أنصار السنة  
جديد المواضيع



للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 محاسب قانوني   Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > الفرق الإسلامية > الشيعة والروافض

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #61  
قديم 2011-12-19, 02:24 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

[SIZE="6"][COLOR="Black"]المجوس هم اهل كتاب

ياسبحان الله اضبح عبدة النار أهل كتاب ممكن تعطينا الكتاب الذي كان عندهم[/COLOR

نعم اهل كتاب بشهادة علمائك

قال الشافعي في كتابه ( الأم ج4 / ص 254)
وقال لى بعض من يذهب هذا المذهب ما حجتك في أن حكمت في المجوس حكم أهل الكتاب ولم تحكم بذلك في غير المجوس؟ فقلت الحجة أن سفيان أخبرنا عن أبى سعيد عن نصر بن عاصم أن على بن أبى طالب رضى الله عنه سئل عن المجوس فقال: (كانوا أهل كتاب) فما قوله (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)




قال ابن قدامة في( المغني )عن أقسام الكفار :
وَقِسْمٌ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ ،وَهُمْ الْمَجُوسُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيقَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ، وَإِقْرَارِهِمْ بِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ .




قال ابن حجر في فتح الباري :
وَرَوَى عَبْد بْن حُمَيْدٍ فِي تَفْسِير سُورَةالْبُرُوج بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ اِبْن أَبْزَى " لَمَّا هَزَمَ الْمُسْلِمُونَ أَهْل فَارِس قَالَ عُمَر : اِجْتَمِعُوا . فَقَالَ : إِنَّ الْمَجُوس لَيْسُوا أَهْل كِتَاب فَنَضَع عَلَيْهِمْ ، وَلَا مِنْ عَبَدَة الْأَوْثَان فَنُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامهم ْفَقَالَ عَلِيّ : بَلْ هُمْ أَهْل كِتَاب "


قال الشوكاني في ( نيل الأوطار 8/214) :
.وَرَوَى عَبْدُ بْنُحُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبُرُوجِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ أَبْزَى : لَمَّا هَزَمَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ فَارِسٍ .
قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا فَقَالَ : إنَّ الْمَجُوسَ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَنَضَعُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَنُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : بَلْ هُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
رد مع اقتباس
  #62  
قديم 2011-12-19, 02:38 PM
الاسيف الاسيف غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-07-17
المكان: طرابلس
المشاركات: 887
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاوش مشاهدة المشاركة
[COLOR="Black"]شكرا اخي الاسيف
انا لست مدلس راجع الحديث في سنن النسائي كتاب النكاح وليس كتاب الحج
والسؤال عن متعة النساء وليس متعة الحج اعتقد بوجد فرق بين المعنيين
إلان ان تقول قالوا متعة النساء لاكن هم يقصدون متعة الحج
الله المستعان
اليك الحديث وراجع

النسائي - السنن الكبرى - كتاب النكاح - المتعة[/COLOR]




أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر ، فسألناها ، عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


راجع المصدر وبعدها اعطني رايك هل رايته في كتاب النكاح
وانا عرجت فى مشاركتى رقم 51# بذكر هذا وقلت

اقتباس:
أ - فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ) متعة النساء) مسند الطيالسي 1/227 والنسائي 5/326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341
ب- ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ ) فسألناها عن المتعة ( ليس فيه النساء - الطبراني في الكبير 24/103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341
يكن يبدوا انك لم تنتبه

الخلاصة :

لو راجعت الكلام وقراءته بتمعن وابتعدت عن الانتصار للحق لا للمذهب لا ادركت انهم انتهى بهم المطاف الى انها متعة الحج.لا النساء

اخى الحبيب الطواف عذراً على التدخل ولكن كان يجب ان ارد عليه

وفقكم الله
__________________
ساهموا أخوتي في نشر صفحتنا
(السُنــــــــة النبــــــــوية )
Facebook
Twitter
رد مع اقتباس
  #63  
قديم 2011-12-19, 03:13 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف مشاهدة المشاركة
وانا عرجت فى مشاركتى رقم 51# بذكر هذا وقلت


يكن يبدوا انك لم تنتبه

الخلاصة :

