جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
كهربائي في الكويت ||| تسليك مجاري في الكويت ||| فني صحي في الكويت ||| طب الذكورة ||| اخبار الصحة ||| فور شباب ||| الحوار العربي ||| منتديات شباب الأمة ||| حياة المصريين ||| الأذكار ||| موقع المرأة العربية ||| دليل السياح ||| مباشر مصر دوت نت |
| |||||||||||||||
![]() |
أدوات الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
علئ قولك هذا اذا هلك عن بنتين وذكرين نعطي للبنتين الثلثين والثلث الباقي للذكرين وعلئ قسمتك هذه يكون للانثيين مثل حظ الذكرين ! والله تعالئ يقول ( للذكر مثل حظ الانثيين ) هل تدري انك جاهل وتجهل انك كذلك !! |
#12
|
||||
|
||||
![]()
وانت يا سلام علي علمك الذي يقول بالعول وبالخطأ الحسابي ويفند الدعوة اصلا وفصلا
ثم انت لم تفهم الله عز وجل يستعمل هنا عملية حسابية كبيرة علي عقول البسطاء للذكر مثل حظ الأنثيين مشروطة وليست عامة ....فان كن،،،،إناث فوق اثنتين ،،،،،بوجود ذكر لانها معطوفة علي الآية الأولي ، فلهن الثلثين والذكر الثلث مثله ان كانت واحدة مع وجود ذكر، فلها النصف والنصف الباقي للذكر هل فهمت الان ان الآية الأولي مشروطة بما يتبعها والأمثلة كثيرة لل "ف" الشرطية بالقران لتغيير الحكم فالله في هذه الآيات لا يبخس حق المرأة بقدر ما يحمي قوامة الرجل فتخيل ان ولدا وسط مائة بنت فالله عزه رغم ذلك بالثلث، سبحانك يا جليل |
#13
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
يجب أن تفهم بأنني أدافع عن الإسلام ولا أدافع عن مذهب معين ... لقد تعبت من توضيح الأمور ... الاعتراف والعمل بالعول هو اعتراف بوجود خطأ حسابي في كتاب الله ... الفهم الخاطئ للسلف هو الذي يجعل المئات من شبابنا فريسة سهلة للإلحاد .... أما عن طريقة التقسيم ... فبعد تدبر للآيات توصلت تقريبا لنفس النتيجة التي قدمها الأخ المستقيم : الأم لها السدس الأب له السدس الزوجة لها الثمن البقية للبنات لأن الثلثين في الآية معطوفة على نصيب الذكور والإناث ... الثلثين ليست من مجمل التركة وإنما مما تبقى من التركة في حالة وجود ذكر .... هذا مجرد اجتهاد مني لكنه بحاجة للمزيد من البحث والتدبر ... يجب إعادة فهم الآية بطريقة لا تترك لأعداء الدين أي فرصة للطعن في كتاب الله ... ![]() |
#14
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
الله تعالئ يقسم للذكر مثل حظ الانثيين ثم علئ زعمكم الاية التي بعدها تتغير القسمة فيعطي الله الانثئ اكثر من الذكر ّ! حتئ المعتزلة الذين انتم تقلدونهم وتنسبون انفسكم لهم مع انهم خالفوا اهل السنة ببعض المسائل في المواريث الا انهم لم يصلوا الئ الفهم المنحدر الذين وصلتم اليه فلم يجرء احدا منهم ان يفسر ايات المواريث علئ طريقتكم والذي يظهر اننا نخاطب اناسا لاعلم عندهم ولا حتئ عقل ! |
#15
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
والدليل طعنك للسلف في مشاركاتك من غير ان تقدم دليل سوئ شبهات اقتباس:
هل بامكانك ان تقسم تركة 100 دينار علئ 3 بنات وأم وأب وزوجة ؟ اقسم علئ ما تراه صوابا وانا ساقسمها علئ طريقة العول ثم نرئ بعد ذلك الخطء الحسابي مع من ؟! |
#16
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حصة الأم = السدس =1/6 *100 = 17 حصة الأب = السدس = 1/6 *100 = 17 حصة الزوجة = الثمن = 100*1/8= 12 حصة البنات = الباقي لعدم وجود أبناء من الذكور = 54 حصة البنت الواحدة = 54/3= 18 والآن دورك ... قسم باستعمال العول ... ...... |
#17
|
|||
|
|||
![]()
حصة الأم = السدس = 1من 6 --4 من27 -- 4 *100 = تقسيم 27 = 14
حصة الاب = السدس = 1من 6 --4من 27 -- 4 *100 = تقسيم 27 = 14 حصة الزوجة = الثمن 1 من 8 -- 3 من 27 -- 3*100 تقسيم 27 =11 البنات = الثلثان 2من 3 -- 16 من 27 -- 16*100 = 59 طريقة حسابك لم تعطي البنتين الثلثين بل بخست حقهم !! |
#18
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وكذلك طريقة حسابك بخست الأب والأم والزوجة ولم تعطهم حقوقهم ... فبطريقتك .. الأب أخذ أقل من السدس الأم أخذت أقل من السدس الزوجة أخذت أقل من الثمن هذا هو المشكل في العول مما يترتب عنه الاعتراف بوجود خطأ حسابي في القرآن أما بالنسبة للبنات فأنا لم أبخسهم بطريقتي في الحساب لأن فهمي للآية يفترض أن الثلثين ليسا من مجموع التركة ولكن مما تبقى ... أي أن الثلثين في الآية معطوفة بالفاء على الآية التي قبلها اي ![]() ![]() أي حسب فهمي وأعتقد بأن الأخ المستقيم يوافقني الرأي كذلك : --- إذا اشترك ذكر وأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين مما تبقى من التركة ..... ![]() ![]() --- إذا اشترك ذكر وعدد من الإناث فوق اثنتين فللإناث الثلثين وللذكر الثلث مما تبقى من التركة ........... ![]() ![]() --- إذا اشترك ذكر واحد وأنثى واحدة فللذكر النصف وللأنثى النصف مما تبقى من التركة....... ![]() ![]() هذا هو الفهم الذي يضمن صحة الحساب القرآني ... هذا الفهم لا يمكن الطعن فيه من الناحية الحسابية ... وبالله التوفيق ... ........... |
#19
|
||||
|
||||
![]()
تخريج قول ابن عباس رضي الله عنهما في العول
الحديث الأول : قال الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ , ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: " " تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا، لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ " " فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: " " عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " "، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: " " لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ، وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، " " قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ، وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللهُ، وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ، قَالَ: " " وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ " "، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " " وَايْمُ اللهِ، لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ " "، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ: " " كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ، وَتِلْكَ فَرِيضَةٌ: الزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ، فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ لَا يَنْقُصُ مِنْه، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ، لَا تَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ، فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَةً كَامِلَةً ثُمَّ قَسَمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ " "، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ؟ فَقَالَ: " " هِبْتُهُ وَاللهِ " "، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ، لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ من اهل العلم |
#20
|
||||
|
||||
![]()
الحديث الأول :
قال الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ , ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: " " تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا، لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ " " فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: " " عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " "، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: " " لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ، وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، " " قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ، وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللهُ، وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ، قَالَ: " " وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ " "، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " " وَايْمُ اللهِ، لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ " "، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ: " " كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ، وَتِلْكَ فَرِيضَةٌ: الزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ، فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ لَا يَنْقُصُ مِنْه، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ، لَا تَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ، فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَةً كَامِلَةً ثُمَّ قَسَمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ " "، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ؟ فَقَالَ: " " هِبْتُهُ وَاللهِ " "، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ، لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ......................................... قال عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل : قال المصنف (2/75): (أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى. قال في الإرواء (6/145): (لم أقف عليه) انتهى. قلت: هما أثران عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثراً واحداً، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في "الإرواء" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه: أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات: فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (4/335) والبيهقي في "الكبرى": (6/227) وابن جرير في "التفسير": (8/40 - ط. شاكر) وابن حزم في "المحلى": (9/258) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله عز وجل: {فَإِنْ...} [النساء: 11] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به. وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في "الإرواء": (6/122،123) قبل هذا الموضع. وأما رأيه في العول: فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (6/145،146) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في "السنن": (2/855 - ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/282) وابن حزم في "المحلى": (9/263 - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها. وهذا لفظ الدارمي. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/61 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/263) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد: (3/1/61) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (9/263،264) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع. وأخرجه الحاكم: (4/340) والبيهقي (6/253) وابن حزم: (9/264) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً وكان أمرءاً ورعاً، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم الله عز وجل والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟، قال ابن عباس: هبته. ولفظ الحاكم مختصر، وإسناده جيد. وتوبع محمد بن إسحاق عليه عن الزهري تابعه معمر: أخرجه عبد الرزاق: (10/254) عن معمر به مختصراً جداً. |
![]() |