جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الجنس المطاطي عند الشيعه لايفطر الصائم !!!!!!!!!
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
والله مذهب ساقط اخلاقياً بكل معناً للكلمه
ثم يتبجحون ويقولون نحن نتبع العتره والله هذا المذهب كله عباره عن شتيمه لاهل البيت والاسلام والذين يضعون هذه الفتاوى متعمدين تشويه الاسلام وتنفير الناس منه حسبي الله ونعم الوكيل |
#3
|
|||
|
|||
ساقط بكل معنى الكلمة وبكل المقاييس
أعوذ بالله من عقيدة الفحشاء ةو المنكر |
#4
|
|||
|
|||
أيها الشيعي لا أطلب منك إلا شيئاً واحداً فقط وهو
أن تستخدم عقلك وتفكر ولاتسلمه للمعمم ليفكر نيابة عنك ويقرر لك مصيرك فيكفي أن المعمم سرق اموالك وقد يكون سرق عرضك فأحفظ عقلك وفكر
__________________
آدمن شيعي (المرتضى علي) ترك التشيع من بعد المباهلة [MEDIA]http://www.youtube.com/v/J3IH_mYmtVI?version=3[/MEDIA]
|
#5
|
|||
|
|||
أضم صوتي لصوتكم .. نسأل الله لهم الهدآية .. بوركتم
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
يا اخ مسک لماذا هذا التشنيع و التهويل ان صح مااورد من هذه الفتوي فغايته انه بين لحکم عمل وحکم بحرمته فهل هذا مخالف للدين ان يفتي مرشد ديني من يساله بکون عمل غير اخلاقي حراما اين انصافک وعقلک و تفهمک ؟! اما قرات في کلا الفتويين ان العمل حرام حرام استغفروا الله يا جماعه ! لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل قرأت الفتوة جيدا ؟!
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
يوجد لديهم بان الخنثى لو ادخل ذكره في فرج امره او دبر رجل لايفطر وياتي يقول المطاك وهناك لحم |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
الكلام الفارغ لا ينقذ دينك الذي يستحيل فيه أصلاً إثبات واقعة الزنا...
نحن الآن نريد فتوى مماثلة لما وضع بالموضوع وسنخطيء من قال بها ولا كرامة... |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
إذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى [1])) منهاج الصالحين للخوئي 1 / 47-48 نعم (المنهاج) وبارك الله في (الصالحين). هل وضحت الصوره ثلاثه واحد فوق الاخر ؟؟؟؟ |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
ثم لا بد من الإيلاج في قُبُل أصْلِيّ احترازا من أحد فرجي الخنثى، الخنثى المشكل قد يوجد له ذكر وفرج، ذكر رجل وفرج امرأة، يعني شبيها له، ونتحقق أن أحدهما زائد، فإذا أولج بذكره قلنا قد يكون هذا الذكر زائدا ليس أصليا فلا يحد. وإذا أولج رجلٌ في فرجه قلنا يمكن أن يكون هذا الفرج زائدا ليس أصليا فيدرأ الحد، أما إذا كان الفرج أصليا فرج امرأة فإنه من أولج فيه اعتبر زانيا. كذلك الدبر الذي هو فعل قوم لوط هذا أيضا إذا أولج فيه صدق عليه أنه زانٍ. http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=983&node=8824 فصل ) في بيان المفطرات ( شرط ) صحة ( الصوم ) من حيث الفعل ( الإمساك عن الجماع ) إجماعا فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد واختار [ ص: 398 ] ويشترط هنا كونه واضحا فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل بأن تيقن كونه واطئا أو موطوءا فلا أثر من حيث الجماع لإيلاج رجل في قبله بخلاف دبره ولا لإيلاج خنثى في قبل خنثى أو دبره أو في امرأة أو رجل ، والمراد بالشرط ما لا بد منه لا الاصطلاحي وإلا لم يبق للصوم حقيقة ؛ إذ هي النية والإمساك ( والاستقاءة ) من من عامد عالم مختار للخبر الصحيح { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض } وذرعه بالمعجمة غلبه أما ناس وجاهل عذر لقرب إسلامه أو بعده عن عالمي ذلك ومكره فلا يفطرون بذلك وكذا كل مفطر مما يأتي ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلا ومر في مبحث المستحاضة [ ص: 399 ] ما له تعلق به وبحث أنه لا يلحق به نزع قطنة من باطن إحليله أدخلها ليلا ( والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ) بأن تقيأ منكسا ( بطل ) صومه بناء على الأصح أن الاستقاءة مفطرة لنفسها لا لرجوع شيء إلى الجوف http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=20&ID=58 و ) عند ( إيلاج حشفة ) هي ما فوق الختان ( آدمي ) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر ( أو ) إيلاج ( قدرها من مقطوعها ) ولو لم يبق منه [ ص: 162 ] قدرها . قال في الأشباه : لم يتعلق به حكم ، لم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( يجامع مثله ) سيجيء محترزه ( عليهما ) أي الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق ، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ، ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالإجماع ، يعني لو في دبر غيره ، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال : ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزال ; [ ص: 163 ] لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين . وقد أخذه من التجنيس ولفظه رجل أدخل إصبعه في دبره ، وهو صائم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء ; لأن الإصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة (المطاطي احلى )ذكره في الصوم وقد حكى عن السراج الوهاج خلافا في وطء الصغيرة التي لا تشتهى فمنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها [ ص: 63 ] فهي ممن تجامع فيجب الغسل وعزاه للصيرفي في الإيضاح وقد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية معزيا إلى المحيط ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل ; لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين ، وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما لجواز أن يكون امرأة ، وهذا الذكر منه زائد فيصير كمن أولج إصبعه وكذا في دبر رجل أو فرج خنثى لجواز أن يكونا رجلين والفرجان زائدان منهما وكذا في فرج خنثى مثله لجواز أن يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه ، وإن أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح ، وهذا كله إذا كان من غير إنزال أما إذا أنزل وجب الغسل بالإنزال كذا في السراج الوهاج ، وهذا لا يرد على المصنف ; لأن كلامه في حشفة وقبل محققين والله أعلم بالصواب http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=29&ID=56 |
#12
|
|||
|
|||
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ينبغي للاخوه ان يعلموا ان الطعن في الفتوي امر مشين لان الفتوي تاتي بعد مقدمات علميه من قبل المفتي يشرف عليها کاخصائي و القدح بها يجب ان يکون علميا لا تسخيفا و تهويلا کما يفعل البعض فالتشنيع والتهويل الذي نراه هنا وهناک بفتاوي تذکر او تنسب فهذا امر مرفوض نرجوا من الاخوه ان لا يدخلو في مثل هذا فمثل هذا لا يحمد عقباه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم |
#13
|
|||
|
|||
الفحص المهبلي وأثره على الطهارة والصوم
السؤال السلام عليكم: أريد أن أعرف: هل يجب على المرأة الاغتسال بعد الفحص عند الطبيبة النسائية، وهل هذا الفحص ينقض الوضوء، ويفطر في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيراً. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا يجب الغسل على المرأة إلا بالجماع، أو عند انتهاء الحيض والنفاس، أو عند خروج المني منها عن شهوة، وعليه فلا يجب الغسل على المرأة بعد الفحص عند الطبيبة النسائية. ثم إن الفحص المهبلي في نهار رمضان إذا لم يدخل مع الآلة الفاحصة دواء، كالفيزلين أوغيره، فالصوم صحيح، أما إذا دخل معه دواء، كالفيزلين أو أي مادة ملينة أخرى، فيفسد الصوم به. والله تعالى أعلم. انظروا لهذه الفتوي |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولكن اقرء هذه الفتوى للسيد محمد محمد صادق الصدر يجيز المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر نكاح البهيمة قبلاً ودبراً دون أن يؤثر ذلك في صحة صومه بشرط عدم الإنزال! ويؤكد على أنه لا ضرر إذا كان الإدخال كاملاً. أما إذا أدخل الصائم ذكره في دبر رجل فصومه صحيح ما دامت الحشفة لم تدخل فيه بتمامها، وبشرط عدم الإنزال. وإلا فإن الفعل حلال زلال!! وهذا نص كلامه: التصرف الأول: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر البهيمة). وهنا يمكن تصحيح الصوم ، بالرغم من ذلك التصرف ، وإن كان الأفضل والمحبذ شرعاً هو البناء على عدم صحة الصوم. هذا إذا لم يسبب الإنزال. أما إذا سببه فسيبطل الصوم من جهة الإنزال. التصرف الثاني: أن يدخل الرجل (ذكره) في (دبر ذكر آخر). وهنا إذا دخلت الحشفة بتمامها بطل الصوم . أما إذا لم تدخل بتمامها فلا يبطل الصوم ما لم يسبب الإنزال فيبطل الصوم حينئذ من جهة الإنزال. التصرف الثالث: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر الصبية غير البالغة). وهنا كما في التصرف الثاني. التصرف الرابع: أن يدخل الرجل (ذكره) في (غير القبل أو الدبر من المرأة أو الصبية أو الرجل أو الصبي أو البهيمة). وهذا لا يكون مؤثراً على صحة الصوم ما لم يسبب الإنزال فيبطل الصوم حينئذ من جهة الإنزال. التصرف السابع: أن تدخل (المرأة) (غير ذكر الرجل أو الصبي) في (قبلها أو دبرها) سواء كان الشيء الذي تدخله من سائر أعضاء جسد الرجل أو الصبي أو جسدها أم كان نوعاً آخر. وهذا لا يؤثر على صحة الصوم (1) نقلاً عن مقالة (المتأخرون شر أم المتقدمون؟/ج2) للشيخ الدكتور طه حامد الدليمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ([1]) منية الصائمين ص 97، 98 ، محمد محمد صادق الصدر ، الطبعة الأولى ، 1419هـ ، 1998م. |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
نعم الفتوي بحکم امر لايکون شنيعه حتي تتهول وتشنع نعم هي فتوي ولم يجز فيها العمل بل اوضح حکمه رحمه الله استغفروا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال الدسوقي وفي قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء. (10) قال ابن قدامة وحكي أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج. (11) قال الدسوقي أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل. (12) قال الدسوقي إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل. (13) قال الدسوقي وفي قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء. (10) قال ابن قدامة وحكي أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج. (11) قال الدسوقي أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل. (12) قال الدسوقي إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل. (13) قال النووي قلنا في اتيان البهيمة لا كفارة لا يفسد الصوم ايضا. (14) --------- هامش (1) تهذيب الأحكام 4/319 (2) الخلاف 1/116 (3) المهذب البارع 2/25 (4) كتاب النكاح 1/133 (5) ذخيرة المعاد 1/496 (6) مستمسك العروة 8/241 (7) منهاج الصالحين 1/46 (8) منهاج الصالحين 1/46-47 (9) منهاج الصالحين 1/254 (10) حاشية الدسوقي 1/129 (11) المغني 3/316 (12) حاشية الدسوقي 1/316 (13) حاشية الدسوقي 1/316 (14) المجموع 6/341 تأتينا بشبهة ناتيك بشبه اكبر |
#17
|
|||
|
|||
مميت عندي سؤال لك ارجوا ان تجيب عليه بوضوح واختصار جدا
1- محمد صادق الصدر حجه عليكم ام لا 2 - الدسوقي هل هو حجه على اهل السنه ام لا اذا كان احدهم ليس او كلاهما ليس بحجه فمن الحمق ان يحتج به الطرف الاخر ارجوا اجابه مختصره |
#18
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
حيا الله أهل السنة والجماعة أتمنى منكم الرد على باقي شبهات مميت البدعة التي استدل بها علينا أنه يوجد عندنا أن الخنثى لو أدخل فرجه في إمرأة لايفطر لأنه لايجوز لنا أن نترك الشبهات بدون رد فتأخير الرد عن وقت الحاجة لايجوز حفظكم الله . |
#19
|
|||
|
|||
اخ نعمة الهدايه عليك بهم هؤلاء الأنجاس الكاذبون المنافقون = شيعه
|
أدوات الموضوع | |
|
|