لو راجعت الكلام وقراءته بتمعن وابتعدت عن الانتصار للحق لا للمذهب لا ادركت انهم انتهى بهم المطاف الى انها متعة الحج.لا النساء

اخى الحبيب الطواف عذراً على التدخل ولكن كان يجب ان ارد عليه

وفقكم الله
زميلنا العزيز

مادري علمائك عندما يضعوا الحديث في كتاب النكاح هل هم ملتفتين او لا ملتفتين لاكن قصدهم متعة الحج

شرح معاني الآثار للطحاوي » كِتَابُ النِّكَاحِ » بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ



67 (حديث موقوف) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَخْطُبُ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ ، يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَسْأَلُ أُمَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا " ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : " لَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ رِجَالا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا فِيهَا " .

http://www.islamweb.net/hadith/displ...=379&startno=1


رقم الحديث: 5352
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَال : ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَال : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيُّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلْنَاهَا " عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .


http://www.islamweb.net/hadith/displ...73902&hid=5352


رحم الله والديك هذان رابطان لكتب علمائك ادخلها وانظر بام العين هل الحديث اورده بكتاب المتعه او كتاب متعة الحج
رد مع اقتباس
  #64  
قديم 2011-12-19, 04:26 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

راجع هذه المصادر وما نقلته هو اختصار للروايه
هل بدأت تحتج بكلام الحسينيات يافتى فكلام مغمميك مردود عليك كن مثلنا واحتج علينا من كتب علمائنا علماء أهل السنة كما نحتج عليكم من كتب مغمميكم ومواقعهم الالكترونية
رد مع اقتباس
  #65  
قديم 2011-12-19, 04:43 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
سؤال ..... لآية الله مهاوش

يسأل أحد الشباب الطائش أنه وفي يوم من الأيام كان يتسكع في السوق فوجد فتاه جميله قد طار عقله بها فدعاها أن تركب معه فركبت وذهب بها الى اقرب فندق وهناك قالت الفتاه : زوجتك نفسي على مبلغ خمسمائة ريال لمدة ساعه واحده فقط .... فقال الشاب قبلت وفعلوا (( الفاحشه )) وبعدها ذهب كل واحد في طريقه فعادت الفتاه الى أهلها ولم يعلم أبوها ولا أخوها ولا قبيلتها ماذا فعلت مع الشاب .


هذا جوابه

عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد.
الم أقل لك انك تنقل من دون وعي وتأتينا بما نحتج به عليك ونرد لك الصاع صاعين يافتى يامسكين انت لست اهلا للمناظرة كلما وجدت شيئا في منتديات الضلال تفرح به وتهرول بقصه وجلبه الى هنا انا سالت سوال هل مافعله هذين الشابين زنا محرم ام زواج على سنة الله ورسوله واتيتني بهذه الرواية اذن انت بهذا تنسف كلام علمائك بقولهم ان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة وليس رسول الله وتنسف هذا الحديث الدي يحتجون به {لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي}
اذن كيف يقول عمر مهر مهر مهر ويمشي دون معاقبة أحد وهو الذي أظهر تحريم نكاح المتعة في عهده؟
رد مع اقتباس
  #66  
قديم 2011-12-19, 06:28 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
الم أقل لك انك تنقل من دون وعي وتأتينا بما نحتج به عليك ونرد لك الصاع صاعين يافتى يامسكين انت لست اهلا للمناظرة كلما وجدت شيئا في منتديات الضلال تفرح به وتهرول بقصه وجلبه الى هنا انا سالت سوال هل مافعله هذين الشابين زنا محرم ام زواج على سنة الله ورسوله واتيتني بهذه الرواية اذن انت بهذا تنسف كلام علمائك بقولهم ان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة وليس رسول الله وتنسف هذا الحديث الدي يحتجون به {لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي}
اذن كيف يقول عمر مهر مهر مهر ويمشي دون معاقبة أحد وهو الذي أظهر تحريم نكاح المتعة في عهده؟
عزيزي انا لاانقل من منديات انا انقل من كتبكم

هذا سؤالكم

يسأل أحد الشباب الطائش أنه وفي يوم من الأيام كان يتسكع في السوق فوجد فتاه جميله قد طار عقله بها فدعاها أن تركب معه فركبت وذهب بها الى اقرب فندق وهناك قالت الفتاه : زوجتك نفسي على مبلغ خمسمائة ريال لمدة ساعه واحده فقط .... فقال الشاب قبلت وفعلوا (( الفاحشه )) وبعدها ذهب كل واحد في طريقه فعادت الفتاه الى أهلها ولم يعلم أبوها ولا أخوها ولا قبيلتها ماذا فعلت مع الشاب .

خذا هذا نفس المساله امراه تمشي فلقيها رجل حكم فيها الخليفه عمر

هل تقبل حكم الخليفه ام ترده


مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406
13652 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها

اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب
رد مع اقتباس
  #67  
قديم 2011-12-19, 06:45 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
راجع هذه المصادر وما نقلته هو اختصار للروايه
هل بدأت تحتج بكلام الحسينيات يافتى فكلام مغمميك مردود عليك كن مثلنا واحتج علينا من كتب علمائنا علماء أهل السنة كما نحتج عليكم من كتب مغمميكم ومواقعهم الالكترونية
لم احتج عليك الا باقوال علماء السنه وان احتججت عليك بعالم شيعي او كتاب شيعي واحد نبهي انا لست معصوم من الخطأ
نعم يحب علينا ان نحتج عليك بكتبك والعكس صحيح
رد مع اقتباس
  #68  
قديم 2011-12-20, 03:14 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاوش مشاهدة المشاركة

نعم اهل كتاب بشهادة علمائك
اذا ماذاتقول في هذه الفتوى لسيدك السيستاني دام ظله عليكم بأنه لايجوز التمتع بالمجوسية هاهو أكبرمرجع عندكم يبين لك انك أجهل من عفير في دينكم المخترع أم تكدبه هو أيضا

السؤال:
ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ؟.. وكيف يتم زواج المتعة ؟.. وما هي صيغته مع اجنبية غير مسلمة ، علما باني مغترب في ديار غير اسلامية ؟
الفتوى:
يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، أو غير ذلك ، ويشترط ان تكون خلية لا زوج لها وليست في عدّة أحد ، والاحوط وجوباً ان لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة ، كما ان الاحوط وجوباً عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق ، وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها ، فعليها الاستئذان من احدهما ، بل الاحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة مالم يعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، ويشترط ان تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية ، والاحوط وجوباً عدم التمتع بالمجوسية ، ويشترط ان لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها ، بل الاحوط وجوباً عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة ، ، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه ، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدّة ، وان لا تكون المدّة اكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما ، ويكفي في الصيغة ان تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدّة : زوجتك نفسي على المهر والمدّة المعلومين ، ويقول الرجل : قبلت .
ممكن تشرح لنا لماذا قال سيدك الاحوط وجوبا عدم التمتع بالمجوسية وهم من أهل كتاب كما تدعي أنت
المصدر انظر السؤال رقم187
رد مع اقتباس
  #69  
قديم 2011-12-20, 04:39 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاوش مشاهدة المشاركة
عزيزي انا لاانقل من منديات انا انقل من كتبكم

هذا سؤالكم

يسأل أحد الشباب الطائش أنه وفي يوم من الأيام كان يتسكع في السوق فوجد فتاه جميله قد طار عقله بها فدعاها أن تركب معه فركبت وذهب بها الى اقرب فندق وهناك قالت الفتاه : زوجتك نفسي على مبلغ خمسمائة ريال لمدة ساعه واحده فقط .... فقال الشاب قبلت وفعلوا (( الفاحشه )) وبعدها ذهب كل واحد في طريقه فعادت الفتاه الى أهلها ولم يعلم أبوها ولا أخوها ولا قبيلتها ماذا فعلت مع الشاب .

سألتك عن هذين الشابين هل ماقامو به زواج على سنة الله ورسوله ام زنا محرم
وأزيدك سوال اخر كيف تعرفون ان الزاني والزانية قد زنيا لاأظن أنه عندكم شئ اسمه الزنى
لما رأيته في هذه الفتوى لسيدك السيستاني دام ظله عليكم وهو امتهان الونى باسم الدين لاحول ولا قوة الا بالله

فقد سألت إحدى الشيعيات المرجع السيستاني السؤال التالي :

201السؤال: هل يجوز أن تمتعهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟

الفتوى: يجوز .
انا اعرف انك تريد المصدر فخد من هنا

خذا هذا نفس المساله امراه تمشي فلقيها رجل حكم فيها الخليفه عمر

هل تقبل حكم الخليفه ام ترده

هل أصبحت تأجد دينك من الخليفة رضي الله عنه ومع هذا نرد على شبهتك بادن الله تعالىمصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406
13652 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها

اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب
لقد قمت بتحميل كتاب مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406وهذا ماوجدت فيه
( باب الحد في الضرورة ) (7/405)
________________________________________
13649 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم [ ص 406 ]
(7/405)
________________________________________
13650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أمرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و000 على الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت و000 فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها
(7/406)
________________________________________
13651 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن وقال لا تذكروا ما فعلت
(7/406)
________________________________________
13652 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها [ ص 407 ]
(7/406)
________________________________________
13653 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد
(7/407)
________________________________________
13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة [ ص 408 ]
(7/407)
عندي سؤال لك بعد ما نقلت لك الباب كله الذي في المصنف وانظر ما لونته لك بالاحمر

لماذا لم تنقل الروايات كلها وخصوصاالرواية الثانية رغم ان فيها علة وهي ان بن عيينة لا يروي عن الوليد بن عبد الله و الثالثة من المصنف
وسوف اعطيك الاختيارات لاسهل عليك الامر

1- لأنها تهدم شبهتك
2- لم تكن تعرف بوجودها لأنك حاطب ليل تنقل من دون عقل


يعني بنص الرواية اعتراف ان لها حد
واي شيء له حد = حرام


انما فعل الفاروق للضرورة القصوى وليس تحليل كما جاء بالنص
والفاروق رضي الله عنه زوج بنت الكرار علي درأ حد عن قطع يد السارق (الذي سرق للضرورة)بسبب الجوع، في «عام المجاعة».

يا ليتك على الاقل تضع بين قوسين اسم المنتدى الذي تنقل منه هذا الغباء وتدعي انك تنقل من كتب أهل السنة
رد مع اقتباس
  #70  
قديم 2011-12-20, 04:52 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

وبعد ردك سأعطيك الضربة القاضية{كاو تيكنيك}
ومن كلام سيدك دام ظله عليكم
رد مع اقتباس
  #71  
قديم 2011-12-20, 07:52 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اين انت هل خفت من الضربة القاضية لاتخف انا بهزر معاك
رديت على موضوع من اين تاخد دينك ايها الشيعي ولم تمر علينا هل انت زعلان مني
رد مع اقتباس
  #72  
قديم 2011-12-25, 01:40 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اطلت الفيبة ياسيد مهاوش ننتظر
رد مع اقتباس
  #73  
قديم 2011-12-27, 10:46 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة

لقد قمت بتحميل كتاب مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406وهذا ماوجدت فيه
( باب الحد في الضرورة ) (7/405)
________________________________________
13649 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم [ ص 406 ]
(7/405)
________________________________________
13650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أمرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و000 على الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت و000 فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها
(7/406)
________________________________________
13651 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن وقال لا تذكروا ما فعلت
(7/406)
________________________________________
13652 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها [ ص 407 ]
(7/406)
________________________________________
13653 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد
(7/407)
________________________________________
13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة [ ص 408 ]
(7/407)
عندي سؤال لك بعد ما نقلت لك الباب كله الذي في المصنف وانظر ما لونته لك بالاحمر

لماذا لم تنقل الروايات كلها وخصوصاالرواية الثانية رغم ان فيها علة وهي ان بن عيينة لا يروي عن الوليد بن عبد الله و الثالثة من المصنف
وسوف اعطيك الاختيارات لاسهل عليك الامر
1- لأنها تهدم شبهتك
2- لم تكن تعرف بوجودها لأنك حاطب ليل تنقل من دون عقل

يعني بنص الرواية اعتراف ان لها حد
واي شيء له حد = حرام

انما فعل الفاروق للضرورة القصوى وليس تحليل كما جاء بالنص
والفاروق رضي الله عنه زوج بنت الكرار علي درأ حد عن قطع يد السارق (الذي سرق للضرورة)بسبب الجوع، في «عام المجاعة».

يا ليتك على الاقل تضع بين قوسين اسم المنتدى الذي تنقل منه هذا الغباء وتدعي انك تنقل من كتب أهل السنة
اولا
نبدا من الاخير
انا لاانقل من اي منتدى وانا قلت لكم في المشاركه 66 اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب


ثانيا
انا لااهبرب انا مما يتنسب لحيدرا الذي فتح حصن خيبر ولم يرجع يجبن اصحابه ويجبنونه

انت من نقل لاحد في الضرورة
يعني انا لوكنت في وسط الرياض واتاتني امراه وقالتاعطني مبلغ من المال اسد عطشي او جوعي فقلت لها اولا مكنيني من نفسك فقبلت فهل هذا جائز لانها مضطره كما فهمتوها من عمر

وكما فهمها ابي حنيفه

( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء .

ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن
أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا .

ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، و
العقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر

رابعا
انظر ما انتم عليه من من تخبط
الكتب» المحلى بالآثار» كتاب الحدود» مسألة حد الزنى» مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة


مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟

[ ص: 196 ] قال
أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .

وبه - إلى
عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر ، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟

قال
أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى ، إلا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .

وقال
أبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأصحابنا ، وسائر الناس ، هو زنى كله وفيه الحد .

وأما المالكيون ، والشافعيون ، فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا
عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك .

فإن قالوا : إن
أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ، ولا ترونه عذرا مسقطا للحد ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة ، بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا .

وأما الحنفيون المقلدون
لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه [ ص: 197 ] مهرا ، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا ، والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ، وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا ، فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا ، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى ، وإباحة الفروج المحرمة ، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد ، بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى .

فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق ، بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ، ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ، ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم .

ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى ، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى .

ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات ، بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود .

ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب ، ويخرجا آمنين من القطع .

ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله .

ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة ، وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة .

ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا ، بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ، ورأي فاسد ، واتباع الهوى المضل ؟

[ ص: 198 ] قال
أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق ، وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل .

وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب
مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى .

وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة ، والمخدمة مدة قصيرة ، ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد ، فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها .

والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ، ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق .

رد مع اقتباس
  #74  
قديم 2011-12-28, 12:48 AM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاوش مشاهدة المشاركة
اولا
نبدا من الاخير
انا لاانقل من اي منتدى وانا قلت لكم في المشاركه 66 اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب


ثانيا
انا لااهبرب انا مما يتنسب لحيدرا الذي فتح حصن خيبر ولم يرجع يجبن اصحابه ويجبنونه

انت من نقل لاحد في الضرورة
يعني انا لوكنت في وسط الرياض واتاتني امراه وقالتاعطني مبلغ من المال اسد عطشي او جوعي فقلت لها اولا مكنيني من نفسك فقبلت فهل هذا جائز لانها مضطره كما فهمتوها من عمر

وكما فهمها ابي حنيفه

( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء .

ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن
أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا .

ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، و
العقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر

رابعا
انظر ما انتم عليه من من تخبط
الكتب» المحلى بالآثار» كتاب الحدود» مسألة حد الزنى» مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة


مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟

[ ص: 196 ] قال
أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .

وبه - إلى
عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر ، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟

قال
أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى ، إلا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .

وقال
أبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأصحابنا ، وسائر الناس ، هو زنى كله وفيه الحد .

وأما المالكيون ، والشافعيون ، فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا
عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك .

فإن قالوا : إن
أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ، ولا ترونه عذرا مسقطا للحد ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة ، بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا .

وأما الحنفيون المقلدون
لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه [ ص: 197 ] مهرا ، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا ، والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ، وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا ، فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا ، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى ، وإباحة الفروج المحرمة ، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد ، بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى .

فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق ، بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ، ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ، ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم .

ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى ، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى .

ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات ، بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود .

ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب ، ويخرجا آمنين من القطع .

ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله .

ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة ، وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة .

ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا ، بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ، ورأي فاسد ، واتباع الهوى المضل ؟

[ ص: 198 ] قال
أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق ، وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل .

وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب
مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى .

وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة ، والمخدمة مدة قصيرة ، ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد ، فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها .

والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ، ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق .
مهاوش اقرأ المواضيع وتأكد ايضا منها قبل نقلها الى المنتدى فان امير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجمعنا معه في جناة النعيم برحمته الواسعة عندما قال هذا مهر مهر مهر ولم يقيم الحد فاعتبر في المنطوق بان هذا مهر زنا وليس مهر زواج كما يتحجج البعض في اسم المهر دون معرفة موسعة بما معنى مهر 0
اما لعدم قيامه الحد فاللضرورة (كما فعل بعدم قطع يد السارق في عام الرمادة )

هدانا وهداك الله الى سراطه المستقيم في دين الاسلام والتوحيد 0
رد مع اقتباس
  #75  
قديم 2011-12-28, 02:26 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

من لم يذق ذل التعلم ساعة ** تجرع كأس الجهل طول حياته
اقتباس:
انت من نقل لاحد في الضرورة
يعني انا لوكنت في وسط الرياض واتاتني امراه وقالتاعطني مبلغ من المال اسد عطشي او جوعي فقلت لها اولا مكنيني من نفسك فقبلت فهل هذا جائز لانها مضطره كما فهمتوها من عمر
وكما فهمها ابي حنيفه
ستجد الجواب بالاسفل



اقتباس:
منقول لنفحم هذا الرافضي
أولا نفصل الموضوع ونقسمه ونميزه
الرواية تقول

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : َحدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟ فَأَعَادَتْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا .
وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا , قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ , فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ , فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ؟
إلى هنا هي الرواية ............ بل روايتين



ثانيا : السند هو

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ

تحليل الرواية الرواية الاولى هو

أولا : الرواية منقطعة لأن أبا سلمة بن سفيان ...............لم يدرك عمر رضي الله عنه فكيف يروي عنه .



ثانيا : السند هو سند ( ابن حزم ) وهو قوله ( قال ابو محمد ) والمقصود به ابن حزم وابن حزم لا يحقق الحديث لذا وقع في إشكال وهو ذكره ثلاثة ( حدثنا حمام ) ( نا مفرج ) ( نا الاعرابي )

الثلاثة مجاهيل فتسقط الرواية


ثالثا : السند ليس فيه ابو حنيفه ولم يذكر في اى كتاب لأبي حنيفة فتكون الرواية خاصة ( بابن حزم ) ورأي ابن حزم فقط ولم يستدل على أي قول باي حنيفه في هذا الامر

رابعا : ابن حزم من الظاهرية ولذا فهو لم يهتم بتحقيق الرواية بل صدقها لأن في قلبه أمور ما محمول على الحنفية وهذا ليس مقامه

خامسا : الرواية تفرد به ( عبد الرزاق ) في مصنفه من ثلاث طرق كلها ( ضعيفه ) وقد ذكر هنا روايتين ضعيفتين وقد قال العلماء ان تفرد عبد الرازق بأي رواية ( مدار شك ) ..
سادسا : قوله حدثنا ابن جريج ني محمد بن الحارث ( تدليس ) وتدليس ابن جريج مرفوض ويضعف الرواية
هذا كان سند الرواية

نأتي لمتن الرواية

أولا : كما قلت سابقا ان هذه رواية ابن حزم وليست رواية ابي حنيفه
ثانيا : ابن حزم يقول ان هذا قول الحنفية ولم يثبت في أي كتاب لأبي حنيفة هذا الرأي فمن أي لأبن حزم به الا ان يكون سمعه فشنع به على ابي حنيفه

ثالثا : من المعروف لصغار طلبة العلم ان ابو حنيفة لم يدون مذهبه بل دونه تلاميذه ، ولم نجد أي اثر لهذا الرأي في كتب تلامذة ابو حنيفه مما يزيد الشكوك حول قول ابن حزم ، لانه ليس راي الاحناف


بقية النص

لاحظ تشنيع ابن حزم على الحنيفيه بقوله ((وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ ))

وفي هذا نظر انه قال ( المقلدون لأبي حنيفه )

فبالله عليك كيف هم مقلدون في قوله الثاني وكيف هو قوله ان هذا رأي ابو حنيفه مكن اين له هذا بذاك وما دخل المقلدون ( بدون دليل )

قال يحي بن سعيد (( إن أبا حنيفة –والله- لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله )) يحيى بن سعيد القطان (إمام الجرح والتعديل)

ن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد، ولقد ضرب بالسياط ليلي للمنصور فلم يفعل، فرحمة الله عليه ورضوانه" الإمام أحمد بن حنبل

"كانوا يقولون: أبو حنيفة زينه الله بالفقه والعلم، والسخاء والبذل، وأخلاق القرآن التي كانت فيه" الإمام أبو يوسف

"ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة" الإمام سفيان الثوري

ثانيا : لا نتهم ابن حزم بالكذب ولكني ( اتهمه ) انه اخذ النص دون مراجعة او تمحص او عن من نقله ان ابو حنيفه يقول به ، ومع ذلك نجد ان ابن حزم يقول ان ابو حنيفه ( اسقط الحد ) ولم ( يبح الزنا ) مما يعني ان اسقاط الحدود يمكن وهذا معلوم مثلما اسقط عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرمادة بسبب الجوع وما حل بالناس.

واسقاط الحد عن ( زانية ) بسبب جوعها ولوجوؤها الى الزنني فانه بسبب ( اكراهها ) فيكون التمر او ما اخذته درأ لها عن الحد حيث لجأت له بسبب الجوع لكن الحد لا يسقط عن الزاني وهو ( المغتصب لها ) وهذا ما لم تذكره الرواية، ةهذا دليل آخر على فقدان مصداقية الرواية



اقتباس:
وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزويج ورب الكعبة.
المصدر
هل هناك فرق بين الرواية التي جلبت لنا او الرواية التي جلبناها لك



رد مع اقتباس
  #76  
قديم 2011-12-28, 02:41 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.قال الكليني: وروى بعضهم سواك
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة
رد مع اقتباس
  #77  
قديم 2011-12-28, 03:01 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
من لم يذق ذل التعلم ساعة ** تجرع كأس الجهل طول حياته






وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزويج ورب الكعبة.
المصدر
هل هناك فرق بين الرواية التي جلبت لنا او الرواية التي جلبناها لك



[/CENTER]

ممتاز احسنت هذا الحديث يبين لك لماذا عمر درأ عنها الحد
لان
الامام علي عليه السلام استفسر بالامر وانقذ المرأه من الرجم ما ارا د عمر

الذي لايحاف في الله لومة لائم كماتعتقدون

وهذا الكتب» المغني لابن قدامة» كتاب الحدود


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئا ، وتركها .

اماقولكم بالسند
لماذا لم نرى ممن ذكر هذه الاحايث م يضعفها وعندما تم الرد على علماءالحنفيه لم يضعفوا الاحاديث

واخيرا الامام علي اوقف الحد لانه اعتبر هذا زاوج متعه لذا توقف عمر عن تنفيذ حد الزنا

ولا ترك حد الزنا للاضطرار لكان كل من فعل الفاحشه ادعى الاضطرار
والله المستعان
رد مع اقتباس
  #78  
قديم 2011-12-28, 04:13 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزويج ورب الكعبة
اقتباس:
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : َحدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟ فَأَعَادَتْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا .
نقول أهل العقول في نعمة وذوالجهل يشقا يا هذا والله انك لأضحوكه وتسمي نفسك مناقش الم اقل لك اذهب وتعلم ثم تعال لكي تناقش الرجال يا صغير قلت لك الحكم واحد والفتوى واحدة لا فرق بين ما اتيت به لكي تتهم الفاروق رضي الله عنه وبين ما جاء عن علي رضي الله عنه في كتبكم الفتوى واحدة ولكن لمن هو يعرف كيف يناقش ويستدل
اقتباس:
يعني انا لوكنت في وسط الرياض واتاتني امراه وقالتاعطني مبلغ من المال اسد عطشي او جوعي فقلت لها اولا مكنيني من نفسك فقبلت فهل هذا جائز لانها مضطره كما فهمتوها من عمر

أليس هذا سؤالك ياصغير
امامك المعصوم هنا اباح الزنا كما تدعي يا صغير العقل
اقتباس:
واخيرا الامام علي اوقف الحد لانه اعتبر هذا زاوج متعه لذا توقف عمر عن تنفيذ حد الزنا


لم ارى اجهل من هذا الجويهل هل بينت لنا من اين اتيت بهذه الكذبة لعل تعلم الغيب مثل المعصومين المزعومين عندك صدق من قال أهل العقول في راحة
رد مع اقتباس
  #79  
قديم 2011-12-28, 06:36 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة

نقول أهل العقول في نعمة وذوالجهل يشقا يا هذا والله انك لأضحوكه وتسمي نفسك مناقش الم اقل لك اذهب وتعلم ثم تعال لكي تناقش الرجال يا صغير قلت لك الحكم واحد والفتوى واحدة لا فرق بين ما اتيت به لكي تتهم الفاروق رضي الله عنه وبين ما جاء عن علي رضي الله عنه في كتبكم الفتوى واحدة ولكن لمن هو يعرف كيف يناقش ويستدل

أليس هذا سؤالك ياصغير
امامك المعصوم هنا اباح الزنا كما تدعي يا صغير العقل


لم ارى اجهل من هذا الجويهل هل بينت لنا من اين اتيت بهذه الكذبة لعل تعلم الغيب مثل المعصومين المزعومين عندك صدق من قال أهل العقول في راحة


عزيزي هدي هدي
اجبنا باختصار
الفعل الذي فعلته المرأه يا زنا يا زواج حدى الامرين لاثالث لهم ايهما تختار
لانه ليس به اكراه ولاهو وطئ شبه

وهذا الكتب» المغني لابن قدامة» كتاب الحدود


وقد روي عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئا ، وتركها .

الحديث المنقول من كتب الشيعه عمر سمع كلام الامام علي عليه السلام ورضي بحكمه
وهنا
الحديث من كتب السنه سمع عمر كلام الامام علي عليه السلام ورضي بحكمه

الحديث نفسه كلاهما يتحدثان عن المرأه التى عطشت
رد مع اقتباس
  #80  
قديم 2011-12-28, 07:52 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاوش مشاهدة المشاركة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عزيزي هدي هدي
ماهي التي هي هدي هدي
اجبنا باختصار
لم ارى اية اجابة ياعزيزي
الفعل الذي فعلته المرأه يا زنا يا زواج حدى الامرين لاثالث لهم ايهما تختار
ماذا تختار انت
لانه ليس به اكراه ولاهو وطئ شبه
وماذا تسمي هذه فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت

وهذا الكتب» المغني لابن قدامة» كتاب الحدود


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئا ، وتركها .

ونأتي الى روايتك ياعزيزي لماذا قال علي رضي الله عنه انها مضطرة ماذا يقصد هنا بالاضطرار الزواج او الزنا ممكن توضح لنا

الحديث المنقول من كتب الشيعه عمر سمع كلام الامام علي عليه السلام ورضي بحكمه

انت تقول ان عمر سمع كلام علي رضي الله عنهما ورضي بحكمه ولم توضح لنا الحكم هل هواسقاط الحد على المرأة لانها مضطرة أم ماذا هناك
وهنا
الحديث من كتب السنه سمع عمر كلام الامام علي عليه السلام ورضي بحكمه

الحديث نفسه كلاهما يتحدثان عن المرأه التى عطشت
ارجو منك ان تجاوب على جميع تساؤلاتي من غير هروب نقطة نقطة كما اجاوبك انا
ولاتنسى ان المهم عند كلينا هو الوصول للحق
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
الشيعه هم اهل الزبالة والنجاسة بإعتراف الشيعي و شيخهُ كمال الحيدري (وثيقة مزدوجة مصورة) ابو هديل الشيعة والروافض 1 2020-06-02 11:14 AM
نظرة في واقعه رزية قذارة ونجاسة دين الامامية الاثنى عشرية احد فرق الشيعة بإعترافهم ابو هديل الشيعة والروافض 0 2020-03-09 02:46 AM

 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   نقل عفش الكويت   pdf help   كورة لايف   koora live   شركة تنظيف في دبي   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   كحل الاثمد   متاجر السعودية   مأذون شرعي   كحل الاثمد الاصلي   تمور المدينة   شركة عزل خزانات بجدة   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج 
شركة صيانة افران بالرياض  كود خصم   سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot   ربح المال من الانترنت 
 سحب مجاري   translation office near me   كورة سيتي kooracity   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   يلا شوت   يلا شوت   الحلوى العمانية 
 يلا لايف   يلا شوت 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض   دكتور مخ وأعصاب 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd