أنصار السنة  
جديد المواضيع



للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 محاسب قانوني   Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > رد الشبهات وكشف الشخصيات > الفتاوى الشرعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2014-02-24, 06:12 PM
طالب علمـ طالب علمـ غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-08-15
المشاركات: 8
افتراضي هل يجوز الدخول بالأسهم وهل تعد من نوعا من القمار ؟

[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الكرام
من قبل فترة كنت من الذين دخلوا سوق الأسهم كغيري من الناس وسحبت مالي من حينها وخرجت من السوق
والآن افكر بالعودة للسوق اغراء بالمكاسب التي قد احققها
فالسؤال هل الأسهم تعد من القمار وهل يجوز الدخول فيها
وإنني اعلم أغلب الناس لايبحث في هذه الأمور ولكن نحن كمسلمين علينا أنا نلتزم بما يرضاه الله حتى في تجارتنا
فسئلت هذا السؤال وجزاكم الله خيرا[/align]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2014-02-25, 06:25 AM
see see غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-22
المكان: الغربه
المشاركات: 1,647
افتراضي

هنا يلزمك التحديد
ماهيه نوع الاسهم التي تتاجر بها
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC][align=center]قل للئيم الشاتم الصحابه....ياابن الخنا جهراً ولا تهابه
السابقون الاولون كالسحابه....تغيث بلقعاً تهرها كلابه
الفاتحون الغر أسود الغابه....الله راضٍ عنهم ولتقرؤا كتابه
[/align]
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2014-02-25, 09:27 PM
طالب علمـ طالب علمـ غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-08-15
المشاركات: 8
افتراضي

نوعها الله يبارك فيك صناديق استثمارية اضع المال فيها واتركها لمدة على أمل ترتفع ثم اسبحها ومثل ما انت عارف احيانا تكون ربح واحيانا خسارة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2014-02-26, 11:21 AM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي

قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون } [ سورة المائدة : الآيات 90 : 91 ] .

و قال تعالى : { يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثمٌ كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما } [ سورة البقرة : الآية 219 ] .
و الميسر والقمار ، مأخوذ من اليسر و السهولة لأنه كسب بلا جهد و لا مشقة ، قال مجاهد : كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالخرز .
و كان قمار العرب في الجاهلية بالأقداح أو الأزلام و كانت عشرة ، سبعة يكتب على كل واحد منها نصيب معلوم و ثلاثة غفل لا نصيب لها ، و كانوا يشترون جزوراً و ينحرونه ثم يقسمونه أقساماً ، و يجعلون الأقداح في كيس يحركها شخص ثقة ثم يدخل يده فيخرج من الأقداح فمن خرج له قدحاً من ذوات الأنصباء أخذ نصيبه ، و من خرج له قدحاً مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاً و غرم ثمن الجزور كله ، و كانوا يدفعون تلك اللحوم إلى الفقراء و لا يأكلون منها . و يفتخرون بذلك و يذمون من لم يشترك معهم .
و ذكر العلماء أن المخاطرة _ الرهان _ من القمار إذ نقلوا عن ابن عباس : المخاطرة قمار ، و إن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال و الزوجة .
و قال علي بن أبي طالب : كل شيء فيه قمار من نرد و شطرنج فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز .
و يجمل الدكتور وهبة الزحيلي أنواع الميسر فيقول : و كل لعب فيه غرم بلا عوض و فيه استيلاء على أموال الناس بغير حق و لا جهد معقول فهو حرام ،فالميسر أو القمار و لعب الموائد _ بالورق و غيره _ و أوراق اليانصيب كل ذلك حراملما فيه من إضاعة المال أو الكسب من غير طريق شرعي و لاشتماله على أضرار كثيرة مدمرة للجماعة و الأفراد
أضرار القمار :

ذكر القرآن للميسر أضراراً واضحة و هي
1 _ أنه يورث العداوة و البغضاء و يصد عن ذكر الله .
2_ و منها إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل و انتظار الرزق من الأسباب الوهمية
3 _و إضعاف القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية
4 _ و إهمال المقامرين للزراعة و الصناعة و التجارة و هي أركان العمران .

5 _من الأضرار إفلاس المقامر و تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة . فكم من ثروة بددت في ليلة من الليالي .

و يرى الدكتور أحمد شوكت الشطي أن القمار كان و لا يزال آفة كل عصر و مضاره لا تقف عند حد:
6 _ فحب القمار إذا تمكن من فرد دفعه إلى إهمال عمله و تحويل نشاطه إلى الربح بالمقامرة التي لا تثمر إلا إلى الفاقة و البؤس .

7 _ إن نفسية المقامر غريبة ، فهو لا يتردد إذا قل ماله عن الاستدانة لا بل عن الاستجداء ، يهون عليه في سبيل القمار كل شيء ، فيهمل بيته و زوجته و ولده ، و قد لا يخشى في نزوة لعبه الفضيحة و لا العار .

8 _ و إن اجتماع هذه العوامل في إدمان القمار مفكك للأسرة و مخرب للديار . و إنني أعتقد أن كلامي هذا قلما ينفع المقامر المدمن ، لأن عقله ضال ، لكنني أسوقه إلى اللاعبين المتسلين كي أحذرهم لأن اللهو بالقمار يؤدي إلى إدمانه ، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

ويتابع الدكتور أحمد شوكت الشطي فيقول قد يتصور أن لا صلة بين القمار و الصحة والواقع أن صحة الإنسان تتأذى جداً بالقمار و يختلف ضرره حسب عمر المقامر :




**فعند الشباب ينهكهم السهر و كثرة الانفعالات النفسية ، فتتوتر أعصابهم و تضعف و ينحبس الدم في الدماغ مما يؤدي إلى الأرق و الهزال و الخور و الصدمات العصبية و اليأس ، و قد ينتهي إلى الانتحار أو يبتلى بالهزال الشديد و سوء الحالةالعامة و مظهر شيخوخي مبكر جداً .

و نظرأً لأن الكهول أقل مقاومة للأمراض فإن تأثير القمار عليهم أشد . و إذا كانت الانفعالات النفسية عندهم أقل ، فإن فساد التغذية أو سوء الاستقلاب فيهم كثيرة : كالنقرس و السكري و الرثية المزمنة و غير ذلك من الأمراض التي يساعد القمار على توليدها و جعلها شديدة و خطيرة .


كما ثبت أن الإصابة بهوس القمار تؤدي إلىالخراب الاقتصادي و الطلاق و الانتحار .

و صدق الله القائل في الخمر والميسر :

) و إثمهما أكبر من نفعهما(

فتاوى تتعلق بالمضاربة في الأسهم :
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إذا كان بيع الأسهم على أساس شراء فوري أو مؤجل وليس عن طريق الاختيارات أو على طريق المستقبليات وهي البيوع المؤجلة ولا المؤشرات لأن المؤشرات أيضاً ليس تعاملاً في ذات السهم وإنما تعامل بنسبة تذبذب التسعير الذي يتخذ فيه مؤشرات سواء المعروفة في السوق، إذا كان التعامل بقصد شراء السهم وهناك تعامل بالأجل فلا مانع لأن الأسهم تمثل موجودات عينية فيها سلع وفيها عقارات، فيها أدوات وأشياء فلا يشترط فيها القابض، ولكن إذا كان التعامل ليس بقصد الحصول على السلعة وإنما بقصد إرادة البيع أو إرادة الشراء وهو ما يسمى بالاختيارات، يعني له حق الشراء أو حق البيع فهذا التعامل بالحقوق التي هي إرادة وليس فيها إقبال على شراء سلعة هذا أيضاً لا يجوز وقد صدر في شأنه قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة لأن الاختيارات ليست عبارة عن بيوع حقيقية وإنما هي بيوع من المجازفة أو نوع من المغامرات وفيه تعامل بالمشيئة والإرادة وليس بالسلعة الحقيقية (د / عبدالستار أبو غدة )


ما حكم المضاربةالقصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. الحمد لله :


أولا :

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، منربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملهابالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .

ثانيا :

الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراءأو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ،قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: " وبعض الناس يفرقبين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترىأسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغالشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة .
وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هلتستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك ،وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ،بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ،أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلىالمستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر..." انتهى .
وسئل أيضا حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواءالمضاربة والاستثمار " انتهى .

( دراسة للشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى )
رأى مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في ربيع الأول عام 1403هـ بمدينة الرياض إعداد بحث في موضوع البورصة, فكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يطلب منه وصفاً كاملاً عن البورصة ومضارباتها.
وهذه مقتطفات من خطاب محافظ مؤسسة النقد الذي وصف فيه طريقة مضاربات البورصة وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه ثم خلاصة حكم الشيخ على هذه التعاملات, والخطاب طويل ويشمل جميع صور البورصة, وقد اكتفيت ببعض النقول التي تخص المضاربة في سوق الأسهم أسال الله أن ينفع بها عباده المؤمنين.

يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم): البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً وهو مصطلح متداول بين التجار.

المضاربة:
لقدأثار نشاط المضاربةجدلاً كبيراً حتى في البلدانالغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار, بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطاً مشروعاً فيالغرب, إلا أن هناك عدداً من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفاً للقمار, وتتحملمسؤولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملاتالرئيسية.
وبناءاً عليه, فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسؤولة قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة, للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بالأسعار, وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك, وكانت هذه القواعد محدودة الفائدة



فهل المضاربة نوع من القمار؟
بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه, فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار!!
لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال, فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه, فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول, وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة, بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقاً, وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع

من المضاربون؟
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العاليةفي سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أوبما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل منغيرهم.

سوق الأسهم:
يوفر سوق الأسهم مجالاً يساعد المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول(هي الأسهم)يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة, كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم وتحقيق الربح, وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط ,عندما يتوقع ارتفاع الأسعار, أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار, وغالباً ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات, والتي تروج عن قصد أحياناً من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية.أنتهى كلام محافظ مؤسسة النقد
ثم نقل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله رأي الاقتصادي محمد أفندي فهمي حسين عن مضارالمضاربة في البورصة من كتابه ((الاقتصاد السياسي)):
(إن المضاربة لاسيما أذا كانت في الفروق لا تختلف كثيراً عنالمقامرة, بل هي مثلها في أكثر الأحوال, غير أن ضررها أبلغ من ضرر المقامرة, فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من السوق, وتحدث تأثيراً سيئاً في أخلاق كثيرين, فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها, ومتى أقبلوا, أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين فيكل آن إلى الإفلاس, وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال فيالمقامرة))
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الكلام المتقدم حسب الترقيم:
(1) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : ليس المراد بهذه المضاربة الإسلامية المعروفة عند الفقهاء بل المضاربة بمعنى مصطلح عليه بين التجار وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة.

(2)و يقول أيضا رحمه الله : ذلك لأنها لم تقضي على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر, فلم تحمي تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات فكانت محرمة, وإن كان فيها نشاط الأسواق فمفسدتها تربى على منفعتها.

(3) ويقول أيضا : هذا الذي يشهد له الواقع.

(4) ويقول أيضا : كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعاً في الكسب من غير وجهه الشرعي.

(5) ويقول أيضا : هذا مثار الضرر الفاحش ومكمن المخاطرة البالغة.

(6) ويقول أيضا: المضار مكمن الخطر.

خلاصة كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في نهاية هذا البحث العلمي:
( أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً مفاجئاً وغير مفاجئ بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب, بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة, بذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس, وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه, فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان) انتهى البحث

وقد طبع هذا البحث في كتاب اسمه بورصة الأوراق المالية والضرائب طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع.أ.هـ
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة, قال صلى الله عليه وسلم: ((يا سعد أطب مطعمك تُجب دعوتك)) وهذا كما في الحديث يمد يديه إلى السماء يأرب يأرب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام, قال فأنا يستجاب لذلك.
أنكم في هذه الأيام تسمعون أو ربما أن بعضكم وقع فيما حصل من قضية الأسهم التعامل بالأسهم, وكم حذر أهل العلم وأهل البصيرة كم حذروا من عدم التسرع وكم حذروا من عدم المبالاة وكم نهوا عن ذلك و أمروا بالتأني والتثبت ولكن الأطماع أخذت كثيراً من الناس فا وقعوا فيما وقعوا مما لا يحسدون عليه الآن, منهم من مات قهراً ومنهم من خُبل عقله ومنهم من وقع مريضاً ومنهم من أُثقل بالديون نتيجة أنهم باعوا أملاكهم واستدانوا وجمعوا ما لديهم وقدموه في هذه المخاطرات فا آل بهم الأمر إلى مالا يخفاكم.

كل هذا نتيجة التسرع وعدم المبالاة وعدم الأخذ بمشورة الناصحين, ولا ندري بما ينتهي الأمر عليه ولكن نقول اللهم سلم سلم ولعل فيما وقع موعظة لمن بقي في قلبه عقل أو تفكير أن يرجع إلى الصواب وأن يقنع بما أحل الله له وأن لا يغامر في هذه المعاملات المجهولة هذه المعاملات المشبوهة الا يغامر فيها,

فقد تعطلت الأسواق الآن تعطل البيع والشراء في العقارات تعطل البيع والشراء في المواشي والأقمشة والأطعمة تعطل البيع في التجارات المعروفة النقية وأنصرف الناس إلى التعامل بهذه الأسهم وهذه الشركات وهذه الأمور التي لا يُعلم مداها فكانت النتيجة أو كانت بعض النتيجة والله أعلم بما تؤول إليه الأمور كانت النتيجة ما سمعتم مما لا يخفاكم.
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يغامر فقد تعطلت الأعمال الآن حتى الموظف أصبح لا يؤدي الوظيفة على الوجه المطلوب وإنما ينشغل مع الشاشة ومع الأسهم ولا يؤدي عمله فإنما يحضر بصورته وأما قلبه فهو مع الشاشة مربوطاً فيها, حتى في الصلاة كثير منهم لا يعقل الصلاة يحضر جسمه وقلبه مع الشاشات ومع الأسهم يفكر فيها, فأنصرف الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم إلى مجهول العاقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا ينجرف مع الدعايات ومع أصحاب الأطماع الذين روجوا على الناس ليأخذوا أموالهم ويثقلوهم بالديون والغرامات أو الخسارات التي لا طاقة لهم بها, فا اتقوا الله عباد الله, قال صلى الله عليه وسلم: ((لن تموت نفساً حتى تستكمل رزقها وأجلها, فا اتقوا الله وأجملوا في الطلب)).

أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فأن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار,
{ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ويرى الشيخ المنجد أن المضاربة في أسهم الشركات التي لايدعم ارتفاعها أي مبرر وإنما من قبيل المضاربة البحتة .. يرى ذلك ضربا من ضروب القمار



فوائد متعلقة بالموضوع


قال جل في علاه { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا *** وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا }

يقول ابن كثير في تفسيره: وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} أي بارتكاب محارم الله, وتعاطي معاصيه, وأكل أموالكم بينكم بالباطل.

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن أتقى الشبهات فقد أستبرء لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, الا وأن لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه)).

وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)).

وجاء في الحديث الأخر: ((الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس)).

قال سبحانه { قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

قال أيوب السختياني رحمه الله عن أهل الحيل والتحايل:
إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبياً, لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل عليّ.

يقول ابن كثير في تفسيره:
المغضوب عليهم هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه.

( إعداد : عبدالرحمن الدقل )
__________________








رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2014-02-26, 11:29 AM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي

المضاربة بالأسهم: متاجرة، أم مقامرة؟

د. يوسف بن أحمد القاسم

حدثني من أثق به: أن مساهماً في إحدى الشركات المتردية أو النطيحة، قد بلغه خبر مفاجئ لم يصدقه من أول وهلة، وهو أن الشركة التي ساهم فيها منذ سنين بطريق(الخطأ!!) قد أفاقت من سباتها، وسادت بين الشركات بعد ترديها في ظلمات ثلاث، فارتفع مؤشر قيمتها السوقية ـ بين عشية وضحاها ـ من (150) ريالاً إلى (2600) ريال، ودون سابق إنذار!! وكأن دعوة صالحة في آخر الليل قد وافقت ساعة استجابة، فانتشلتها من بين الركام، ومن الحضيض إلى القمة، فما كان من أخينا المساهم الذي لم يسدد باقي القيمة الاسمية لأسهمه ـ لعدم قناعته المسبقة بجدواها الربحي ـ لم يكن منه إلا أن امتطى سيارته، متجهاً إلى المقر العام لتلك الشركة، وحين وصل إلى المقر كانت المفاجأة الأخرى، وهي أن هذه الشركة المجدولة في قائمة الشركات المتداولة لا يديرها إلا موظف واحد، من جنسية عربية، ومن قارة أفريقية، وهذا وحده هو المدير، وهو المسؤول، وهو موظف الصادر والوارد...الخ.
وحين سأله أخونا عن باقي الموظفين، أفاده الموظف المسؤول بأن الباقي هم أعضاء مجلس الإدارة، الذين يجتمعون مرة ـ أو أكثر ـ في كل عام!
وأما واقع نشاطها، فحدث ولا حرج، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه!
سدَّد المساهم باقي القيمة الاسمية لأسهمه، ثم قفل راجعاً، وهو عاجز عن حل هذه المعادلة؛ إذ كيف تبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركة أكثر من ألفي ريال، وهي بهذه الحال من الضعف والخور، وقلة ذات اليد.!! فما كان جوابه لنفسه إلا أن قال: ربما كان بفعل خارج عن العادة وقانون الطبيعة، كعصا موسى الذي انقلب إلى حية، أو كالحجر الذي انبجست منه اثنتا عشرة عيناً.
فأجابته نفسه اللوامة: بأن هناك فارقاً بين واقع هذا الحجر، وواقع تلك الشركة، والفارق بينهما هو الفارق بين الحقيقة والخيال (أو السراب)، فالحجر قد أصبح بقدرة الله تعالى اثنتا عشرة عيناً، قد علم كل أناس مشربهم، ولهذا قال الله تعالى عقب ذلك: " كلوا واشربوا من رزق الله".
وأما الواقع الآخر، فهو أشبه بسراب (بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً) وأنى للظمآن أن يروى من السراب!! وبذلك انتهت فصول القصة، ولكن لم تقف آثارها عند هذا الحد.

فذلك السراب وإن وجده بعض المضاربين شيئاًَ، إلا أنه قد وجده كثيرون لا شيء، وجدوه كذلك وجرَّبوه. ولذا ترى هؤلاء العارفين بالسراب، يصفون أسهم هذه الشركة ـ وأمثالها ـ مما لا تتفق قيمتها السوقية، مع واقع ربحها وقوة استثمارها، بأن هذه الأسهم لها بطن من دون أرجل! حيث قد وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية من دون سند اقتصادي حقيقي, حتى قرأت لغير واحد من خبراء المال والاقتصاد، من يصف المضاربة بهذه الأسهم بأنه ضرب من القمار! فهل هي قمار حقاً؟ أم هي مجرد مخاطرة؟ وهل كل مخاطرة قمار، أم لا؟ وإذا لم تكن قماراً، فهل يتجه القول بتحريمها لأنها نوع من أنواع الغرر، أو لما تشتمل عليه من المفاسد الراجحة؟
هذه التساؤلات أضعها بين يدي أهل العلم والبصيرة ليمعنوا النظر في هذه المسألة الشائكة، والتي أصبحت محل جدل وخلاف بين المعاصرين، وما هذا البحث المتواضع إلا مساهمة في إثراء هذا الموضوع, ولو بإثارة تساؤل ليس إلا، فأقول:
قبل الدخول في الموضوع، أنبه هنا بأن مقصودي من المضاربة: المتاجرة، كما هو المفهوم الشائع، لا المضاربة المصطلح عليها بين الفقهاء.
ثم إنه لا ريب أن الأصل في المعاملات الحل، ولهذا فإن الذي يطالب بالدليل، هو مدعي التحريم، لا العكس، وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم، ومقرر في كتبهم.
وتعليقاً على التساؤل أقول:
لا يخفى على كل مراقب للسوق ـ ولمؤشر الشركات المساهمة تحديداً ـ أن القيمة السوقية لأسهم العديد من الشركات يرتفع ويهوي في غمضه عين، وربما يستمر هذا الارتفاع أو الانخفاض الحاد لفترة أسبوع، أو أقل أو أكثر، وبعد هذه المدة قد يصبح المضارب ثرياً في لمحة بصر، وقد يكون الواقع عكسياً فينحدر إلى مستوى تحت خط الفقر، لا سيما إن كان حاصلا على مال المضاربة بطريق القرض، ونحو ذلك، ولهذا حذر كثير من الاقتصاديين من المجازفة في الدخول بكل ما يملكه المضارب، لئلا تقع الكارثة. وهنا أقول: هل هذه المخاطرة قمار، كما سماها بعض الكتَّاب المهتمين بالسوق السعودية؟
الواقع أن المخاطرة أعم من القمار، فكل قمار مخاطرة، وليس كل مخاطرة قماراً.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس حول المخاطرة والقمار، فإنه اعتبر المخاطرة من المظاهر الطبيعية في المعاملات، ومن ثَمَّ فهي جائزة شرعاً، واعتبرها في موضع آخر من القمار المحرم، والحقيقة أن هذا الاختلاف في كلامه إنما هو من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد؛ لأنه يمكن الجمع بين كلامه في الموضعين، فأما الموضع الأول الذي صرح فيه بالجواز، فهو في مختصر الفتاوى المصرية (ص532) حيث قال: "أما المخاطرة، فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد عُلِم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة" ثم قال في (ص533)" "وكذلك كل من المتبايعين لسلعة، فإن كلاً يرجو أن يربح فيها، ويخاف أن يخسر، فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر" أهـ.

وأما الموضع الثاني الذي صرح فيه بالمنع، فهو في كتابه العقود (ص229) حيث قال:"فإذا قيل: فهل يصح بيع المعدوم، والمجهول، والذي لا يقدر على تسليمه؟ قيل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح، وإلا جازت، وإذا كان فيها معنى القمار، ففيها أكل مال بالباطل، وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال بيقين، والآخر (على خطر) بالأخذ والفوات، فهو مقامر، فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد. فإذا باعه ثمر الشجر سنين، فهذا قمار؛ لأن البائع يأخذ الثمن، والمشتري (على الخطر)، وكذلك بيع الحمل، وحبل الحبلة، ونحو ذلك" أ هـ

وهذا الكلام النفيس، يمكن الجمع بينه وبين الذي قبله، بأن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أجاز مطلق المخاطرة، كما في الموضع الأول، ولم يجز المخاطرة المطلقة، كما في الموضع الثاني، ووجه ذلك: أن كل معاملة لا تخلو من مخاطرة، وهذا ما لا يمكن منعه؛ لأنه مما يشق التحرز منه، ولأن يؤدي إلى المنع من كثير من المعاملات الجائزة، ويمكن ضبط هذه المخاطرة الجائزة بما كان الغالب فيها السلامة، كما يفهم هذا من كلام شيخ الإسلام حيث قال بعد كلامه الآنف الذكر ما نصه: "وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك، ولم يكن هذا مقامرة؛ لأن العادة جارية بسلامة المنافع، ولا يمكنه أن يؤجر إلا هكذا، ولا مخاطرة فيها، فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة، وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة فليست الإجارة معقودة عقداً يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر، بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله" أهـ . هذا بالنسبة لمطلق المخاطرة.
أما المخاطرة المطلقة، فهي التي اعتبرها مقامرة، ويمكن ضبطها بما كان الغالب فيها الخسارة أو العطب، ولهذا حرَّم الله تعالى بيع المعدوم وبيع المجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وبيع حبل الحبلة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فالبائع يضمن الثمن، وأما المشتري فهو على خطر بالأخذ والفوات، وقد اصطلح كثير من الفقهاء على تسمية هذا النوع من البيوع غرراً، وسماه شيخ الإسلام غرراً وقماراً، كما في كتابه العقود (ص227), حيث قال: "إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يكون الغرر مبيعاً، ونهى أن يباع ما هو غرر، كبيع السنين، وحبل الحبلة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل، كما قال: (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق) وهذا هو القمار، وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل، فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع، وبين أن لا يحصل، مع أن ماله يؤخذ على التقديرين، فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل" أ هـ.
وبهذا تعلم أن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يرى بأن مفهوم القمار أوسع من المفهوم الذي عليه كثير من أهل العلم، وهو أن القمار: التردد بين الغنم والغرم. فهذا عنده من القمار، وكذلك المخاطرة التجارية التي يتردد فيها حظ أحد المتعاقدين بين الأخذ والفوات، فهي عنده من القمار، وهو ما يعبِّر عنه بعض الفقهاء بالغرر.

بقي أن يقال: وهل في المضاربة بالأسهم مخاطرة مطلقة, بحيث يتردد فيها حظ المشتري بين الأخذ والفوات؟
وأترك الجواب لما نشر في جريدة الرياض في عددها رقم: (13752) الصادر يوم الجمعة (18/1/1427هـ ) تحت عنوان (سوق الأسهم يفقد 80.2 مليار ريال في دقائق): "... أدى الانخفاض السريع إلى إحداث حالة ذعر وخوف لدى المتداولين من حدوث نزول تصحيحي شامل جعلهم يتدافعون على البيع... الأمر الذي جعل القيمة السوقية للسوق تنخفض( 80.2 ) مليار ريال في دقائق..."

وكثيراً ما نقرأ مثل هذا الخبر في صحفنا المحلية، حتى إن كثيراً من المضاربين قد لا يدركه الوقت لبيع ما لديه من أسهم، بسبب الانهيار المفاجئ والسريع للأسهم، بل امتدت موجة هبوط أسعار الأسهم لتقضي على عدد من المواطنين الذين توفوا نتيجة تعرضهم لأزمات قلبية بعد انهيار رؤوس أموالهم بين عشية وضحاها، وأصبحنا نسمع عن تدافع بعض السعوديين نحو عيادات الأطباء، مصابين بارتفاع في ضغط الدم، وغير ذلك.

وهذا الواقع المؤسف يقودنا إلى نقطة أخرى في الموضوع وهي أنه على القول بأن المضاربة بالأسهم ليست من المخاطرة المحرمة، فما هو مدى حجم المفاسد الناتجة عن المضاربة بالأسهم على الفرد والمجتمع؟ هل هي مفاسد راجحة فيمنع منها لهذه العلة، أو هي مرجوجة مغمورة في مصالحها الراجحة فتباح؟
والجواب على هذا السؤال لابد أن يكون ملامساً للواقع، فلا يصح أن يكون الجواب نظرياً مجرداً عن حقيقة ما يجري في هذا السوق.
والمتأمل للواقع، ـ كما يحكيه رأي الجريدة الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء (1/2/1427هـ) ـ يجده أشبه بمشهد مسرحي، حيث دفع سعار تداول الأسهم القاصي والداني للانخراط في مذبحة السوق، إذ باع راعي الغنم أغنامه، وراعي الإبل إبله، وصاحب الورشة ورشته، وصاحب البقالة بقالته (بل وباع صاحب المنزل منزله واستأجر لأهله وأولاده منزلاً أو شقة، وباع مالك السيارة سيارته، واستأجر له سيارة بأجر شهري) بادروا بذلك مدفوعين ببريق سوق منتعشة، تغريه ليل نهار بربح وفير، وحلم يلوح على البعد بالثراء أو اليسر على أقل تقدير. وكثير من هؤلاء من هجر عمله أو حقله أو حانوته، واختطف ما لديه من نقود، واستل حتى ما في جيبه، ثم ألقاه في فوهة فم السوق التي لا تشبع، وتقول: هل من مزيد؟! والنتيجة لهذا الواقع، ما يلي:
1- قيام المضاربين (البالغ عددهم مليونان تقريباً) بضخ السيولة في فوهة فم السوق، والنأي بها بعيداً عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها، مما أدى إلى إحداث كساد في البلد لا يخفى على بصير.
2- أننا أصبحنا نقوم بعكس ما تفعله الأمم والشعوب، فعلى حين تستخدم هي أسواقها المالية من أجل توفير السيولة لتمويل المشاريع، قمنا نحن بضخ السيولة وجرفها بعيداً عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها، كما صرح بذلك بعض خبراء الاقتصاد.
3-- أن هذه السيولة الكثيرة التي يضخها السوق، مع ما تعيشه الدولة من وفرة في الإيرادات النفطية ونحوها- بالإضافة إلى ذلك الكساد المشار إليه- ينذر بتضخم في النقد .
4- تعثر كثير من المضاربين الصغار، وهم الذين يمثلون الغالبية بين (الهوامير) مما أدى إلى انتكاسات خطيرة، كانت سبباً في تراكم الديون عليهم، وربما إلى وصولهم إلى مستوى تحت خط الفقر، وذلك في غمضة عين.
5- أن أسلوب المضاربة بالأسهم أفرز نقيض ما كان يحققه أسلوب الاستثمار بها، فالأسلوب الأول يقتصر على المضاربة على فروق الأسعار، أما الأسلوب الثاني ـ و هو الأصل ـ فهو الذي يعزِّز إنتاجية الشركة، ويعدو بها إلى مصاف الشركات المتقدمة، وحيث إن الأسلوب الأول يتحقق بدون عناء أو مشقة كان التركيز عليه، حتى أصبح تأثيره سلبياً على أسلوب الاستثمار، بل حتى أصبحت الشركات نفسها تراهن عليه، وتشغل ما لديها من سيولة فيه، بدلاً من استثمار هذه السيولة في مشاريع ترتقي بالشركة إلى الأمام.

لهذا وغيره ـ مما تشهده الأسواق المالية عموماً من تلاعب، وعدم التزام بأحكام الشريعة في تعاملاتها، ـ صرَّح بعض العلماء بتحريم المضاربة بالأسهم، لما تؤدي إليه من أضرار بالغة بالفرد والمجتمع، ومن هؤلاء العلماء الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، كما صرح في بحثه عن الاختيارات المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، في العدد السابع (1/270) حيث صرح فيه بأنه يميل إلى المنع. وهو رأي الشيخ الدكتور صالح الفوزان، وعلل تحريم المضاربة بها بأنها قمار محرم، كما شافه بذلك عدداً من طلابه.

وهذا الموضوع جدير بأن يعاد فيه النظر من قبل المجامع العلمية، وما يكتنف هذه المعاملات من مصالح ومفاسد، ومدى شبه هذه المضاربات بالقمار، حتى يصدر الناس عن رأي موثوق به، يدرس الموضوع من كل جوانبه، ويحدد مواقع الزلل، ويضع الحلول الشرعية المناسبة، والله تعالى أعلم، وأحكم.
__________________








رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2014-02-26, 11:32 AM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي











خالد بن سعود الرشود
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن من المعاملات التي ظهرت وانتشرت في المجتمع المسلم: بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة حتى قلما تجد أحداً لا يتعاطى مثل هذه المعاملات وبناءً عليه توجهت أسئلة المستفتين إلى طلبة العلم فاجتهدوا فيها، وتعددت آراؤهم، واختلفت اجتهاداتهم حسب ما يأتي بيانه. ولكن مع ذلك ما زال السؤال مستمرًّا عن حكمها مع سابق علم المستفتي بأقوال المفتين، وكأنه لم يجد الجواب الذي يشفي ويكفي، خصوصاً مع ظهور التناقص في هذه الفتاوى. فبينما تحرم إحدى الشركات في وقت، إذا بها تحل في وقت آخر والعكس صحيح، فقد يشتري وقت الإفتاء بالجواز ثم تحرم. وخاصة مع كثير ممن يتحرى في أمر دينه، ويخاف على نفسه من المحرم أيًّا كان قدره.
وكنت إلى وقت قريب معرضاً عن الخوض في أحكام هذه الأسهم؛ لأن هناك من يقوم ببيان الحكم الشرعي فيها وله سابق فضل وعلم، كما أن طالب العلم لا يتجرأ على الفتوى مع أن غيره قد كفاه، ولكن ما فتئت هذه المسائل تعرض عليّ فأحيل الجواب على من تصدى لذلك من طلبة العلم، ولكن لاحظت إقبال عدد كبير من الناس على هذه الأسهم بناءً على هذه الفتوى، فلما تملكوا فيها حدث أمران عظيمان أوجبا إشكالاً عند كثير من المتعاملين ممن يتحرى الحلال في ما يكتسب، وهذان الأمران مرتبطان ببعضهما وأحدهما مترتب على الآخر:
الأول: الانهيار الشديد في سوق الأسهم مما ترتب عليه خسارة كثير من أهل الخير ممن شجعتهم تلك الفتاوى على دخول السوق المالي. فأشاروا تلميحاً أحياناً، وتصريحاً أحياناً أخرى إلى تلك الفتوى التي دفعتهم وسهلت لهم دخول هذا المجال. وبعضهم أظهر استنكاره الشديد من هذه الفتاوى التي تسببت في خسارته -في ظنه- مما دفعه إلى كيل التهم -في ضمن عدة جهات- إلى هؤلاء المفتين وتلك الفتاوى؛ خصوصاً مع وجود الأمر الثاني: ألا وهو اختلاف الفتوى في نفس الشركة، وانقلابها من الجواز إلى التحريم أو العكس فجعله يتأخر في بيعها حتى قل سعرها، أو يبادر إلى البيع وهي في طور ارتفاع السعر. فإن خسر فيها أوجب عليه ذلك إمساك أسهم هذه الشركة مع علمه بتحريمها بناءً على هذه الفتوى وإن لاح له المكسب فيها اضطر لبيعها قبل تحققه؛ خشية الوقوع في المحرم.
ولما سبق فقد رأيت -ولله الأمر من قبل ومن بعد- أن أكتب في هذه المسألة رأيي القاصر إبراءً للذمة ونصحاً للأمة وخروجاً من العهدة -خاصة مع تعلق حكم هذه المسألة بأحد الضروريات الخمس وهو المال- فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وبيان هذه المسألة يكون بأمور:
أولاً: يجب على المسلم ألا يتساهل فيما يكتسب وليعلم أنه مسؤول عن هذا المال؛ من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ لما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع..." وذكر منها: "وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه" رواه الترمذي وحسنه. كما أن أكل المال الحرام من المسائل الخطيرة والعياذ بالله التي ورد بشأنها الوعيد الشديد. روى الإمام أحمد (13919) بسند حسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: "يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت؛ النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها". وهذا وعيد عظيم لمن تهاون في أكل المال الحرام فعلم من هذا أن على المسلم أن يراعي الله جل وعلا في هذا المال، وألا يتبع في كسبه هواه، بل يطلب الحق في تحليله وتحريمه، ولا يكن كالذي يبحث لنفسه غطاءً من زلة عالم أو خطأ مجتهد لأجل اكتسابه من غير حله.
ثانياً: علينا أن نعلم أن الحق في كل مسألة واحد لا يتعدد باتفاق أهل العلم -ممن يعتد بخلافه- كما علينا أن نعلم أن البشر خلقهم الله تعالى مختلفين في ألوانهم وأجسامهم ولغاتهم وتفكيرهم وعقولهم والاختلاف فيهم حاصل وهذا واقع لا مفر منه قال تعالى: "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" ولكن لا بد أن نعتقد بالضرورة -مع هذا- أن الحق مع أحد هؤلاء المختلفين علمه من علمه، وجهله من جهله. وإذاً لا يجوز أن تكون أقوالهم كلها حق، ولا يجوز أيضاً أن يخلو قول أحدهم من الحق إذ لا بد لكل عصر من قائم الله بالحجة. وأقرب الناس إلى الحق أقربهم إلى الكتاب والسنة وفهم السلف رضوان الله عليهم وأعملهم بالدليل الصحيح وليس العبرة في تمييز الحق كثرة العاملين أو القائلين بالقول أو قلتهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: "لا يغرك من الحق قلة السالكين ولا من الباطل كثرة الهالكين". وذلك لأن بعض الناس يعتبر الحق بفعل الأكثرية فيقول أكثرهم فعل كذا وأغلبهم عمل بكذا وهذا غير صحيح. فالعبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن عمل غيره. فإذا تساهل المستفتي في طلب الحق كان عليه من الإثم بقدر تساهله.
ثالثاً: أن معنى السهم اصطلاحاً هو: جزء مشع من شركة تضم أعياناً ونقداً وعملاً أو بعضها؛ على الراجح من أقوال الفقهاء المعاصرين. وبناءً عليه يكون التملك في أي سهم من هذه الأسهم يعني أن يكون للمالك حصة مشاعة في جميع أعيان ونقود وأعمال وودائع الشركة المساهم بها.
رابعاً: أن الحكم على سهم شركة ما أنه نقي أو غير نقي لأجل تحديد جواز شراء أسهمها من عدمه مبدأ لا يصح من وجوه:
الأول: أن الشركة قد تقترض أموالاً طائلة بالربا فتبني بها أصولاً تجارية لها؛ كمصانعها ومنشآتها خلال سنين ماضية من عمرها إلا أنها قد تمر عليها سنة -أو ربع سنة- مالية لا تحتاج فيها إلى الاقتراض وبناء عليه تصدر قوائمها المالية الربع سنوية خالية من الاقتراض المحرم فهل يصح أن يطلق على هذه الشركة نقية لمجرد أنها لم تحتج إلى الاقتراض في ربع السنة الذي أصدرت فيه قوائمها المالية؟
الثاني: أنها قد تحصل على فوائد ربوية من ودائع مالية ثم تضخها في أرباح الشركة ثم بعد ذلك تضخ هذه الأرباح في رأس مال الشركة لتؤسس منشآت أو لتطوير عمل الشركة ونحوه وذلك خلال سنين من عمر الشركة، إلا أنها قد تمر عليها سنة مالية أو ربع سنة لا يوجد لديها ودائع مالية ذات فوائد فكيف يقال إن هذه الشركة نقية؟
الثالث: أن السهم المشترى هو عين تمثل حصة مشاعة من الشركة -كما سبق- ولا يصح اعتبار السهم يمثل فترة سنة واحدة أو ربع سنة، بل هو يمثل هذه الحصة لجميع أعمال وموجودات وأصول وودائع الشركة منذ تأسيسها وحتى وقت الشراء، وذلك لأن الإنسان إذا اشترى عيناً فلا يصح اعتبار هذا الشراء مخصوصاً بوقت، بل هو شامل للعين المباعة بعمرها الماضي ولهذا لو اشترى دابة أو دارا فبات مستحقة في أي وقت سابق للشراء فللمشتري ردها بهذا العيب. (انظر المغني4/319-320) فلو كان الشراء يمثل فترة معينة لم يكن للمشتري ردها بهذا العيب. وهذه مسألة من أوضح الواضحات لا تحتاج لمزيد بيان، وبناء عليه فإطلاق وصف النقاوة على الشركة لمجرد أن قوائمها المالية الربع سنوية خلت من تعاملات محرمة غير صحيح؛ لأن هذا الوصف لو صح فهو ينطبق على فترة من عمر الشركة، ولا ينطبق على الشركة ككل.
الرابع: أن عمل التاجر قد لا يخلو من الشبهة أحياناً ومن المحرم أحياناً أخرى بقصد أو بغير قصد وهذا يتعارض مع لفظ النقاوة.
الخامس: أنه من خلال عملي في القضاء واطلاعي على كثير من ميزانيات الشركات والمؤسسات التجارية، وجدت أن هذه الميزانيات الصادرة عن مكاتب محاسبية قد لا تعبر بالضرورة عن جميع العمليات المالية كما هي في الواقع، ولو افترضنا أنها تعبر عن الواقع بصدق فإن المحاسب القانوني ليس له دراية بالشريعة وبالتالي. فإن الألفاظ التي يطلقها تمثل بصورة أساسية مصطلحات محاسبية تختلف بالمفهوم الشرعي بين محاسب ومحاسب آخر في كونها تمثل ربا أو لا؟ وهي أمور دقيقة لا تظهر في القوائم المالية الربع سنوية، ومثالها: كأن يكتب في الميزانية مثلاً: غرامات تأخير بمبلغ كذا وهذه الغرامات عند التمحيص ليست على تأخير أعمال، بل على تأخير سداد أموال مستحقة للشركة فهي فوائد أو ربا صريح بينما تظهر هذه الغرامات في القوائم المالية على أنها مطلوبات على الغير في ضمن ديون صحيحة للشركة على الغير وهذه من المسائل الشائعة لدى الشركات المساهمة، وعلى هذا فهي لا تحتسب من الأموال الربوية نتيجة لعدم التمحيص في الميزانيات المالية لكل شركة ومراقبتها من قبل عالم بالشريعة أضف إلى ذلك أن استيفاء فحص الميزانيات لهذه الشركات لكل بند وتمحيصه أمر عسير جداً ويحتاج لفرق محاسبية وشرعية خاصة مع كبر تعاملات الشركات المساهمة في المملكة، وبهذا يتبين أن إطلاق وصف النقاوة لمجرد الاطلاع على القوائم المالية الربع السنوية الأولية للشركات المساهمة غير صحيح.
الخامس: أنه من المعلوم شرعاً أن الله تعالى إذا حرم شيئاً أوجب اجتنابه كليًّا قليله وكثيره يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه" وأيضاً في المحرمات نهى عن اقترابها فضلاً عن فعلها قال تعالى" ولا تقربوا مال اليتيم" "ولا تقربوا الزنا" وقال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه" من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ففي هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاقتراب من المحرم حذراً من الوقوع فيه. وعليه فالربا قليله وكثيره سواء في الحرمة يدل لذلك ما رواه أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" وفي رواية في الخطيئة "وبناء عليه كيف يجوز شراء أسهم شركة جزء منها ربا ولو كان قليلاً فقليل المحرم وكثيره سواء؛ للحديث. وبالتالي فالشركة التي يمثل الربا فيها نسبة قليلة لا يجوز شراء أسهمها لأن السهم يشمل جميع أجزاء الشركة وتجويزه -ولو كان قليلاً- إقرار به ورضا وتعاطي للمحرم وهذا من المعلوم تحريمه.
السادس: أنه لا يصح القول بأنه يمكن تطهير هذا السهم أو ذاك؛ لأسباب منها: أن النهي متوجه لعدم المقاربة فضلاً عن المقارفة ومتوجه لأخذه مع العلم بأنه ربا -كما مر- وهذا قد اشترى سهماً وأخذ مالاً مع علمه بما فيه من الحرمة فكيف يصح شراؤه والحالة هذه فضلاً عن تطهيره. ومنها أنه على التسليم بصحة هذا المبدأ وهو التطهير فإن السهم جزء من الشركة التي هي عبارة عن أعيان ونقود وهذه الأعيان والنقود المشاعة تمثل المعاملات المحرمة جزءاً مشاعاً منها أيضاً والمشاع لا يمكن تطهيره إلا إذا تعين والتعيين متعذر والحالة هذه -في الشركات المساهمة- فيتعذر تطهيره، كما لو تيقن النجاسة في ثوب وجهل موضعها فإنه يحرم الصلاة في هذا الثوب حتى يغسله جميعاً فهو هنا كذلك؛ فإذا اختلط المحرم اليسير بالحلال على وجه الشيوع حرم الحلال حتى يتميز الخبيث منه تميزاً يمكن إخراجه منه.
السابع: على التسليم بأن هذه الشركة أو تلك قد خلت معاملاتها من الربا جميعه سواء بالاقتراض أو الإيداع بالفوائد منذ بداية الشركة وحتى إصدار المفتي فتواه بأنها نقية، فإن خلوها من الربا لا يلزم منه خلوها من المعاملات المحرمة الأخرى غير الربا كالتأمين التجاري وخطابات الضمان غير المغطاة مع دفع الرسوم على تلك الخطابات بالنسبة والتناسب وبيوع الديون والبيع وشرط، والبيوع ذات الشروط الفاسدة وغيرها كثير مما يتعارض مع لفظ النقاوة المعبر عنه في الفتوى؛ علماً أن التحقق من صحة البيوع وعدم مخالفتها لا يمكن إلا بمباشرتها والاطلاع على عقودها، حيث إنه لا القوائم المالية ولا حتى الميزانيات التفصيلية تبين طريقة تعاطيها حتى يتسنى بيان حلها من حرمتها، والمقصود أنه لا يصح هذا الإطلاق (لفظ نقية) مع وجود ذلك.
