جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال للشيعة ويمكن الإستعانة بالسنة للإجابة
السلام عليكم ورحمة الله
أرغب في طرح سؤال كان يراودني من فترة طوية جداً زواج المتعة محرماً بالإجماع في (كتب أهل السنة والجماعة) . ففي هذه الفتوى التي تقول : فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه. وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ. وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ. وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ. ************ هذه الآية دائماً مايحتجون بها الشيعة / قال تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) . صدق الله العظيم . ثم يتبع فقيل في الفتوى بخصوص هذه الآية : فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة. المصدر http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId **************** يقول الشيعة في كتبهم بأن زواج المتعة جائز دون شك . وفي هذه الفتوى التي تقول بأنه يجوز زواج المتعة حتى يصبح محرماً نريد رأي أخوانا الشيعة في ذلك . بينما علماء السنة يحرمونة مطلقاً حتى يقتنع الجميع بما يقولة الشيعة من تحريم او تحليل .... وهذا مقطع جبته خصيصاً لللإثبات وليس للضحك وهوا يبين أنه يجوز أن يتزوج الشخص زواج متعة وهذا عالم شيعي يجيز زواج المتعة : http://i3.ytimg.com/vi/JTlUUtVg4w4/default.jpg وهذه الفتوى لمقتدى الصدر المرجع الشيعي يقول بأنه جائز فنحن لا نعلم ارجو تبيين الحقيقة : فما أنه الشيعة يحتجون في جواز المتعة بالآية الكريمة التالية : قال تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) . صدق الله العظيم . سؤالي مجزء إلى عدة أجزاء أرجو الإجابة على قدر المستطاع دون الخروج عن الموظوع : السؤال يقول : مالفرق بين زواج المتعة وبين الزنا ؟وهل إذا حملت المرأة من هذا الرجل ما مصير المرأة والطفل هل يصبح الرجل أباً والمرأة أماً بالحلال أم يكون أبن زنا ويفترقان ؟لماذا يفتون علماء الشيعة بأنه يجوز جواز المتعة بنما يحرمة بالأجماع علماء السنة والجماعة ؟ ارجو الإجابة على سؤالي دون اللف والدوران حتى نعلم ماهوا الصحيح من الباطل . |
#2
|
|||
|
|||
|
#3
|
|||
|
|||
انظر للفرق بين زواج المتعه والزنا وستعرف أن كنت تبحث عن الجواب الصحيح . أما إذا أردت نصيحتي فأقول : ( مالاترضاه لنفسك وعرضك ابتعد عنه ولا تخض فيه)
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
ليس سؤالي للعبث وليس للهرج الذي لا يفيد
لم اضع هذا الموضوع إلا لشك في نفسي في هذا الموضوع ارغب لمن لدية العلم الوافي في علم الشيعة أن يقومو بالرد على جميع ماذكر مشكورين كما اتمنى ان اجد الإجابة وأجد الطريق الصحيح الذي يبين الحق من الباطل بارك الله في الجميع وبارك الله في من دلنا على طريق الحق . في انتضار من لدية علم من الشيعة حتى يتكرم علينا ويفتينا في هذا الموضوع ويبين لنا الخطا من الصواب فنحن نوشك أن نقع في الشك . |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
سؤالي لك هو : إذا جاءك رجل شيعي وقال لك : أريد أن اتمتع بأختك لمدة ساعتين هل ستوافق أم لا ؟ 2/ إذا جاءك رجل سني وقال لك أريد أن أتزوج أختك فلانة بدون تحديد مدة زمنية معينه ولكن الزواج الشرعي الصحيح . انتظر ردك من تتبع والحق مع من ؟
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
اخي ابوعبدالله
حياك الله وارشدك الى الحق لو ان واحدا ذهب الى عاهرة من عاهرات الشوارع واتفق معها على ان ينام معها ليلة واحدة مقابل مبلغ من المال ...وفعلا قاما بالعمل المتفق عليه وفي الصباح اخذت المراة اجرها وذهبت دون طلاق ولا عدة ولا شهود ولا ولي امر فماذا تقول عن هذه الحالة اما بالنسبة لسؤالك عن ولد المتعة ما مصيره فاليك حالة المرجع الشيعي الاعلى السيستاني الذي حملت فيه امه بعد ان تمتعت مع عدة رجال ولم تعرف من هو والد الجنين الذي في بطنها فاجروا قرعة فوقعت على احدهم فاختاروه ابا للسيستاني
__________________
[flash1=http://www.shy22.com/upfiles/sVF39537.swf]WIDTH=300 HEIGHT=300[/flash1]
|
#7
|
|||
|
|||
الـى ابــــــو عبـــــــداللـــــــــــــه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بســـــــــــــم اللــه الرحمن الرحيم واصلي على خاتم النبين محمد ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم احمد ربي على على كل شي وقبل كل شي وبعد كل شي في اي شي أخي أبو عبد الله اسعد الله أيامك<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> الموضوع ليس للهرج نعم كلامك صحيح<o:p></o:p> لكن قل هل هذا السؤال تريد منه الفائدة أم تبحث عن الرخصة <o:p></o:p> أن من بديهيات الأمور انه عند من ذو بصيرة من ربه <o:p></o:p> لو احل لك احد مشايخ الفضائيات بجواز شرب القاذورات هل ستقول سمعا وطاعة<o:p></o:p> أم تقول لالالا !!!!!!!!!!<o:p></o:p> المتعة مثلها كل يوم هي عند رجل وحسب المذهب الرافضي يرجع الابن إلى الزوج الأول نسبة فلا تعطي عقلك احد ممن لا عقل له ولا بصيرة<o:p></o:p> والله يسهل لك الامر اين ماكنت على هدى ويقين وسنة وطاعة لله رب العالمين
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
إجابتي على السؤال الثاني / إذا أكتملت الشروط الخاصة بالزواج وسوف اذكرها في الشخص نقبل به والأمر كلة يعود للمتزوجة .... هذا شرع فد شرعة الله تعالى ورسوله وعلينا القبول به ... فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض إلاّ بالتقوى ، الناس لآدم وآدم من تراب . قال علية الصلاة والسلام : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) . رواه الترمذي . فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه كما زوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد . فإذا كانت أركان الزواج مكتملة وهي خمسة / 1 : الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت. 2 : الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية: - أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها. - أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج. - أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة. 3 : الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية: - خلوها من موانع النكاح. - أن تكون الزوجة معينةً. - أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة. 4 : الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ) رواه ابن ماجه. 5: الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح . قال صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه ابن حبان في صحيحه. فإذا اكتملت هذه الشروط فهوا زواج في العادة فأنني اقبل به وعلي ان اقبل تشريعاً من غير مسببات أخرى تبطل الزواج كاالمنغصات التي في حياتنا الحالية من شرب للخمر للراغب في السزاج او سمعة سيئة او غيرة . ولاكن أرغب في السماع من الشيعة في الحوار حيث أرغب المعرفة في زواج المتعة بصفة عامة هل هوا حرام او حلال وهل إذا حملت المرأة من هذا الرجل ما مصير الطفل هل يكون ابن زنا ويفترقان أم هناك امور يجب مراعاتها وماهوا حال المسافرعندما يسافر إلى أي دولة أخرى وهوا ليس متزوج . |
#9
|
|||
|
|||
هذا مقطع الفتوى التي تجيز المتعة من شيخ معروف وإذا لم يتم الإعتراف به فأرجو ذكر ذلك حتى لا أحد يأخذ بحديثة ويكون محسوب على الشيعة .
http://video.bab.com/video/437/&Ugra...lash;¹Ø© |
أدوات الموضوع | |
|
|