![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
| منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#41
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ليس عندك إلا التشنيع فقط أما نقاش علمي فدون ذلك خرط القتاد !!! أنت بحاجه ماسه لقيا س قدراتك العقليه !!! هذا من نصب نفسه للمناظره فما بالكم بعوام الشيعه !!! ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) تهربك عن السؤال ( التحدي ) لن ينفعك أثبت أن عمر رضي الله عنه علم بمشروعية التمتع ؟!!! ابحث إلى يوم القيامه !!
__________________
قال العلامه ابن عقيل الظاهري حفظه الله: ((...نحن ظاهريون لا باطن لنا، فتجد حروفنا وسحناتنا صورا فوتوغرافية أمينة لضمائرنا ، إذا آمنا بالفكرة طبقناها تطبيقا سافرا، وأنف الأعراف راغم، ولصراحتنا هذه لم تقم لنا دولة...))
منتديات الشيخ عبدالعزيز الحنوط الظاهري - حفظه الله - http://www.almktabah.com/vb/ ملتقى فقه أهل الظاهر http://www.feqhweb.com/vb/f11.html موقع العلامه أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري - حفظه الله - http://www.al-aqeel.com/ |
|
#42
|
|||
|
|||
|
تصحيح لكن كما قال سبحانه ( صم بكم عمي فهم لا يُبصرون )
الآيه قوله تعالى ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) البقره171
__________________
قال العلامه ابن عقيل الظاهري حفظه الله: ((...نحن ظاهريون لا باطن لنا، فتجد حروفنا وسحناتنا صورا فوتوغرافية أمينة لضمائرنا ، إذا آمنا بالفكرة طبقناها تطبيقا سافرا، وأنف الأعراف راغم، ولصراحتنا هذه لم تقم لنا دولة...))
منتديات الشيخ عبدالعزيز الحنوط الظاهري - حفظه الله - http://www.almktabah.com/vb/ ملتقى فقه أهل الظاهر http://www.feqhweb.com/vb/f11.html موقع العلامه أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري - حفظه الله - http://www.al-aqeel.com/ |
|
#43
|
|||
|
|||
|
يا صاحب الموضوع أنت ملزم بإعطاءنا إسم الصحابي الذي أنكر السنة أليس كذلك دقق في عنوان موضوعك:
"معقولة في صحابي ينكر السنة " من هو هذا الصحابي الذي أنكر السنة ؟؟؟ تفضل |
|
#44
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
صحيح مسلم 1222 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم |
|
#45
|
|||
|
|||
|
هات من السنة الذي تؤمن بها ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف ما السنه المقصوده ام تقصد دي الانفال (آية:38): قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين
الحجر (آية:13): لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين الكهف (آية:55): وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا
__________________
![]() إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ![]() ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صفحة نجاة المصلحين https://www.facebook.com/groups/474580642562110/
|
|
#46
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
السنه الثابته هي حج التمتع كما قال الشيخ الالباني وانت تعرف من هو الالباني قال عندما ثبتة عندي السنه خالفت عمر حول الحج والعمرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني أما أنا فقد خالفت -بعد ثبوت الدليل من السنة- عمر وعثمان ليس إلا ، وهما -رضي الله عنهما- قد ثبت أنهما نهيا عن التمتع ، ولكن أنكر ذلك عليهما جماعة من الصحابة منهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، لمخالفته لنص القرآن الكريم ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) وكنا فصلنا القول في ذلك تفصيلاً في مقالنا الذي نشرته المجلة ، فلا نعيد القول فيه ، ولكني أرى أن أذكر الشيخ برواية أخرى فيها إنكار أقرب الناس إلى عمر -رضي الله عنه- وأعرفهم به ألا وهو عبد الله بن عمر ، وهو من هو " علماًَ وفهماً عربياً غير ذي عوج " فروى الإمام أبو جعفر الطحاوي عن سالم بن عبد الله بن عمر ، قال : " إني لجالس مع ابن عمر -رضي الله عنه- في المسجد ، إذ جاءه رجل من أهل الشام ، فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال ابن عمر : حسن جميل ، فقال : فإن أباك كان ينهى عن ذلك ، فقال : ويلك ! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك ، وقد فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر به ، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟! قال : بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : فقم عني ". ورواه أحمد بنحوه. والترمذي وصححه . |
|
#47
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
شفت كيف سرعان ما تناقضون أنفسكم |
|
#48
|
|||
|
|||
|
أنت ملزم برواية صحيحة السند مع المصدر
صحابي ينكر سنة النبي عليه الصلاة و السلام تفضل |
|
#49
|
|||
|
|||
|
هات راوي حديث واحد من علمائكم او روات الحديث الشيعه ومسنود ولا تجيب حديث عفير الصحيح عندكم في الكافي لاكن عمر رضي الله عنه وعلي حرم المتعه لانه الرسول امرهم ان يمتنعوا من المتعه واقرء الاحاديث زيننكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406 ) - وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " سورة النساء 19 وهذه لا تطول عشرتها ، وأيضا فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " سورة المؤمنون 6 وهذه ليست زوجة شرعية ، لأن بقاءها مؤقت زمنا يسيرا ، وأيضا فالزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 ، وهذه لا ترث لأنها ليست زوجة لقصر مدتها مع الرجل ، وعلى هذا فنكاح المتعة يعتبر من الزنا ، ولو حصل التراضي بينهما ، ولو طالت المدة ، ولو دفع لها مهرا ، ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة - رواه مسلم 1406 -.
المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ." رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) . وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) . وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 . وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه : أ. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 . فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة . والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) . وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة . ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس . والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 ) . لاحظ كلام الامام علي يحرم عن الرسول وكيف لك لا تتبع علي وهل علي تمتع ومن زوجاته الذي تمتع بهن؟؟ وهل الزهراء شهدة التمتع لو تمتع علي اقصد هل من كلام على لسانها اخترعتموه يا شيعه؟؟
__________________
![]() إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ![]() ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صفحة نجاة المصلحين https://www.facebook.com/groups/474580642562110/
|
|
#50
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ركز |
|
#51
|
|||
|
|||
|
أنت ملزم برواية صحيحة السند مع المصدر
صحابي ينكر سنة النبي عليه الصلاة و السلام |
|
#52
|
|||
|
|||
|
موقف اهل السنه من زواج المتعه المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .
والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ." رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) . وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) . وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 . وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه : أ. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 . فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة . والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) . وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة . ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس . والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 )
__________________
![]() إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ![]() ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صفحة نجاة المصلحين https://www.facebook.com/groups/474580642562110/
|
|
#53
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=ابا اسحاق;226135] عمر بن الخطاب
صحيح مسلم [SIZE="6"]1222 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم ما فعله موافق للسنة إذ كان من كنت مولاه فعلي مولاه موجود وسكت على فعل عمر ثم نحن نريد ان نفهم ما هو حكم سكوت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على احداث بدع في الدين؟ هل كفر نفس الرسول ام ما فعله عمر مشروع؟
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|