الثامن: أن عبارة: شركة نقية تفيد القطع بذلك مع وجود احتمالات بإخفاء مجلس الإدارة بعض المعاملات المحرمة، أو أن المجلس يجهل تحريمها وكيف تفيد هذه العبارة القطع وعمل المفتي إنما يفيد الظن على أحسن الأحوال؟.
التاسع: أن مما يدل على اضطراب الفتوى بالنقية وعدمها هو تحول الشركات المستمر من وصف النقاوة إلى المختلطة والعكس بالعكس. وعلماء الأصول نصوا على أن من صحة العلة اطرادها، وهنا لم تطرد؛ إذ لا يوجد سبب لتحويلها من النقية إلى غيرها سوى ما يظهر في قوائمها المالية ربع السنوية وقد سبق بيان بطلان هذا العلة.
العاشر وهو أهمها: أنه إذا كان نظام الشركة الأساسي يبيح لمجلس الإدارة التعامل بالقروض التجارية والإيداع لدى البنوك بالفوائد المحرمة، كما هو حال كثير من الشركات المساهمة كيف يصح القول بأن هذه نقية؟ وهي عندها الاستعداد على تعاطي الربا بالقوة؛ هذا إذا سلمنا بأنها لم تقع فيه بالفعل.
ولهذا فإن العقود تبطل بالشروط المحرمة على القول الصحيح (الموسوعة الفقهية 30/239) ومما يزيد هذا القول قوة أن القائلين بصحة هذه العقود أوجبوا إبطال هذه الشروط على كل حال، ولكن الواقع أن المساهم العادي لا يمكنه ذلك. وبالتالي اجتمع القول على حرمة هذه الشركات مع وجود هذه الشروط.
الحادي عشر: أنه بناءً على حديث حنظلة رضي الله عنه السابق ذكره أن العبد لا يؤاخذ بعمل المحرم إلا بعد علمه بحرمته عند أخذه، فلذلك إذا قلنا بجواز هذه الشركات لأنها نقية وقد تصمن النظام الأساسي للشركة تجويز تعامل مجلس الإدارة بالربا أو بالمعاملات المحرمة عموماً، ثم أظهرت قوائمها المالية عدم تعاطيها الربا -وحكم بأنها نقية- بينما أخفى مجلس الإدارة المعاملات الربوية خاصة والمحرمة عامة، ثم تبين بعد الدخول فيها تلك المعاملات المحرمة فإن المساهم يأثم بالمساهمة في هذه الشركة ابتداءً بتعاطي أسهمها بيعاً وشراءً؛ وذلك لأنه ولو لم يعلم بأن هذه الشركة قد وقعت في الحرام عند شراء أسهمها إلا أنه أقرها على فعلها بالدخول فيها مع وجود هذه الشروط -التي تجيز الربا- فيها.
خامساً: بناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الأسهم على أقوال أبرزها ثلاثة أقوال:
القول الأول: التفصيل بين الشركات النقية وغيرها.
فالتنقية تعتبر جائزة والمختلطة بعضهم أجازها إذا كانت نسبة الربا يسيره يمكن تطهيرها، وبعضهم منعها مطلقاً وهذا القول قد تضمنت الأوجه السابقة الجواب عليه.
القول الثاني: الجواز بشروط:
1- أن يكون النشاط مباحا.
2- ألا تكون نسبة القروض الربوية التي أخذتها الشركة أكثر من 30%.
3- ألا تكون نسبة الفوائد الربوية التي تتقاضاها الشركة من الودائع المصرفية أكثر من 5%.
4- ألا تكون نسبة النقود أكثر من 50% من رأس مال الشركة.
والرد التفصيلي على هذا القول قد يطول، ولكن أجمل الرد في حديث عبد الله بن حنظلة السابق ففيه أبلغ رد على هذا القول، حيث دل على أنه لا فرق بين قليل الربا وكثيره كما سبق بيانه.
القول الثالث: أنه يجوز التعامل بالأسهم مضاربة في كل الشركات المساهمة بشرط أن يكون النشاط مباحاً. وهذا القول وإن كان أضبط في العلة لكنه أوهى من ناحية الدليل حيث إن النهي إذا توجه إلى شيء كان النهي عن التملك عموما سواء اشتراه لأجل البيع والمضاربة فيه أو اشتراه لأجل غلته ولو صح هذا القول لجازت كثير من المحرمات أو التي بعضها محرم إذا كان شراؤها لأجل البيع.
الرأي الذي أرجحه في هذه المسألة:
إن العقد الذي يحكم بين المشتري للسهم والبائع له والشركة محل الشراء هو النظام الأساسي للشركة لذا فإن شراء السهم لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يكتتب في شركة جديدة بشراء أسهم التأسيس ففي هذه الحالة يجوز بشروط:
1- أن يكون النشاط مباحاً.
2- ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة إعطاء مجلس الإدارة صلاحية التعامل المحرم.
وذلك لأن هذه الأسهم -المكتتب فيها في الشركات الجديدة التي لم يسبق لها مزاولة العمل- ليست شراء لعين قائمة، بل هي في الحقيقة دفع مال لأجل المتاجرة به. ويمثل هذا المال المدفوع حصة مشاعة من الشركة، بدليل أن هذه الأموال المكتتب بها تضخ في رأس مال الشركة الذي هو النواة لأعمالها.
وبناء عليه فإذا لم يوجد شرط يجيز لمجلس الإدارة تعاطي المعاملات المحرمة بقي الأمر على الأصل في أن المسلم الأصل فيه الأمانة، وأن المضاربه أمين بينما لوجد هذا الشرط أدى إلى إقرار المكتتب بالمحرم، فيحرم من هذا الوجه. لكن لو علم من أراد الاكتتاب بأن مجلس الإدارة ينوي الاقتراض الربوي فإنه في هذه الحالة يحرم الاكتتاب فيها بناء على عمله بنقض المضارب (مجلس الإدارة) للأصل المشار إليه أعلاه.
الحال الثاني: الاكتتاب في شركة قائمة (سبق لها العمل، وكانت مقفلة ثم طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب –البيع-): فهذا يجوز بشروط ـ إضافة إلى الشروط السابقة:
1- أن ينص النظام الأساسي للشركة على أنه يجب أن تكون معاملات الشركة لا تخالف الشريعة الإسلامية، وذلك لما يأتي:
أ- إبراء لذمة المساهم من جميع أعمال الشركة السابقة والتي تخالف الشرع المطهر.
ب- يترتب عليه أنه لا يلزم المساهم التنقيب في ميزانيات الشركة ومتابعتها لأنه.
أولاً: قد يجهل التعامل مع هذه الميزانيات.
ثانياً: من العسير جدًّا أن يطالب كل مساهم ببحث شرعية كل ميزانية للشركة.
ثالثاً: إن الشركة المساهمة تعلن القوائم المالية مختصرة، ولا تعلن الميزانيات التفصيلية ففي ذلك إبراء لذمة المساهم عما يكون في الميزانيات التفصيلية من أمور محرمة.
ج- أنه بموجب هذا الشرط فإن أي عمل يقوم به مجلس الإدارة مخالف لهذا الشرط فإنه يتحمل إثمه كاملاً؛ لأنه -أي مجلس الإدارة- خان الأمانة بإخلاله بهذا الشرط. وبالتالي فلا يلحق المساهم من الأعمال المخالفة أي إثم قبل علمه بها
د- أنه بموجب هذا الشرط يكون للمساهم -ولو بسهم واحد- دور إيجابي في الشركة؛ حيث إن المساهم إذا نما إلى علمه مخالفة مجلس الإدارة لهذا الشرط فإنه يحق له مقاضاة مجلس الإدارة على هذا الإخلال، حتى لا يكون مقرًّا لهم على ما فعلوه.
2- أن يكون السعر عادلاً من جهة القيمة الدفترية للسهم: بمعنى أن يعكس القيمة الحقيقية للسهم بناء على القيمة الدفترية أي التي أظهرتها الميزانيات الصحيحة فلو كان فيه كذب أو خداع أو تدليس فإنه يحرم على بائع السهم أخذ الزيادة على القيمة الفعلية للسهم (لأن الأسهم المطروحة للاكتتاب كانت مملوكة لأحد الشركاء في الشركة ثم قام بيبعها بنظام الاكتتاب) كما أنه يثبت للمساهم إذا علم بالغبن خيار الغبن.
الحال الثالث: تداول الأسهم في السوق المالي بيعاً وشراء بقصد المضاربة أو الاستثمار فإنه يجوز بشروط ـ إضافة إلى الشروط السابقة - :
1- أن يكون السعر عادلاً من جهة القيمة السوقية للسهم، بحيث تكون القيمة السوقية للسهم مقاربة للقيمة الدفترية أو أعلى منها بشرط ألا يكون هذا العلو فاحشاً بحيث يظهر فيه المخاطرة بالبيع والشراء الذي يخرج هذا التعامل من التجارة إلى المقامرة. وهذه مسألة مهمة لا بد من التفطن لها؛ لأن المقامرة هي نوع من المخاطرة رغبة في الكسب الكثير والسريع في الوقت القصير، ويترتب عليها الخسارة السريعة والكثيرة في الوقت القصير، أيضاً قال ابن حجر المكي: سبب النهي عن الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}- ثم ذلك حديث: {من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق}. وقال: فإذا اقتضى مطلق القول –بالمقامرة- طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت له أو سنت، فما ظنك بالفعل والمباشرة.
فأي مخاطرة أعظم من أن تشتري سلعة تعرف في قرارة نفسك أن سعرها هذا يفوق سعرها الحقيقي مرات عديدة، وأي أكل أموال بالباطل أعظم من إيهام الناس بالربح لأجل أن يشتري غيره السهم وهو في حال ارتفاع، ثم يضطره لأن يبيعه بأقل. ولو اشتراه بسعره الحقيقي (القيمة الدفترية) أو قريباً منها على أقل الأحوال لم يترتب عليه مخاطرة أنه حتى لو انخفض فسيعود إلى ما كان عليه بناء على العرض والطلب أما إذا كان السعر مبالغاً فيه فهذا سيؤدي إلى خسارة فادحة عند الانخفاض -الوصول إلى السعر الحقيقي- وهو الذي حدث في الآونة الأخيرة عندما انخفضت أسعار الأسهم ورجعت إلى قريب من أقيامها الحقيقية، حيث خسر كثير من المساهمين جزءاً كبيراً من أموالهم، بل إن بعضهم خسر روحه، بل تسبب بظهور العداوة وقتل بعض الناس لبعض بسبب هذه الأمور؛ لذلك فإنه عند ارتفاع السعر فوق القيمة الحقيقة بكثير فشراء السهم نوع من القمار الذي هو نوع من الميسر قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون".
ويقول ابن القيم رحمه الله ـ في كلام معناهـ : إذا اشتبه عليكم حكم مسألة فانظر إلى ما تنتهي إليه. فإنه سيتبين لك حكمها.
ومن ينظر إلى نهايات سوق الأسهم يعلم مقدار المخاطرة فيها التي تتضمن المقامرة ولو قلنا إنها ليست بميسر أو قمار فهي على أقل الأحوال فيها شبهة القمار مما ينبغي الحذر منه.
2- ألا يكون الشراء -أو طلب الشراء- بقصد رفع السعر والتغرير بالناس؛ لأن هذا نوع من الخداع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "الخديعة في النار" كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو الزيادة في سعر السلعة بقصد التغرير والخداع لغيره، وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: "الناجش آكل ربا خائن" رواه البخاري. وهذا حق. فالناجش إنما يريد رفع سعر السلعة لأجل الزيادة الناتجة عن هذا الارتفاع فهذا رباها. وأما الخيانة فهو مؤتمن على إعطاء الحقيقة في قيمة السلعة إلا أنه خان الأمانة، وأعطى السلعة قيمة تخالف حقيقتها.
وختاماً: فلا بد من التنبيه إلى أمور:
1- قد يقول قائل بأن هذه الفتوى فيها تضييق على الناس أو نحوه... وأقول بأن الواجب معرفة الحق بدليله، ولذلك لا يجوز للمفتى اعتقاد الحكم ثم بناء الدليل عليه بل الواجب اتباع الدليل للوصول إلى الحق. لذلك فإن المفتي إذا نظر لما قد يدعيه البعض من أنه حاجة لا بد منها فإنه سينظر للحكم على أنه جائز قبل النظر في الدليل، وهذا خطأ في مبدأ النظر يخل بالوصول إلى معرفة الحق.
لهذا أولاً يجب أن نعرف حكم المسألة بناء على الأدلة ثم ننظر هل هناك ضرورة تبيحها إن كان محرماً؟ فإن لم يكن ثمة ضرورة فلم تأتي الشريعة بإباحة الحاجات إذا كانت محرمة، بل لم يجعل الله تعالى للناس حاجة للمحرم ولو تفكرنا في تداول الأسهم فليس للناس بها حاجة، بل ربما يكون بها ضرر بالغ عليهم. وإنما يستفيد منها المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة الذين يوهمون الناس بتحقيق الربح وهم في الحقيقة الرابحون الحقيقيون، كالربا الذي يستفيد منه أصحاب رؤوس المال ويظلم به المدينين، وبالتالي فلا حجة لمن يدعي الحاجة وغيرها.
2- على هيئة سوق المال إلزام الشركات المساهمة بنشر النظام التأسيسي للشركة بأي وسيلة كانت، فأقل حقوق المساهم هو أن يطلع على النظام التأسيسي للشركة التي يريد أن يساهم بها.
3- على رؤساء مجالس الإدارات في الشركات مراقبة الله تعالى في أعمال هذه الشركات، والحذر من المعاملات المحرمة التي توجب محق بركة العمر والمال والولد والعياذ بالله.
4- ليعلم المسلم أنه مأمور باتباع الحق الذي ظهر له وليحذر من اتباع الهوى، فإن ترك الدليل الشرعي يوجب اتباع الهوى لا محالة قال تعالى: "فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم" (القصص).
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________








رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2014-02-26, 11:32 AM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي

حكم تجارة الأسهم

خالد بن سعود البليهد

السؤال :

فضيلة الشيخ ما حكم تجارة الأسهم في السوق السعودي.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. المتاجرة في الأسهم بيعا وشراء واستثمارا ومضاربة وتورقا أمر جائز كسائر التجارات المباحة. قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وعن رفاعة بن رافع : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور). روا البزار وصححه الحاكم.

والأصل في العقود المالية الإباحة فلا ينهى عن شيء إلا بدليل صحيح صريح لا معارض له. والسهم في السوق المالية يعني حصة مالية بنسبة معينة في شركة قائمة فحقيقته شراكة في ملك مشاع بنصيب معين. وقد دل العرف المعاصر على اعتبار القيمة المالية للسهم فأصبح له قيمة واعتبار مالي كسائر السلع المتمولة المتاجر بها وقد اتفق المتخصصون على ماليته وقيمته مما لا يجعل لأدنى شك يتطرق إلى هذا الأمر. فالسهم يجري عليه جميع الأحكام والتصرفات الشرعية المالية المناسبة له من البيع والشراء والمضاربة والهبة والإرث والوقف وغيره.

ووجود المخاطرة في سوق الأسهم لا تقتضي منع الماتجرة فيها وإن كانت أكثر من غيرها لأن سوق الأسهم يقوم في الغالب على قواعد ومؤشرات معتبرة عند المتخصصين وهناك عوامل ظاهرة تؤثر على ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه من كثرة الطلب والعرض ومستقبل السهم الإستثماري ومكررات الربح وغير ذلك. وكثير من الخاسرين فيه يجهلون قواعد وأصول تجارة الأسهم أو كانوا ضحية ألاعيب بعض من يملكون القرار ويتحكمون في السوق المالي. فالذي يظهر أن سوق الأسهم ليس من باب القمار والغرر أو الربا بل الأصل فيه الإباحة. وإن كان فيه نوع خفاء عند بعض المضاربين وكلما تخصص الإنسان ودرس هذا المجال صار لديه وضوح كبير في أوضاعه ومعرفة بأخطاره. والشريعة لا تحرم العقود بمطلق المخاطرة إنما تحرم العقد إذا كانت المخاطرة خالصة أو غالبة عليه وبعض التجارات المباحة المشهورة المخاطرة فيها واردة وهي مع ذلك لم تمنع من التعامل بها.

ولكن يشترط في إباحة التجارة بالأسهم في السوق أن تخلو جميع التعاملات من المحاذير والمفاسد الشرعية. وهي كثيرة ومن أهمها:

1- التجارة بالأسهم المحرمة التي يكون نشاطها أساسا في أعمال محرمة كالربا أو صناعة الخمور أو التأمين أو الفن أو القمار أو غير ذلك مما حرم الشرع التعامل به والانتفاع به وأكل عوضه.

2- التجارة بالأسهم المختلطة التي نشاطها في الأصل مباح لكن حصل منها تعاملات محرمة كالاقتراض أو الإيداع الربوي أو الغرر أو القمار وغيرها. وهذه المعاملة رخص فيها بعض العلماء والأكثر على المنع وهو الموافق للأدلة والقواعد الشرعية والأحوط لدين المؤمن والأبرأ لذمته. والشريعة جاءت باجتناب الحرام كله. والقائلون بالجواز يكثر في كلامهم الاضطراب والاختلاف في تعيين ضابط الإباحة ونسبة التخلص من الحرام مما يدل على ضعف أصلهم ومذهبهم في هذا الباب.

3- الوقوع في النجش في بذل الشخص الشائعات وتحريض الناس على شراء سهم معين وترغيبهم فيه وهو لا يريد شراؤه إنما يفعل ذلك لرفع سعره لينفع شريكه أو من يتحالف معه ويتبادل المصالح معه. ويعظم التحريم إذا صدر ذلك ممن له صوت مؤثر في السوق لشهرته وخبرته التحليلية مقابل فائدة يتقاضاها.

4- خداع الناس والاحتيال عليهم في توريطهم وإغرائهم بشراء سهم معين بتواطؤ بين بعض كبار المضاربين ورفع السعر بالشراء فيه والتجميع لتحقيق نقطة محددة وهدف غير معلن فإذا أقبل الناس عليه وارتفعت قيمة السهم وطمع الناس في الوصول للقمة باع المضارب الكبير وشركاؤه نصيبهم فانهار سعر السهم وخسر صغار المساهمين خسارة فادحة. ولا شك أن هذا العمل محرم لما فيه من خداع المسلمين والتغرير بهم وأكل أموالهم بالباطل وإيقاع الضرر بهم وقد جاءت الشريعة بتحريم كل تصرف يوقع الضرر بالمسلمين. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ). وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه والدارقطني. ولذلك نهى الشارع عن التدليس والغش والاحتكار والخديعة وتلفي الركبان والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للباد وغير ذلك مما يحصل به الضرر على أحد المتبايعين.

والحاصل أخي المسلم أن الأصل في تجارة الأسهم الإباحة مالم تشتمل المعاملة على أمر محرم فإذا تيقنت التحريم أو اشتبهت فيه فاجتنبه واستبرأ لدينك وعرضك. واحرص على أداء زكاة أسهمك. ومال فيه شبهة لا بركة فيه. وثق أن الله كتب رزقك كما كتب أجلك فلا تفرح بما آتاك ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
__________________








رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2014-02-26, 11:36 AM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي

هذه مجموعة من فتاوى الدعاة والعلماء المختصين في مجال الأسهم والمال والأعمال

تبين حكم شراء أسهم شركات التأمين وغيرها من الشركات في السوق السعودي


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ما حكم المضاربة في الأسهم المحلية والعالمية (وهي عملية الشراء والبيع دون أخذ أي أرباح من امتلاك الأسهم) والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز ذلك بشرط أن يكون نشاط الشركة مباحاً، أما إن كان نشاطها محرماً كالبنوك التجارية وشركات التأمين والتبغ ونحوها فتحرم، وإن كان معظم نشاطها مباحاً لكنها قد تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة العارضة (أي التي ليست من صميم نشاط الشركة) كالإيداع لدى البنوك بفوائد، والاقتراض منها بفوائد، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي عليه كثير من أهل العلم هو جواز التعامل بأسهم تلك الشركات بشرط ألا يكون الدخل المحرم في تلك الشركات كثيراً. والله أعلم.

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

_________________

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يقول بإجابة صريحة :
كل شركات التأمين الموجودة في السعودية هي شركات تأمين ( تجاري )
وقد أجمع علماء الأمة على تحريم التأمين (التجاري) ..
وأردف حفظه الله قائلاً :
لا يجوز المضاربة ولا الاستثمار في جميع شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية ..




السؤال
هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل في أسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام، وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك.

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.
(2) نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة، ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.

د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي




السؤال
ما حكم شراء أسهم في البورصة؟

الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.
ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.
فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمها بشرط ألاَّ تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.
والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.
و إجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العقود العاجلة. ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البيوع العادية.
وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.
الحكم الشرعي:
البيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية. فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعًا فالبيع صحيح. وممن أفتى بجواز تداول هذا النوع من الأسهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي بجده، والحلقة الفقهية الأولى للبركة.
النوع الثاني: الشراء بالهامش ( Margin Buying)
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.
النوع الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير Short Sell)
والمراد به: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد.
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.
القسم الثاني: العقود الآجلة.
وهي: عمليات تنعقد في الحال، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال، هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعين:
النوع الأول: العقود المستقبلية Futures.
تعريفها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
النوع الثاني: عقود الخيارات.
وهي: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

خالد بن إبراهيم الدعيجي
باحث في الاقتصاد الإسلامي




السؤال

ماحكم المضاربة في أسهم شركات التامينات التعاونية؟

الجواب

الحمد لله . أما بعد :
فلا يجوز الاكتتاب والمضاربة في أسهم شركات التأمين لأنها شركات محرمة مشتملة على الربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل . ومن يكتتب فيها أو يضارب بأسهمها يعتبر مشاركا لها في الإثم . قال عز وجل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278، 279 ، وقال : "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275
وثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن آكل الربا ومؤكله . رواه البخاري ، وآكل الربا آخذه ، ومؤكله معطيه . والله تعالى أعلم

الشيخ / فهد بن عبد العزيز العمار


شبكة نور الإسلام - المضاربة في أسهم شركات التامينات التعاونية





السؤال

ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين في السوق السعودية؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد سبق أن بينتُ حكم التأمين التجاري وأن جماهير العلماء المعاصرين على تحريمه، ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع الفقهية. وحيث إن شركات التأمين لن تتمكن من ممارسة التأمين التعاوني الحقيقي بسبب اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي ألزمت الشركات أن تعمل بطريقة التأمين التجاري، وعليه، فلا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التي بدأ الاكتتاب بها هذا الأسبوع، ولا التي قبلها، ولا يجوز تداول أسهمها بعد التدوال لا مضاربة ولا استثمارا. ولا يغير من الحكم كون الشركة سمت نفسها بالتعاونية أو الإسلامية؛ إذ الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة. ومن اكتتب في شيء منها جاهلا فعليه أن يخرج ما زاد عن رأسماله تطهيرا. وأما من تعمد ذلك فعليه التوبة والاستغفار والندم على فعله، وتطهير ما زاد عن رأس المال.

وإني في الختام أدعو القائمين على الشركات التأمينية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يطالبوا بتغيير الواقع المفروض عليهم، والمعارض للمصالح الشرعية والاقتصادية. وأدعو الجهات المشرفة على المجال الاقتصادي عموما، وعلى مجال التأمين خصوصا أن يعوا ما يجري حولهم من تحديات مالية على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يسارعوا في سن الأنظمة التي تحكم تعاملات المواطنين في السعودية بما يوافق الشريعة الإسلامية ويكون عونا على المنافسة القادمة من كل اتجاه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


د . محمد بن سعود العصيمي

شبكة نور الإسلام -الاكتتاب في شركات التأمين في السوق السعودية
__________________








رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2014-02-28, 03:01 AM
طالب علمـ طالب علمـ غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-08-15
المشاركات: 8
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عادل مشاهدة المشاركة


وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن أتقى الشبهات فقد أستبرء لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, الا وأن لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه)).


( إعداد : عبدالرحمن الدقل )
الله المستعان
جزاكم الله خيرا اخواني الطيبين
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 فارلي   شركة تنظيف بجدة   شركة نقل عفش بجدة   شركة تنظيف خزانات بجدة   شركة نقل عفش بجدة   شركة تنظيف بالطائف   شركة تنظيف خزانات بجدة 
 yalla shoot   يلا شوت   يلا شوت   برنامج موارد بشرية   يلا شوت 
 شركة تنظيف بالطائف   سحب مجاري   فني صحي   افضل شركة نقل اثاث بجدة   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف منازل بالرياض   pdf help   كورة لايف   koora live   شركة تنظيف في دبي   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   كحل الاثمد   متاجر السعودية   مأذون شرعي   كحل الاثمد الاصلي   تمور المدينة   شركة عزل خزانات بجدة   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج 
شركة صيانة افران بالرياض  سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot 
 translation office near me   كورة سيتي kooracity   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   الحلوى العمانية 
 يلا شوت 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd