أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   هل المتعة حلال أم حرام يا رافضة؟؟؟؟؟؟؟ (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=36720)

ابن الصديقة عائشة 2013-03-05 12:47 AM

المتعة عند الشيعة والدليل من الكتاب والسنة على تحريمه
 
[B][FONT=Monotype Koufi][SIZE=6][COLOR=#0000ff]المتعة عند الشيعة والدليل من الكتاب والسنة على تحريمه[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][INDENT][FONT=Tahoma][SIZE=2]( المتعة هي عين الزنا ) ( احكام المتعة عند الشيعة ) (الدليل من الكتاب والسنة على تحريم المتعة ) ( استعارة الفروج)[/SIZE][/FONT]


[FONT=Tahoma][SIZE=2]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين ، وعلى صحابته النجباء [/SIZE][/FONT]

[FONT=Tahoma][SIZE=2]الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]وبعد : [/SIZE][/FONT]

[FONT=Tahoma][SIZE=2]قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21 [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى [B]ربع مليون[/B] لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! . [/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر . [/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار ، جماعة معرضة للخلل والفساد ، لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]و الشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!! ، لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم … والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس … فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!! [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!! [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي : [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!! [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]2 - عدم ثبوت الميراث لها . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم . [/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة . [/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]8 - لا سكن في المتعة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]12 - عدم الظهار في المتعة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]14 - عدم الخلع في المتعة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]16 - عدم الإيلاء في المتعة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟ [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة … نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب … و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود …و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …و من يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره … فسبحان الله.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له ، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس ، أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! . إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]بسم الله الرحمن الرحيم [/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما،فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممل قضيت و يسلموا تسليما ،و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ، و ليعلم الذين أوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به ،فتخبت له قلوبهم ، و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون ، و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجز ي الله الشكرين. إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،و سلام على المرسلين ، و الحمد لله رب العالمين. [/FONT][/SIZE]
[CENTER][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#8000ff][B]الدليل من الكتاب و السنة على تحريم المتعة[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#8000ff]نشأة المتعة:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#8000ff]و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#400080]1. القرآن الكريم :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2] فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها . [/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#400080]2. السنة النبوية :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2] بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#8000ff]أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة . [/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]والحمد الله رب العالمين[/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#8000ff]فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع . [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )[/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma]( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 ) [/FONT][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=2]12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Tahoma](المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)[/FONT][/SIZE]
[/INDENT]

أبو أحمد الجزائري 2013-03-05 12:48 AM

[SIZE="5"][COLOR="Green"] بارك الله فيك أخي إبن الصديقة عائشة على إطراء الموضوع [/COLOR][/SIZE]

ابا اسحاق 2013-03-05 11:59 AM

الان اتضح لكم بان نكاح المتعه حلال عند الشيعه
الان
انتم تزعمون بانه حرم
افيدونا بتاريخ التحريم

أبو أحمد الجزائري 2013-03-05 01:00 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;264251] الان اتضح لكم بان نكاح المتعه حلال عند الشيعه
الان
انتم تزعمون بانه حرم
افيدونا بتاريخ التحريم [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]صح حلال عندكم لكن حرام عندنا
حلال عندكم لأنكم لا تعترفون بالقرأن بالرغم من تشدقكم
حلال عندكم لأنكم لا تعترفون بكلام رسول الله و تحريمه لها يوم خيبر
حلال عندكم لانكم لا تعترفون بكلام المعصوم و هو يروي التحريم عن النبي عليه الصلاة و السلام
حلال عندكم لانكم تتبعون المعمم الذي يعلو كلامه فوق كل هؤلاء المذكورين أعلاه و أتحداك أن تكذب المعمم الطوسي و هو يقول أن المعصوم إستعمل التقفية في غير موضعها ليستحل فروج نساءكم يا مغفل
هذا الفرق بيننا و ربينكم يا عباد االفروج و الدبر
أنتم عباد العمامة و ليس عبيدالله [/COLOR][/SIZE]

ابا اسحاق 2013-03-05 07:57 PM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;264257] [SIZE="5"][COLOR="Green"]صح حلال عندكم لكن حرام عندنا
حلال عندكم لأنكم لا تعترفون بالقرأن بالرغم من تشدقكم
حلال عندكم لأنكم لا تعترفون بكلام رسول الله و تحريمه لها يوم خيبر
حلال عندكم لانكم لا تعترفون بكلام المعصوم و هو يروي التحريم عن النبي عليه الصلاة و السلام
حلال عندكم لانكم تتبعون المعمم الذي يعلو كلامه فوق كل هؤلاء المذكورين أعلاه و أتحداك أن تكذب المعمم الطوسي و هو يقول أن المعصوم إستعمل التقفية في غير موضعها ليستحل فروج نساءكم يا مغفل
هذا الفرق بيننا و ربينكم يا عباد االفروج و الدبر
أنتم عباد العمامة و ليس عبيدالله [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

[COLOR="Red"][SIZE="6"]انت تدعي فقط لم تثبت لنا من القران حرمتها ولم تاتينا بتاريخ تحريمها[/SIZE][/COLOR]

أبو أحمد الجزائري 2013-03-05 09:40 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;264301] [COLOR="Red"][SIZE="6"]انت تدعي فقط لم تثبت لنا من القران حرمتها ولم تاتينا بتاريخ تحريمها[/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]إركن على جنب لقد نفذ رصيدك
الموضوع لم ينتهي بعد
يُتبع
[/COLOR][/SIZE]

ابن الصديقة عائشة 2013-03-07 12:17 AM

[QUOTE=ابا اسحاق;264301] [COLOR=red][SIZE=6]انت تدعي فقط لم تثبت لنا من القران حرمتها ولم تاتينا بتاريخ تحريمها[/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]


[SIZE=6][COLOR=blue]سبجان الله كل هذا مازلت تجادل ؟[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#0000ff]وتطرح اسألتك وردودك من غير علم ولا معرفة مراوغة واضحة ولف ودوران الفناه عندكم ولكن لا بأس 0[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#0000ff]المتعة عندكم اكيد حلال ومن اصول دينكم فهل انت متمتع ام لا؟[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#0000ff][/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-03-27 12:41 PM

[SIZE="6"][COLOR="Red"]هيا يا ر افضة
المال الذي تدفعونه في المتعة
مال إحصان أم سفاح "زنا"؟؟؟
كذبوا المعممين ألم يحللوا لكم المتعة
تعالوا قولوا لنا عن طبيعة هذا المال الذي تدفعونه هل يجعلكم:
محصنين أم مسافحين "زناة؟؟؟؟؟؟
[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-03-29 02:12 AM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;267577] [SIZE="6"][COLOR="Red"]هيا يا ر افضة
المال الذي تدفعونه في المتعة
مال إحصان أم سفاح "زنا"؟؟؟
كذبوا المعممين ألم يحللوا لكم المتعة
تعالوا قولوا لنا عن طبيعة هذا المال الذي تدفعونه هل يجعلكم:
محصنين أم مسافحين "زناة؟؟؟؟؟؟
[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

[SIZE="5"][COLOR="Green"]هيا يا دعاة المتعة
هل مال المتعة مثل مهر النكاح الشرعي أم مال الزنا؟؟؟؟؟
تفضلوا[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-01 02:30 PM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]
يُرفع لأبناء المتعة عباد المعممين الكذبين[/COLOR][/SIZE]

ابا اسحاق 2013-04-01 05:02 PM

[SIZE="6"]المتعه حلا ل احلها الله ورسوله وكان الصحابه والصحابيات يتمتعوا وكان بن عباس وغيره من الصحابه بفتون بحليتها حتى نهى عنها عمر

وتحديناكم ان تاتوا بتاريخ تحريهما لم نرى اجابه[/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-01 05:36 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;268430] [SIZE="6"]المتعه حلا ل احلها الله ورسوله وكان الصحابه والصحابيات يتمتعوا وكان بن عباس وغيره من الصحابه بفتون بحليتها حتى نهى عنها عمر
وتحديناكم ان تاتوا بتاريخ تحريهما لم نرى اجابه[/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
أما أنت فقد نفذ رصيدك
يعي ليس لديكم إلا إبن عباس تتشبثون في رأيه من بين كل ألاف الصحابة بالرغم من أن المعصوم روى حرمتها التي حملها المعمم الكذاب على التقية يعني ينسب الكذب إلى المعصوم
حتى رأي إبن عباس لا يخدمكم
ثم كم كان عمره يومها
هل وافقه كبار الصحابة أم إلتزموا بتحريمها كما روى علي بن الطالب رضي الله عن الجميع
نحن في كتاب الله و سنة رسول الله أثبتوها منهما أولا
إركن على جنب أنا لا أحسن جدال الحسينيات[/COLOR][/SIZE]

ابا اسحاق 2013-04-01 07:02 PM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;268441] [SIZE="5"][COLOR="Green"]
أما أنت فقد نفذ رصيدك
يعي ليس لديكم إلا إبن عباس تتشبثون في رأيه من بين كل ألاف الصحابة بالرغم من أن المعصوم روى حرمتها التي حملها المعمم الكذاب على التقية يعني ينسب الكذب إلى المعصوم
حتى رأي إبن عباس لا يخدمكم
ثم كم كان عمره يومها
هل وافقه كبار الصحابة أم إلتزموا بتحريمها كما روى علي بن الطالب رضي الله عن الجميع
نحن في كتاب الله و سنة رسول الله أثبتوها منهما أولا
إركن على جنب أنا لا أحسن جدال الحسينيات[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="6"]‏‏1405 - حدثنا : ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏، حدثنا : ‏عبد الواحد يعني إبن زياد ‏، عن ‏عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال : ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏وإبن الزبير ‏ ‏إختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ : ‏فعلناهما مع رسول الله (ص) ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما.[/SIZE]
[COLOR="DarkRed"][SIZE="6"] صحيح مسلم
كم تقدر عمر بن عباس وجابر :ر: عندما كان بن الزبير يحكم الحجاز جاوب ياذكي[/SIZE][/COLOR]

[SIZE="6"]الى الان لم نرى اجابه على من يدعي التحريم
في اي عام حرمت المتعه[/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-02 12:07 AM

[QUOTE=ابا اسحاق;268459] [SIZE="6"]‏‏1405 - حدثنا : ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏، حدثنا : ‏عبد الواحد يعني إبن زياد ‏، عن ‏عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال : ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏وإبن الزبير ‏ ‏إختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ : ‏فعلناهما مع رسول الله (ص) ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما.[/SIZE]
[COLOR="DarkRed"][SIZE="6"] صحيح مسلم
كم تقدر عمر بن عباس وجابر :ر: عندما كان بن الزبير يحكم الحجاز جاوب ياذكي[/SIZE][/COLOR]
[SIZE="6"]الى الان لم نرى اجابه على من يدعي التحريم
في اي عام حرمت المتعه[/SIZE] [/QUOTE]
:شقاوة::شقاوة::شقاوة::شقاوة::شقاوة:[SIZE="6"][COLOR="Green"]
تحريمها في كتبك عندك في رواية المعصوم في أول مشاركة يا فالح لذا حملها سيدك الطوسي على التقية
هل تكذب المعصوم ؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-02 01:39 AM

[QUOTE=ابا اسحاق;268459] [SIZE="6"]‏‏1405 - حدثنا : ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏، حدثنا : ‏عبد الواحد يعني إبن زياد ‏، عن ‏عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال : ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏وإبن الزبير ‏ ‏إختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ : ‏فعلناهما مع رسول الله (ص) ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما.[/SIZE]
[COLOR="DarkRed"][SIZE="6"] صحيح مسلم
كم تقدر عمر بن عباس وجابر :ر: عندما كان بن الزبير يحكم الحجاز جاوب ياذكي[/SIZE][/COLOR]
[SIZE="6"]الى الان لم نرى اجابه على من يدعي التحريم
في اي عام حرمت المتعه[/SIZE] [/QUOTE]

[SIZE="5"][COLOR="Green"]
الكتب » صحيح مسلم » كتاب الحج » باب في المتعة بالحج والعمرة


باب في المتعة بالحج والعمرة

1217 حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف أتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم

الحاشية رقم: 1
قوله : ( كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) وفي الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه : فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة ، ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله ، فإن الله تعالى أمر بالإتمام ، وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة ، وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا ، وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، وفي رواية : ( رخصة ) ، وذكر قول عمران بن حصين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك ) ، وفي رواية : جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ، ولم ينه . قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة ، وقيل : هي العمرة في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها . وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة . قال : ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج ، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج . قال : ومن التمتع أيضا القران ؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده . قال : ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة . هذا كلام القاضي .

قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل ، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على [ ص: 329 ] جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة . وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم .
[SIZE="6"][COLOR="Red"]
وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام الفتح ، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة . وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه ، وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . [/COLOR][/SIZE]

[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3553&idto=3555&bk_no=53&ID=533"]http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3553&idto=3555&bk_no=53&ID=533[/URL]

[SIZE="5"][COLOR="Green"]هل بقي أبن عباس على رأيه أم تراجع عنه ؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-02 01:43 AM

[SIZE="5"][COLOR="Green"] تحريم نكاح المتعة
لابي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي
حقق نصوصها وخرج احاديثها وعلق عليها
الشيخ حماد بن محمد الانصاري
طبعة دار طيبة الطبعة الثانية
رابط التحميل[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://ia700401.us.archive.org/25/items/TahrimMutaaMakdisi/tahrim_mutaa_makdisi.pdf"]http://ia700401.us.archive.org/25/items/TahrimMutaaMakdisi/tahrim_mutaa_makdisi.pdf[/URL]

ابا اسحاق 2013-04-02 11:12 PM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;268520] [SIZE="5"][COLOR="Green"]
الكتب » صحيح مسلم » كتاب الحج » باب في المتعة بالحج والعمرة
باب في المتعة بالحج والعمرة
1217 حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف أتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم
الحاشية رقم: 1
قوله : ( كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) وفي الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه : فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة ، ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله ، فإن الله تعالى أمر بالإتمام ، وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة ، وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا ، وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، وفي رواية : ( رخصة ) ، وذكر قول عمران بن حصين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك ) ، وفي رواية : جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ، ولم ينه . قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة ، وقيل : هي العمرة في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها . وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة . قال : ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج ، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج . قال : ومن التمتع أيضا القران ؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده . قال : ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة . هذا كلام القاضي .
قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل ، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على [ ص: 329 ] جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة . وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم .
[SIZE="6"][COLOR="Red"]
وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام الفتح ، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة . وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه ، وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . [/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3553&idto=3555&bk_no=53&ID=533"]http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3553&idto=3555&bk_no=53&ID=533[/URL]
[SIZE="5"][COLOR="Green"][SIZE="6"]هل بقي أبن عباس على رأيه أم تراجع عنه ؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

[COLOR="Purple"][SIZE="7"]نعم بن عباس بقي على رايه لم يتغير [/SIZE][/COLOR]
[COLOR="Magenta"]عنون مسلم في صحيحه [/COLOR]هذا الباب بقول " باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ، ثم ابيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة " .
[COLOR="magenta"]وقال ابن كثير في تفسيره :[/COLOR] وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين 1 .
[COLOR="magenta"]وقال ابن العربي[/COLOR] كما يأتي تفصيل قوله : تداوله النسخ مرتين ثم حرم . واشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 2 .
وقال آخرون : ان النسخ وقع اكثر من مرتين 3 ، والحق معهم فانه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الاحاديث فلابد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عدد
الاحاديث المتناقضة وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال : [COLOR="red"]وقال غيره ممن جمع طرق الاحاديث فيها : انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ، [/COLOR]
فروى ابن عمرة : انها كانت صدر الاسلام ، وروى سلمة بن الاكوع انها كانت عام اوطاس ، ومن روايات علي تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح ،
وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن على نهيه عنها في غزوة تبوك ، وفي سنن ابي داود عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع ، وذهب أبو داود إلى ان هذا اصح ما
روي في ذلك ، وقال عمرو عن الحسن : ما حلت قبلها ولا بعدها ، وروى هذا عن سبرة ايضا فهذه سبعة مواطن احلت فيها المتعة ثم حرمت[/SIZE]
[COLOR="Red"] ما ادري هل النبي :ص: لايعرف الحكم حتى يحلله ويحرمه اكثر من مره
ولماذا الصحابه لم يسمعوا بهذه الاحاديث حتى زمن بن الزبير وهو يفتون بها
ولماذا عمر عندما حرمها وهو يعلم بانها محلل احلها الله ورسوله لم يستشهد بهذه الاحاديث التى تحرم المتعه [/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-02 11:47 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;268638] [COLOR="Purple"][SIZE="7"]نعم بن عباس بقي على رايه لم يتغير [/SIZE][/COLOR]
[COLOR="Magenta"]عنون مسلم في صحيحه [/COLOR]هذا الباب بقول " باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ، ثم ابيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة " .
[COLOR="magenta"]وقال ابن كثير في تفسيره :[/COLOR] وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين 1 .
[COLOR="magenta"]وقال ابن العربي[/COLOR] كما يأتي تفصيل قوله : تداوله النسخ مرتين ثم حرم . واشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 2 .
وقال آخرون : ان النسخ وقع اكثر من مرتين 3 ، والحق معهم فانه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الاحاديث فلابد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عدد
الاحاديث المتناقضة وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال : [COLOR="red"]وقال غيره ممن جمع طرق الاحاديث فيها : انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ، [/COLOR]
فروى ابن عمرة : انها كانت صدر الاسلام ، وروى سلمة بن الاكوع انها كانت عام اوطاس ، ومن روايات علي تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح ،
وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن على نهيه عنها في غزوة تبوك ، وفي سنن ابي داود عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع ، وذهب أبو داود إلى ان هذا اصح ما
روي في ذلك ، وقال عمرو عن الحسن : ما حلت قبلها ولا بعدها ، وروى هذا عن سبرة ايضا فهذه سبعة مواطن احلت فيها المتعة ثم حرمت[/SIZE]
[COLOR="Red"] ما ادري هل النبي :ص: لايعرف الحكم حتى يحلله ويحرمه اكثر من مره
ولماذا الصحابه لم يسمعوا بهذه الاحاديث حتى زمن بن الزبير وهو يفتون بها
ولماذا عمر عندما حرمها وهو يعلم بانها محلل احلها الله ورسوله لم يستشهد بهذه الاحاديث التى تحرم المتعه [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
[COLOR="Red"]فتوى ابن عباس بجواز المتعة ورجوعه عنها[/COLOR]
خلاصة الفتوى:
لا يمكن لابن عباس- رضي الله عنهما- ولا لغيره أن يقول بتحريف القرآن أو يزيد فيه أو ينقص منه، وإنما كان ما أشرت إليه في بداية الأمر ثم نسخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأثر المشار إليه رواه الحاكم في المستدرك.. وليس فيه تحريف للقرآن الكريم، وإنما كان ذلك في مصحف أبي ويمكن أن يكون تفسيرا منه- رضي الله عنه- أو قراءة نسخت كما كان حكم جواز المتعة ثم نسخ ؛ فقد كان ابن عباس- رضي الله عنهما- يقول بجوازه وهو لا يعلم بالنسخ ثم رجع عن ذلك.
ويوضح هذا ما رواه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ؛ كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ونسخ الأجل وحرمت المتعة وتصديقها في القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" فما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني وأصله في البخاري.
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 51124، 50747، 94905.
والله أعلم.[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=106719"]http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=106719[/URL]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]أعطينا نوعية المتعة التي كان إبن عباس يقول بها حتى نقارنها بمتعتكم الحالية؟؟؟
تفاصيلها
و من تبعه من الصحابة رضوان الله عن الجميع ؟؟؟
تفضل[/COLOR][/SIZE]

ايوب نصر 2013-04-03 06:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرجو ان تجمع اسئلتك في موضوع واحد غير هدا لكي لا يحدث ثشتيت و بادن الله يرد عليك الاخوة الافاضل
هل انت من اتباع المهدي ؟؟؟

أبو أحمد الجزائري 2013-04-03 02:03 PM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]
يُرفع للروافض أبناء المتعة [/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-03 03:15 PM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]أرجو الإلتزام بالموضوع كما أطلب من الإدارة إلزام هذا المجهول superslim
[/COLOR][/SIZE]

مسلم مهاجر 2013-04-03 09:08 PM

[SIZE="4"][B][COLOR="Red"]العضو سوبرمان ألتزم بقوانين المنتدى ولاتخرج عن الموضوع وتشتته
الموضوع يتكلم عن زواج المتعة فمادخل البسملة والصلاة البتراء وغيرها في هذا الموضوع
[/COLOR][/B][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-03 10:55 PM

[QUOTE=مسلم مهاجر;268814] [SIZE="4"][B][COLOR="Red"]العضو سوبرمان ألتزم بقوانين المنتدى ولاتخرج عن الموضوع وتشتته
الموضوع يتكلم عن زواج المتعة فمادخل البسملة والصلاة البتراء وغيرها في هذا الموضوع
[/COLOR][/B][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
شكرا جزيلا أخي الحبيب مسلم مهاجر
ربنا إكثر من أمثالك[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-04 12:33 AM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;268645] [SIZE="5"][COLOR="Green"]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]أعطينا نوعية المتعة التي كان إبن عباس يقول بها حتى نقارنها بمتعتكم الحالية؟؟؟
تفاصيلها
و من تبعه من الصحابة رضوان الله عن الجميع ؟؟؟
تفضل[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
كما ترون إخواني لا يعلمون حتى أي نوع من المتعة التي كان إبن عباس يقول بها ؟؟؟؟
هل هي كمتعتهم أم كمتعة التي رخصها النبي عليه الصلاة و السلام ؟؟؟
هنا مربط الفرس يا روافض؟؟؟؟
أثبتوا أن فتوى إبن في المتعة قبل رجوعه عنها رضي الله عنهما تشبه متعتكم بتفاصيلها ؟؟؟؟؟
أنقل لإخواني
فتوى الشيخ بن باز رحمه الله عن نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا
[COLOR="Red"] فتاوى ابن باز رحمه الله [/COLOR]
[COLOR="Blue"]تصفح برقم المجلد > المجلد العشرون > كتاب النكاح > بحث في متعة النساء > نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا[/COLOR]
[COLOR="Red"]161 - نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا؟[/COLOR]
وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في إباحة متعة النساء فقد ذكر الإمام ابن القيم في ثلاثة مواضع من كتابه: ( زاد المعاد في هدي خير العباد ): أنه كان يرى تحريم متعة النساء إنما هو عند الاستغناء عنها فأباحها عند الحاجة إليها، فلما توسع الناس فيها رجع عنها، قال في بيانه
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 359)[/COLOR]
لما في غزوة خيبر من الأحكام: " فيها - أي متعة النساء - طريقة ثالثة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريمًا عامًّا البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح عند الضرورة، وخشية العنت. فلم يفهم عنه أكثر الناس في ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببوا ذلك بالأشعار فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم " وقال في كلامه على لطائف غزوة فتح مكة وفقهها: " هنا نظر آخر أي: في متعة النساء وهو: أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر، هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه " وقال في كلامه على تحريم المتعة في ذكر أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه في النكاح قال: " هل هو - أي تحريم متعة النساء - تحريم بتات أو تحريمًا مثل تحريم الميتة والدم، وتحريم نكاح الأمة، فيباح عند الضرورة وخوف العنت، هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة، فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها " انتهى ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد.
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 360)
[/COLOR]
وقال في تهذيب سنن أبي داود : " إنه أي ابن عباس رضي الله عنهما سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقًا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . وقال الخطّابي : حدثنا ابن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس : هل ترى ما صنعت وبما أفتيت، قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قـد قلـت للشـيخ لمّـا طـال مجلسـه يا صـاح هـل لـك فـي فتيا ابن عباس
هـل لـك فـي رخصـة الأطراف آنسة تكــون مثــواك حــتى رجْعــة النـاس
فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلاّ مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد تعقب الإمام الخطابي في معالم
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 361)[/COLOR]
السنن تلك النظرة من ابن عباس ، فإنه قال بعد الرواية التي ساقها ابن القيم من طريقه: " فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وهو قياس غير صحيح؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف. وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر " انتهى كلام الخطابي ، وقد نقله عنه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وتلقاه بالقبول.
وممن لم ترقه هذه النظرة من ابن عباس أبو بكر الجصاص ، قال في أحكام القرآن ج 2 ص 148: " روي عنه أي عن ابن عباس أنه جعلها - متعة النساء - بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم، وأنها لا تحلّ إلاَّ لمضطر، وهذا محال؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرّمات لا توجد في المتعة؛ وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 362)[/COLOR]
النفس إن لم يأكل وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف، بترك الجماع وفقده، وإذا لم تحل في حال الرفاهية، والضرورة لا تقع إليها، فقد ثبت خطرها واستحال قول القائل أنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس ، وهما من رواتها؛ لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله، فالصحيح إذًا ما روي عنه من خطرها وتحريمها، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها " انتهى كلام أبي بكر الجصاص ، فلما ذكره هو والخطابي والحازمي يقتصر بعض أهل العلم على القول بالتحريم.
أما رجوع ابن عباس عن إباحته متعة النساء فقد ذكره كثير من أهل العلم منهم من يلي:
1 - الترمذي قال في جامعه في باب تحريم نكاح المتعة ج 5 ص 49 بعد أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على تحريم نكاح المتعة، قال: " وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّمها ".
2 - أبو بكـر الجصاص قال فـي أحكـام القرآن ج 2 ص 148، 149: " روي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 363)[/COLOR]
عن قوله في الصرف. وقوله في المتعة، ثم قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: [COLOR="Red"] فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ[/COLOR] قال: نسختها [COLOR="red"] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[/COLOR] قال: وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة " واستمر الجصاص إلى أن قال: فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لها بضرورة، ولا غيرها .
والثاني: أنها كالميتة تحل للضرورة، والثالث : أنها محرمة. وقد قدمنا ذكر سنده وقوله أيضا: أنها منسوخة. ومما يدل على رجوعه عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدّثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحـابـي يستمتعون منها، فقال: ذلك السفـاح. وقـال الجصاص أيضًا: كان الذي شهر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروايات عنه في ذلك، فروي عنه
([COLOR="red"]الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 364)
[/COLOR]
إباحتها بتأويل الآية [COLOR="red"] فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [/COLOR] وقد قدمنا أنه لا دلالة في الآية على إباحتها بل دلالات الآية ظاهرة في حظرها وتحريمها، من الوجوه التي ذكرنا، ثم روي عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم، وأنها لا تحل إلاّ لمضطر، وهذا محال؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد في المتعة، وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل، وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف، بترك الجماع وفقده، وإذا لم تحل في حال الرفاهية، والضرورة لا ترقى إليها، فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل: إنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم، فهذا قول متناقض مستحيل. وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها؛ لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله. فالصحيح إذًا ما روي عنه من حظرها وتحريمها، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها ". ا هـ.
3 - الباجي قال في المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص 334 في كلامه على نكاح المتعة: قد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلك، ولعل عبد الله بن عباس إنما رجع لقول علي له. والله أعلم .
4 - أبو بكر بن العربي نقل القرطبي في الجامع لأحكام
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 365)[/COLOR]
القرآن ج 5 ص 132 أنه قال: " قد كان ابن عباس يقول بجوازها - أي متعة النساء - ثم ثبت رجوعه عنه فانعقد الإجماع على تحريمها ".
5 - الحازمي قال في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 141: " أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته - أي نكاح المتعة - للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة. ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به ويوشك أن يكون سبب رجوعه قول علي له رضي الله عنه ".
6 - البغوي قال في شرح السنة ج 9 ص 100: " روي عن ابن عباس شيء، جواز نكاح المتعة مطلقًا، وقيل عنه بجوازها عند الضرورة، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها، واتفق على تحريمها سائر فقهاء الأمصار ".
7 - شيخ الإسلام ابن تيمية في ج 2 من منهاج السنة ص 156 قال في إباحة ابن عباس المتعة وأكل لحوم الحمر: " روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه النهي عنها " ا هـ.
لكن رغم هذا كله نرى من أئمة العلم، من لا يثبت رجوع ابن عباس عن إباحته لها، فقد قال الحافظ ابن كثير في الجزء الرابع من البداية والنهاية بعد إيراده في غزوة خيبر من طريق مسند الإمام أحمد بن حنبل حديث سفيان عن الزهري
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 366)[/COLOR]
عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليًّا قال لابن عباس : [COLOR="Blue"] إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [/COLOR]. قـال ج 4 ص 194: " ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة، أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم، وأما المتعة فإنه كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار، وحمل النهي عن ذلك في حال الرفاهية والوجدان، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم، ولم يزل ذلك مشهورًا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج ".
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 173: " أما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها - أي متعة النساء - وروي عنه أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنده أصح " ا هـ.
وقال العلامة علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3 ص 427: " قال ابن الهمام : ويدل على أنه - ابن عباس - لم يرجع حين قال له عليّ ذلك: [COLOR="blue"] مهلاً يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية [/COLOR]- ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال:[COLOR="blue"] إن ناسًا[/COLOR]
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 367)[/COLOR]
[COLOR="blue"]أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك[/COLOR] ... " الحديث، ورواه النسائي أيضًا ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان قد كف بصره، فلذا قال ابن الزبير : " كما أعمى أبصارهم " وهذا إنما كان في حال خلافة عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة علي كرم الله وجهه، فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها ولم يرجع إلى علي " ا هـ.
ومما جاء في الرد على ابن عباس ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم : [COLOR="blue"] أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين [/COLOR] . قـال الحـافـظ فـي تلخيـص الحبير ج 3 ص 154: " إسناده قوي " وما رواه عبد الرزاق في باب المتعة من مصنفه ج 7 ص 502 عن معمر عن الزهري عن سالم قال: " قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء
[COLOR="red"](الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 368)
[/COLOR]
فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلاّ السفاح " وروى ابن أبي شيبة في نكاح المتعة من مصنفه ج 4 ص 293 عن عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها. فقال: فهلاَّ تزمزم بها في زمن عمر . وما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 4 ص 502 عن معمر قال:[COLOR="Blue"] أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس : فعلتْ مع إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة : اللهم غفرًا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين بعد [/COLOR]
[/COLOR][/SIZE]
[URL="http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4019&PageNo=1&BookID=4"]http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4019&PageNo=1&BookID=4[/URL]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
رحم الله الشيخ رحمة واسعة[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]أنتظر ردكم يا روافض في نوعية المتعةالتي كانم يقول إبن عباس رضي الله عنهما قبل رجوعه عنها ؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-04 01:03 AM

إستوقفتني هذه الجزئية إخواني:
[QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]ومما جاء في الرد على ابن عباس ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم :[COLOR="Blue"] أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين[/COLOR] . قـال الحـافـظ فـي تلخيـص الحبير ج 3 ص 154: " إسناده قوي " وما رواه عبد الرزاق في باب المتعة من مصنفه ج 7 ص 502 عن معمر عن الزهري عن سالم قال: " قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء[/COLOR][/SIZE][/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
لاحظوا أن إبن عمر ليس له علم أن إبن عباس يقول المتعة مما يدلل أنها لم تكن شائعة بين الصحابة رضوان الله عليهم و خاصة الكبار منهم على وجه التحديد و مدى إلتزامهم بنهي النبي عليه الصلاة و السلام فلذلك كان رده[/COLOR][/SIZE]

ابا اسحاق 2013-04-04 11:14 AM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;268842] إستوقفتني هذه الجزئية إخواني:
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
لاحظوا أن إبن عمر ليس له علم أن إبن عباس يقول المتعة مما يدلل أنها لم تكن شائعة بين الصحابة رضوان الله عليهم و خاصة الكبار منهم على وجه التحديد و مدى إلتزامهم بنهي النبي عليه الصلاة و السلام فلذلك كان رده[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

[SIZE="6"]اضحكتني بن عمر ليس له علم ومن قال بن بن عمر عنده علم ماكان او يكون[/SIZE]

[SIZE="6"][COLOR="Black"]اقرأ ما يقوله بن حزم بارك الله فيك ودقق باسماء الصحابه الذين ثبتوا على حلية المتعه من الصحابه والتابعين[/COLOR][/SIZE]

[COLOR="DarkRed"][SIZE="6"]ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود .

وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف

ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . [/SIZE][/COLOR]

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف .

[COLOR="Red"][SIZE="6"]وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله . [/SIZE][/COLOR]

وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "

وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .

واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير .

وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ]

ابا اسحاق 2013-04-04 11:22 AM

[QUOTE=ابا اسحاق;268868] [SIZE="6"]اضحكتني بن عمر ليس له علم ومن قال بن بن عمر عنده علم ماكان او يكون[/SIZE]
[SIZE="6"][COLOR="Black"]اقرأ ما يقوله بن حزم بارك الله فيك ودقق باسماء الصحابه الذين ثبتوا على حلية المتعه من الصحابه والتابعين[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="DarkRed"][SIZE="6"]ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود .
وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . [/SIZE][/COLOR]
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف .
[COLOR="Red"][SIZE="6"]وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="Magenta"][SIZE="6"]ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله . [/SIZE][/COLOR]
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير .
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ] [/QUOTE]
[COLOR="Teal"][SIZE="6"]نزيدكم
- قال أبو عاصم : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.
إبن جريج ( من رجال البخاري ومسلم [/SIZE][/COLOR]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-04 12:33 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;268869] [COLOR="Teal"][SIZE="6"]نزيدكم
- قال أبو عاصم : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.
إبن جريج ( من رجال البخاري ومسلم [/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
لا أثبتوها كم كتاب الله و لا من سنة رسول الله و لا من قول المعصوم
إبقى على قول المعمم فإن للمتعة أجر كثير هكذا قال سماحته
[/COLOR][/SIZE]

ابا اسحاق 2013-04-04 01:23 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;268869] [COLOR="Teal"][SIZE="6"]نزيدكم
- قال أبو عاصم : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.
إبن جريج ( من رجال البخاري ومسلم [/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]

[SIZE="6"]ومن لايعرفه هذه ترجمته

الذهبي - تذكرة الحفاظ - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 171 )

- 164 - 11 / 5 ع - إبن جريج : الإمام الحافظ ، فقيه الحرم أبو الوليد ، ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي ، مولاهم المكي ، الفقيه صاحب التصانيف ، أحد الأعلام ، حدث عن أبيه ، ومجاهد يسيراً ، وعطاء بن أبي رباح فأكثر ، وميمون بن مهران ، وعمرو بن شعيب ، ونافع ، والزهري وخلق كثير ، ولد سنة نيف وسبعين وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم ، روى عنه السفيانان ، ومسلم بن خالد ، وابن علية ، وحجاج بن محمد ، وأبو عاصم ، وروح ، ووكيع ، وعبد الرزاق وأمم سواهم.
[COLOR="Red"]
- قال أحمد بن حنبل[/COLOR] : كان من أوعية العلم : وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب.

[COLOR="red"]وقال عبد الرزاق :[/COLOR] ما رأيت أحداً أحسن صلاة من إبن جريج ، كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله.


ويقال إن عطاء قيل له : من نسأل بعدك ؟ ، قال : هذا الفتى إن عاش ، يعنى إبن جريج ، قلت كان إبن جريج ثبتاً لكنه يدلس.



[COLOR="red"]- وقال جرير [/COLOR]: كان إبن جريج يرى المتعة ، تزوج ستين إمرأة.



-[COLOR="red"] قال إبن المديني [/COLOR]: لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من إبن جريج.

[COLOR="red"]- قال أبو عاصم[/COLOR] : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.[/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-04 01:25 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;268895] [SIZE="6"]ومن لايعرفه هذه ترجمته
الذهبي - تذكرة الحفاظ - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 171 )
- 164 - 11 / 5 ع - إبن جريج : الإمام الحافظ ، فقيه الحرم أبو الوليد ، ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي ، مولاهم المكي ، الفقيه صاحب التصانيف ، أحد الأعلام ، حدث عن أبيه ، ومجاهد يسيراً ، وعطاء بن أبي رباح فأكثر ، وميمون بن مهران ، وعمرو بن شعيب ، ونافع ، والزهري وخلق كثير ، ولد سنة نيف وسبعين وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم ، روى عنه السفيانان ، ومسلم بن خالد ، وابن علية ، وحجاج بن محمد ، وأبو عاصم ، وروح ، ووكيع ، وعبد الرزاق وأمم سواهم.
[COLOR="Red"]
- قال أحمد بن حنبل[/COLOR] : كان من أوعية العلم : وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب.
[COLOR="red"]وقال عبد الرزاق :[/COLOR] ما رأيت أحداً أحسن صلاة من إبن جريج ، كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله.
ويقال إن عطاء قيل له : من نسأل بعدك ؟ ، قال : هذا الفتى إن عاش ، يعنى إبن جريج ، قلت كان إبن جريج ثبتاً لكنه يدلس.
[COLOR="red"]- وقال جرير [/COLOR]: كان إبن جريج يرى المتعة ، تزوج ستين إمرأة.
-[COLOR="red"] قال إبن المديني [/COLOR]: لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من إبن جريج.
[COLOR="red"]- قال أبو عاصم[/COLOR] : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.[/SIZE] [/QUOTE]


[SIZE="7"][COLOR="Green"]أين قول الله أين القول الرسول أين قول المعصوم ؟؟؟؟ [/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-04 01:28 PM

[SIZE="5"][COLOR="Green"] للتذكير و من جديد يا رافضة
أعيد عليكم يا روافض السؤال الذي لن تستطيعوا الإجابة عليه:
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441)
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال [COLOR="Red"]"حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة"[/COLOR]
الرواة كلهم ثقاة
كلما حاورنا رافضيا إلا قال أن الرواية حُملت على التقية
سؤال:
[SIZE="6"][COLOR="Blue"]هل كان المعصوم صادقا أم كاذبا في نقل خبر تحريم المتعة؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-05 09:04 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;268895] [SIZE="6"]ومن لايعرفه هذه ترجمته
الذهبي - تذكرة الحفاظ - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 171 )
- 164 - 11 / 5 ع - إبن جريج : الإمام الحافظ ، فقيه الحرم أبو الوليد ، ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي ، مولاهم المكي ، الفقيه صاحب التصانيف ، أحد الأعلام ، حدث عن أبيه ، ومجاهد يسيراً ، وعطاء بن أبي رباح فأكثر ، وميمون بن مهران ، وعمرو بن شعيب ، ونافع ، والزهري وخلق كثير ، ولد سنة نيف وسبعين وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم ، روى عنه السفيانان ، ومسلم بن خالد ، وابن علية ، وحجاج بن محمد ، وأبو عاصم ، وروح ، ووكيع ، وعبد الرزاق وأمم سواهم.
[COLOR="Red"]
- قال أحمد بن حنبل[/COLOR] : كان من أوعية العلم : وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب.
[COLOR="red"]وقال عبد الرزاق :[/COLOR] ما رأيت أحداً أحسن صلاة من إبن جريج ، كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله.
ويقال إن عطاء قيل له : من نسأل بعدك ؟ ، قال : هذا الفتى إن عاش ، يعنى إبن جريج ، قلت كان إبن جريج ثبتاً لكنه يدلس.
[COLOR="red"]- وقال جرير [/COLOR]: كان إبن جريج يرى المتعة ، تزوج ستين إمرأة.
-[COLOR="red"] قال إبن المديني [/COLOR]: لم يكن في الأرض أعلم بعطاء من إبن جريج.
[COLOR="red"]- قال أبو عاصم[/COLOR] : كان إبن جريج من العباد ، كان يصوم الدهر إلاّ ثلاثة أيام من الشهر ، وكانت له امرأة عابدة ، قال إبن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.[/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
إن أردت أزيدك في ترجمة إبن جريج يا رافضي ما أنت إلا حاطب ليل نساخ لصاق لتدليس معمميك
لماذا لم ينقل لك علماءك رجوعه و رجوع إبن عباس يا رافضي عن المتعة
ابن جريج رجع عن المتعة في آخر حياته، كما رجع عنها ابن عباس
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 5/202، شرح معاني الآثار 3/27، أحكام القرآن للجصــاص 2/187، تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص203 .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ( 852هـ ) " روي أبو عوانة في صحيحه، عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة :[COLOR="Red"] اشهدوا أني قد رجعت عنها[/COLOR]، بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها
التلخيص الخبير 3/160. انظر : مسند أبي عوانة 3/31 ح 4087 .[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-05 10:00 PM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]
كل من يريد تحليل المتعة يدندن حول عبد الملك بن جريج رحمه الله،،،أحد رجال الصحيحين،،،
الذي قيل عنه:
تزوج بسبعين امرأة متعة
تخيلوا هذا العدد
هل ذكر علماء الرافضة رجوعه في أخر ايامه طبعا لا كما لم يذكروا رجوع إبن عباس رضي الله عنهما
ثم نحن لم ندعي يا ر وافضة العصمة لهم و لله الحمد و المنة
سواء كان صحابي أوتابعي او تابع تابعي
و كذلك يا روافض الأعمال بخواتمها
لماذا لم يأخذعلماءكم الكذابين رجوعهم في عين الإعتبار ؟؟؟؟
لكن
الذي نلزمكم به هو تحريمها على لسلن المعصوم في رواية الموضوع التي حملها المعمم على التقية متهما المعصوم بالكذب و أتحداكم أن تتلفظوا بحرف
[SIZE="6"][COLOR="Red"]هل كان المعصوم صادقا أم كاذبا في نقل خبر تحريم المتعة؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-06 12:38 AM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]نواصل
[COLOR="red"]
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"[/COLOR]
وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية { فما استمتعتم به منهُنَّ } أمنسوخة هي قال الحكم قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ.
وبإسناده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، [COLOR="red"]ومات ولم ينهنا عنها[/COLOR] فقال بعد رجل برأيه ما شاء.
[COLOR="red"]* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق [/COLOR]
نستنتج من قول الطبرسي أن الأية أعلاه في تحليل للمتعة و ليست منسوخة
ثم أنالنبي عليه الصلاة و السلام أمر بها و مات و لم ينهى عنها

نمر إلى المعمم الثاني:

[COLOR="red"] { فما استمتعتم به منهن }[/COLOR] قال الصادق عليه السلام: {[COLOR="red"] فما استمتعتم به منهن[/COLOR] - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة }[COLOR="red"] قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة.[/COLOR]
[COLOR="red"]* تفسير تفسير القرآن/ علي بن ابراهيم القمي (ت القرن 4 هـ) مصنف و مدقق [/COLOR]
القمي : مباشرة قال الصادق رحمه الله

المعمم الثالث:

وقال الحكم بن عتيبة، قال علي (ع) لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود: قال كنا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ونحن شباب،[COLOR="red"] فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، إلى أجل.


[/COLOR]
[COLOR="Red"]* تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق[/COLOR]
و الأن نتساءل
الطبرسي يقول أن الأية في تحليل المتعة و ليست منسوخة
و الطوسي صاحب التقية يقول أن النبي عليه الصلاة و السلام رخص في متعة
سؤال :
كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في الحلال ؟؟؟؟؟
أوضح المسألة :
هل الرخصة تكون في الحلال أم في الممنوع يعني الحرام
مثلا المسافر يُرخص له الأكل و الشرب في رمضان يعني الأكل و الشرب الذي كان ممنوعا حراما عليه أصبح مباحا بسبب الرخصة
لكن هل يُرخص له الأكل و الشرب في غير رمضان كلام لا يُعقل إذ كيف يكون و الأصل فيهما الإباحة
لذا نسأل الروافض
[SIZE="6"][COLOR="Red"]كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في المتعة وهي في الأصل حلال حسب زعمكم يا روافض؟؟؟؟؟ [/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-07 02:11 AM

[SIZE="6"][COLOR="Red"]كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في المتعة وهي في الأصل حلال حسب زعمكم يا روافض؟؟؟؟؟
تقدموا دافعوا عن معتقدكم يا روافض[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-07 08:36 PM

[SIZE="6"][COLOR="Green"]يُرفع لمحبي المتعة [/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-10 01:31 AM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]
وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.

فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
[COLOR="Red"]من كلام بن باز رحمه الله [/COLOR]

لاحظوا العبارة :

[COLOR="red"]"أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش"[/COLOR]


3392- وروى الحكم بن مسكين (4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:[COLOR="red"] " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (5) كان الولد ولد[/COLOR]ه ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (1).

....................................................................................................................................
[SIZE="4"][COLOR="red"](4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(5) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(1) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة) [/COLOR][/SIZE]

[COLOR="Red"]من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - الصفحة 92[/COLOR]

هل تعاقب الرجال على نفس الزينبية يحدد النسل و بالتالي النسب؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-11-01 07:50 PM

[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"] الموضوع دار عليه الحول و لم يجرأ أي رافضي أن يخبرنا إذا كان المعصوم صادقا أم كاذبا و حشاه بأبي هو أمي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه و أرضاه في نقله خبر تحريم المتعة عن النبي عليه الصلاة و السلام
حتى تتأكدوا يا روافض أن المعمم هو الإله عندكم
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

أبو أحمد الجزائري 2014-02-01 02:24 AM

[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]نعيد الموضوع للواجهة حتى نذكر أبناء المتعة بنقل المعصوم خبر التحريم عن النبي عليه الصلاة و السلام
تقدموا يا روافض دافعوا عن المتعة
و أثبتوا أنها حلالا زلالا[/COLOR][/SIZE][/FONT]

ابن الصديقة عائشة 2014-02-01 02:30 AM

[SIZE=6][COLOR=red]بارك الله فيك اخي الحبيب ابو احمد الجزائري [/COLOR][/SIZE]


الساعة الآن »03:49 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة