يحتاج لها الإنسان حتى وإن كان فقيراً مر عليها عام كامل وبقيت الحاجة كما هي فيجب على هذا الشخص أن يخمس هذا المال لأن هناك فقير أفقر منه يحتاج إلى هذه المسئلة الموجودة في بيته أو الموجودة تحت ملكيته ولم يحتج لها عاماً كاملاً مر عليها عام كامل ولم يحتج لها لذلك يجب عليه أن يدفع هذه الكمية من المال وهي خمس هذا الشيء حتى يستفيد منه الفقير الذي هو أفقر منه حالا وإلا كل هذه الأمثلة التي أتيت بها منحة التقاعد وما إلى ذلك والطالب إذا عمل في العطلة الصيفية وكان له مرتب فيدخر من هذا المال ويمر عليه عام كامل طبعا يكون هذا المال فائض عن حاجته وذلك فهو ليس فقير وإن كان فقير وهناك شيء لم يحتج له في بيته فالأجدر به أن يدفع من هذا المال إلى من هو أحوج به إليه والدليل أنه مر عليه عام كامل ولم يمد يده إلى هذه المسألة ويستفد من قيمتها، هذا هو الأمر وشكراً لك على العموم وأنا في إنتظار الروايات التي أتيت بها حتى نلتقي إن شاء الله في أقرب فرصة أخبرك إن شاء الله عن أي يوم خميس سيكون أو ربما لا يكون يوم خميس لأنه تعتمد على مسألة إجازتي من العمل وهي مختلفة حسب الخطة الاسبوعية سأخبرك إن شاء الله في الموعد القادم وحياك الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دمشقية: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا عندي بعض التعليق السريع لن أطيل دقيقة واحدة فقط إن شاء الله تعالى، إذا فهمنا من كلامك أن العبرة فيمن زادت عنده حاجة لمدة سنة وانتبه إلى قولك الأخير فهو ليس فقير وإن كان فقير أرجوا إذا كنت تسجل أن تعيد هذه العبارة مرة ثانية وسأل نفسك كيف فهو ليس فقير وإن كان فقير، ثم أنت وافقت الآن قلت أن هناك فقير ما زاد عن الحاجة طيب واحد عنده قارورة عطر زادت عن حاجته بقيت سنة كثير من قوارير العطر يا أبا علي تبقى سنة فهل هذا الآن خرج عن نطاق الفقر كل ما ذكرته الآن يؤيد الضابط الذي ذكرته لك أنا أن الضابط بحسب فتاوى المشايخ والعلماء الشيعة أن الضابط هو ما زاد عن الحاجة وليس الضابط الغنى دون الفقر كررت موضوع الخياط والطالب الذي يعمل في العطلة الصيفية كل ما ذكرته في الحقيقة يؤيد ما قلته أنا لك ثم ذكرت أن هناك فقير أكثر حاجة لهذا الشيء منه هناك فقير ولا هناك فقيه هناك فقير ولا هناك فقيه هناك مجتهد يأخذ ولا ندري أين يذهب بهذه الأموال هذا ما سوف نعلق عليه إن شاء الله في اللقاء الآخر إن شأت وأنتظر منك التحديد للحوار إن شاء الله تعالى وعلى كل حال بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، فقط أعتذر عن اعطائك المادة الآن لأني لازم أنزل المسجد مباشرة بعد صلاة العصر إن شاء الله لعلك إن بقيت ان لاين أنا أغيب حوالي ربع ساعة فقط ثم أعود ومباشرة أعطيك الرواية.

اخوانا الأحية جزاكم الله خيراً شكراً يا أبا علي بارك الله فيك، شكراً للإخوة جميعاً جزاكم الله خيراً على حسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله المرة القادمة يكون هناك إعطاء مجال للأسئلة من الشيعة ومن السنة ويقدم الشيعة على السنة لأنهم يكونون ضيوف عندنا
جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


البترول والمعادن بيد المهدي المنتظر!!!





http://www.ansarallah.com/play.php?vid=1709
__________________
آدمن شيعي (المرتضى علي) ترك التشيع من بعد المباهلة
[MEDIA]http://www.youtube.com/v/J3IH_mYmtVI?version=3[/MEDIA]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2012-08-08, 01:26 PM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

هنا بعض ادلة الخمس في ارباح المكاتسب
وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :

فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .

ثانياً: خلاف المعنى اللغوي للغنيمة, فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثم لا يخفى عليك ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2012-08-08, 03:42 PM
محب ال البيت محب ال البيت غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-08-08
المشاركات: 6
افتراضي

الخمس حق وليس لكم الحق ان تجادلوا
اللهم صلي على محمد واله محمد وعجل فرجهم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2012-08-10, 11:27 AM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

تطبيل اخر
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2012-08-10, 04:14 PM
نعمة الهدايه نعمة الهدايه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-20
المكان: اربيل المقدسه - العراق
المشاركات: 2,790
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب ال البيت مشاهدة المشاركة
الخمس حق وليس لكم الحق ان تجادلوا
اللهم صلي على محمد واله محمد وعجل فرجهم
الخمس يؤخذ من الكفار وليس من المسلمين
وهذا باطل
هل بعث الامام في خلافته عمال يجمعون الخمس
الجواب كلا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2012-08-12, 01:13 PM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه مشاهدة المشاركة
الخمس يؤخذ من الكفار وليس من المسلمين
وهذا باطل
هل بعث الامام في خلافته عمال يجمعون الخمس
الجواب كلا
اولا- النبي الاعظم ( ص ) قد بعث رسائل الى زعماء القبائل لدفع الخمس راجع اجوبتنا للزميل ابو علي الموسوي
كما توجد رواية في البخاري بل وتوجد في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).


ثانيا - دلت الأخبار والآثار المروية عن الفريقين على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أخذ الأخماس أيام خلافته, وكانت تجبى إليه ويأخذها ثم يردها إلى أصحابها ليصرفوها أو يجيزهم في الصرف على الفقراء.
فمن ذلك ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) : أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم)



ثالثا- وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :

أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .

خلاف المعنى اللغوي للغنيمة, فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثم لا يخفى عليك ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2012-08-12, 01:36 PM
نعمة الهدايه نعمة الهدايه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-20
المكان: اربيل المقدسه - العراق
المشاركات: 2,790
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انصار المحسن مشاهدة المشاركة
ثانيا - دلت الأخبار والآثار المروية عن الفريقين على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أخذ الأخماس أيام خلافته, وكانت تجبى إليه ويأخذها ثم يردها إلى أصحابها ليصرفوها أو يجيزهم في الصرف على الفقراء.
فمن ذلك ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) : أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم)
ثالثا- وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :
أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
المحسن اكبر مدلس بعد كمال الحيدري
وانا اتوقع لك مستقبل باهر بالتدليس
هذا الاسلوب عيب يامحسن هنا لا مكان للاكاذيب
نقول لك نريد دليل على ان النبي او علي اخذ خمس المكاسب
تقول واحد بالكوفه سقطت عليه جره
انشاءالله تسقط عليك جره فارغه
نقول لك جئنا بروايه واحده انه اخذ خمس المكاسب
تقول الركاز والكنز واللؤلوء
ماذا بك صبرنا كثيرا على التغابي الذي تمارسه
نعم الكنز والركاز يعاملون معاملة الغنيمه
ولكننا نريد دليل على خمس المكاسب فقط
وخلاف ذلك كل اجابه سوف تحرر
نحن مختلفين على خمس المكاسب فقط
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2012-08-13, 10:05 AM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه مشاهدة المشاركة

المحسن اكبر مدلس بعد كمال الحيدري
وانا اتوقع لك مستقبل باهر بالتدليس
هذا الاسلوب عيب يامحسن هنا لا مكان للاكاذيب
نقول لك نريد دليل على ان النبي او علي اخذ خمس المكاسب
تقول واحد بالكوفه سقطت عليه جره
انشاءالله تسقط عليك جره فارغه
نقول لك جئنا بروايه واحده انه اخذ خمس المكاسب
تقول الركاز والكنز واللؤلوء
ماذا بك صبرنا كثيرا على التغابي الذي تمارسه
نعم الكنز والركاز يعاملون معاملة الغنيمه
ولكننا نريد دليل على خمس المكاسب فقط
وخلاف ذلك كل اجابه سوف تحرر
نحن مختلفين على خمس المكاسب فقط
اولا- انا معرفي انصار الامام المحسن ( ع ) وليس محسن كما ذكرت ارجو التصحيح
ثانيا - اتحداك ان تثبت اني مدلس وهل تعرف انت معنى التدليس - التدليس هو تحريف الكلام وذكر روايات غير صحيحة
وانا ما ذكرته من روايات صحيحة من مصادركم
اذا كانت لديك القدرة العلمية الجيدة ناقش الروايات من حيث المتن والسند والرواة ومدى مطابقتها للقران الكريم
ثالثا- طلبي منا د ليل على ان الامام سلام الله هل اخذ الخمس جئناك بروايات صحيحة من مصادركم
رابعا - لما كان الكنز والركاز غنيمية اي مكسب حسب قولك فما الفرق في باقى المكاسب ها انت تعترف اذن ان الخمس واجي في كل غنيمة
خامسا - تحرر مشاركاتي حررها وانا ادعوك لتحريرها فهذا طريق العاجزين
سادسا - طلبت منى مرة اخرى دليل على خمس المكاسب
بالخدمة - فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه,اي بدون حرب ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.اذن الغنيمية ليس بالضرورة ان تكون من الحرب بل في كل مكسب
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر وهو بطبيعة الحال غنمه اي كسبه بدون حرب او قتال يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
اهل البيت وعلى رأسهم مهدي الشيعة سوف يقتلونك ايها السني يذبحون اهل السنة والجماعة بدون إستتابه ابو هديل الشيعة والروافض 0 2020-04-05 05:02 PM
هل اذى الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة الصحابة والناس و النبي الأكرم محمد (ص) ؟؟؟ ابو هديل الشيعة والروافض 0 2020-03-16 08:57 PM
اسهل طريقة لمعرفة ابن الزنا والحرام . قصص من تراث الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة ابو هديل الشيعة والروافض 0 2020-02-24 09:10 PM
الكلب الاسود موحد مسلم الشيعة والروافض 0 2020-01-24 03:18 AM
أكذوبة الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة الصحابة الاصحاب المنتجبين ابو هديل الشيعة والروافض 3 2019-11-15 04:20 AM

 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
شركة صيانة افران بالرياض  كود خصم   سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot 
 سحب مجاري   translation office near me   كورة سيتي kooracity   زيوت امزويل AMSOIL   ايجار سيارات مع سائق في ماربيا   اشتراك شاهد رياضه   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض   ربح المال من الانترنت 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   يلا شوت   يلا شوت   الحلوى العمانية 
 شركة تنظيف منازل بالرياض   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   نقل عفش الكويت   زيادة متابعين تيك توك حقيقيين   يلا شوت   اهم مباريات اليوم   يلا شوت   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج   تصليح غسالات اتوماتيك   شركة مكافحة حشرات   شركة عزل خزانات بجدة   يلا لايف   يلا شوت 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض   دكتور مخ وأعصاب 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd