
2011-07-06, 08:12 PM
|
|
عضو شيعى
|
|
تاريخ التسجيل: 2010-07-01
المشاركات: 39
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يارب اهديهم
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
********************
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :
كتاب النكاح
( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .
**************************
- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 :
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
|
الجواب على هذه الرواية واضح بأن وصفه بالرجل لا يقصد منه حاله عند الرضاعة وإنما حاله عند إرادته الزاوج من بنات تلك المرأة أو ذلك الرجل وهذا أسلوب عربي شرعي مقبول مشهور ولذلك فلم يفهم أي عالم سواء روى هذه الرواية أم اطلع عليها بأن المراد هنا رضاعة الرجل وهو كبير، بدليل عدم قول أحد بذلك مع اشتراط كل العلماء وانعقاد الإجماع على اشتراط أن كون الرضاعة المحرمة قبل بلوغ الصبي سنتين، ويأتون بهذه الرواية في باب اشتراط الامتصاص من الثدي وعدم كفاية الوجور (الوجر) في نشر الحرمة خصوصاً لو أخذنا بنظر الاعتبار ألفاظ الرواية وتأملناها جيداً .
فقوله (عليه السلام) : (وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنها),(كانت أرضعته) "فكانت" تدل على أن المراد هو الماضي, والزمن الماضي يدلنا على عدم إرادة إثبات إرضاعه وهو رجل,بل انها تؤكد على زمن كونه رضيعاً فعبرت عنه (بكانت) قبل قوله (أرضعته) بخلاف ما هو ثابت عندهم عن عائشة وقولها وانفرادها بالقول به !!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يارب اهديهم
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ،عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
|
الرواية تقول غلام وكما هو معروف الغلام يُطلق على الطفل منذ لحظة ولادته إلى أن يشبّ.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يارب اهديهم
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
" . .
|
وهذه الرواية لم يحدد فيها عمر المملوك فقد يكون غلاماً لم يبلغ العامين .
|