المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من شيعي يجيبنا وله الشكر


الصفحات : 1 2 [3]

انصار المحسن
2012-07-08, 12:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
الى انصار المحسن
المصيبة فيك انك تهرب من السوآال الذي يطرح الى موضوع اخر حتى تجل المحاور
يحاورك بموضوع اخر انا طرحت عليك سوآل وهو
ايهما الفرض في الاسلام الخمس ام الزكاة
ومتى عمل في موضوع الخمس في مذهب الشيعة وهل الائمة اخذو الخمس من الناس
هذا هو السوآل اما الحديث الذي ذكرته فساجيبك عليه لاحقا وشكرا

الزكاة تختلف عن الخمس في جهتین:

الاول : الاشیاء التي تجب فیها الزكاة تختلف عن الاشیاء التي یجب فیها الخمس فالزكاة واجبة في الغلات الاربع (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) وفي الانعام (الابل والبقر والغنم)وفي النقدین(الذهب والفضة المسكوكین بسكة رائجة) .
واما الخمس فتجب في الغنیمة الحربیة والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام وارباح المكاسب ولكل من هذه الاحكام شرائط وخصوصیات.
الثالي: في المستحق والمصرف فان مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكین من غیر بني هاشم والغارمین وفي سبیل الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اما مصرف الخمس فنصفه سهم الامام علیه السلام والنصف الاخر یعطی للفقراء من بني هاشم حیث ان الله تعالی حرّم علیهم الزكاة فاوجب لهم الخمس. في الحدیث (ان الله تعالی اكرم بني هاشم من الزكاة فاعطاهم الخمس بدلاً عن ذلك).
واما دلیل الخمس فالایة المباركة (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكین وابن السبیل).
والروایات الصحیحة الواردة عن الائمة الاطهار(ع) في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب

نعمة الهدايه
2012-07-08, 01:10 PM
ايضا لم يجب على سؤال الاخ ابو علي الموسوي
السؤال هو هل الخمس من فرائض الاسلام
وهل الائمه اخذوا اخماس من الناس مع ذكر الدليل

ابن الجواء
2012-07-08, 01:47 PM
اذكر رقم الصفحة والجزء اولا
الكلام واضح الغنيمة كل شي من حرب او تجارة او فائدة
اليك الان مصادر الخمس من البخاري ومسلم تشمل كل شي
ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .

هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره, فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .

وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد

احتراماً للموضوع وصاحبه سيأتيك الرد بعد أن تجيب على سؤاله..

ابو علي الموسوي
2012-07-08, 04:51 PM
رد على انصار المحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى على سيدنا محمد واله الطيبين
1-هذه الامور التي ذكرتها حول الفرق بين الزكاة والخمس ما هو الدليل
عليهامن الكتاب والسنة ام هي من وضع مراجعكم
2—كيف جعلت المال الحرام حلالا اذا خمس ما هو الدليل على ذلك وهل من حق الامام ان يشرع ويحل الحرام ويحرم الحلال ام هو تبع لما ورد في الكتاب والسنة
3 اماما ذكر عن جهة صرف الخمس فهي كما قال تعالى
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال41
اذا يوجد فيه اليتامى والمساكين وابن السبيل فهل يصرفه المرجع لهؤلاء ام انه يضعه
في حسابه الخاص في لندن
4 ما هو دليلك على ان نصف الخمس سهم الامام علي وهل ان الامام علي او الحسن او الحسين رضي الله عنهما اخذى خمس من اموال الناس وهذا السوآل اكرره مرتا ثانية
5—اما الغنيمة فقد وردة في كتاب الله مرتين الاولى في قوله تعالى
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال41
اما الثانية في قوله تعالى
{فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنفال69
والمعروف عن سوة الانفال انها تكلمة عن غنائم الحرب لانها بدئة بكلمة الانفال معناها غنائم الحرب اذا اين النص
الذي سمح للسادة المراجع ان يخمسو كل ما يملكه الانسان حتى ملابسه وهل فعل الائمة ذلك رضي الله عنهم
6—الحديث الذي ذكرته فقد فسرته على هواك لان الرسول صلى الله عليه واله قال لهم( وان تعطوا من المغنم الخمس)
الم تكن بين المسلمين والكفار حروب وتكون هناك غنائم كما ان كلامه صلى الله عليه واله لم يشمل اشهر الحرام فقط انما هو تشريع والا لو كان الامر كما تقول لقال لهم خمسو اموالكم وارسلوها الينا كما يرسل الجباة ليجبو الزكاة فهل ارسل احدا ليجبي الخمس الم اقل لك انك تفسر الحديث حسب ما يخدم فكرك ولذلك اطلب منك الجواب على الاسئلة التي طرحت وخاصة هذا السوآل هل الائمة اخذو الخمس من اموال الناس ومتى عمل بالخمس في المذهب الشيعي
وشكرا للجميع

انصار المحسن
2012-07-09, 01:06 PM
ايضا لم يجب على سؤال الاخ ابو علي الموسوي
السؤال هو هل الخمس من فرائض الاسلام
وهل الائمه اخذوا اخماس من الناس مع ذكر الدليل

الخمس فريضة اسلامية واصل قراني وقد بينت السنة النبوية الية اخذ الخمس وقد ذكرت لكم ادلة من البخاري ومسلم
راجع المنتدى يانعمة الهداية جيدا واطلع على الادلة
وقد طرحت في المنتدى ادلة على النبي الاعظم قد اخذ الخمس
يظهر انلك لا تتابع جيدا

انصار المحسن
2012-07-09, 01:14 PM
رد على انصار المحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى على سيدنا محمد واله الطيبين
1-هذه الامور التي ذكرتها حول الفرق بين الزكاة والخمس ما هو الدليل
عليهامن الكتاب والسنة ام هي من وضع مراجعكم
2—كيف جعلت المال الحرام حلالا اذا خمس ما هو الدليل على ذلك وهل من حق الامام ان يشرع ويحل الحرام ويحرم الحلال ام هو تبع لما ورد في الكتاب والسنة
3 اماما ذكر عن جهة صرف الخمس فهي كما قال تعالى
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال41
اذا يوجد فيه اليتامى والمساكين وابن السبيل فهل يصرفه المرجع لهؤلاء ام انه يضعه
في حسابه الخاص في لندن
4 ما هو دليلك على ان نصف الخمس سهم الامام علي وهل ان الامام علي او الحسن او الحسين رضي الله عنهما اخذى خمس من اموال الناس وهذا السوآل اكرره مرتا ثانية
5—اما الغنيمة فقد وردة في كتاب الله مرتين الاولى في قوله تعالى
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال41
اما الثانية في قوله تعالى
{فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنفال69
والمعروف عن سوة الانفال انها تكلمة عن غنائم الحرب لانها بدئة بكلمة الانفال معناها غنائم الحرب اذا اين النص
الذي سمح للسادة المراجع ان يخمسو كل ما يملكه الانسان حتى ملابسه وهل فعل الائمة ذلك رضي الله عنهم
6—الحديث الذي ذكرته فقد فسرته على هواك لان الرسول صلى الله عليه واله قال لهم( وان تعطوا من المغنم الخمس)
الم تكن بين المسلمين والكفار حروب وتكون هناك غنائم كما ان كلامه صلى الله عليه واله لم يشمل اشهر الحرام فقط انما هو تشريع والا لو كان الامر كما تقول لقال لهم خمسو اموالكم وارسلوها الينا كما يرسل الجباة ليجبو الزكاة فهل ارسل احدا ليجبي الخمس الم اقل لك انك تفسر الحديث حسب ما يخدم فكرك ولذلك اطلب منك الجواب على الاسئلة التي طرحت وخاصة هذا السوآل هل الائمة اخذو الخمس من اموال الناس ومتى عمل بالخمس في المذهب الشيعي
وشكرا للجميع


اضعها في المنتدى للمرة الثانية ادلة الخمس من السنة النبوية
اليك الان مصادر الخمس من البخاري ومسلم تشمل كل شي
ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .

هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره, فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .

وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد

نعمة الهدايه
2012-07-09, 01:40 PM
هل انت يا ابا اسحاق تضحك على نفسك ام علينا ام على القارء
نحن نقول لك جئنا بدليل يقول ان النبي او الائمه اخذوا خمساً من تجارة او ارباح المسلمين
هل عندك دليل صحيح ان الخمس اخذ من اموال المسلمين
هل عندك دليل صحيح ان الخمس اخذ من اموال المسلمين
هل عندك دليل صحيح ان الخمس اخذ من اموال المسلمين
هل عندك دليل صحيح ان الخمس اخذ من اموال المسلمين
هل عندك دليل صحيح ان الخمس اخذ من اموال المسلمين
هل عندك دليل صحيح ان الخمس اخذ من اموال المسلمين
وما علاقة الركاز باموال وتجارة المسلمين
وما علاقة اللقطه باموال وتجارة المسلمين وارباحهم
واللقطه لها احكام خاصه بها
لماذا تضحك على نفسك بهذه الادله التي تتكلم عن شيء اخر تماماً
والان اعطيك تعريف الركاز
.
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل. انتهى.
.
ولا تنسى ابقى لف ودور

انصار المحسن
2012-07-09, 01:52 PM
البخاري وضعه في اموال الخمس هل انت اعلم من البخاري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .

ابو علي الموسوي
2012-07-10, 08:16 AM
رد على مشاركة انصار المحسن

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
الكل يشهد انك تهرب من ان تجيب على الاسئلة التي طرحتها
وانت الان كمن يدور في حلقة مفرغة
باالله عليكم هل اجاب على سوآل اعيدها واكرها لك
هل الرسول صلى الله عليه واله اخذ خمس من اموال المسلمين
وهل الائمة رضي الله عنهم اخذو خمس من اموال المسلمين
وهل من حق الامام ان يشرع ام هو تبع لما جاء به الاسلام
هذه الاسئلة واضحة اجبني عليها وشكرا للجميع

انصار المحسن
2012-07-10, 12:12 PM
اجيبك جوابا شاملا جامعا مانعا لكن اتمنى ان تقرا وتتمعن جيدا
اولا اذكر لكم وجوب الخمس في الركاز من الصحاح المعتبرة عندكم وهو جواب لنعنة الهداية اولا :-
أما ثبوت الخمس في الركاز فقد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: (في الركاز الخمس), وقد أخرجه البخاري في(صحيحه 2 / 160 في الزكاة باب في الركاز الخمس وفي الديات, ومسلم في الحدود حديث 1710 ،والترمذي في الأحكام حديث 1377 باب العجماء جرحها جبار وفي الزكاة حديث 642 باب العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس، والنسائي في الزكاة، وابن ماجه في الديات حديث 2673 باب الجبار ونسبه في ذخائر المواريث لابن ماجه أيضاً في الأحكام، وأبو داود في السنن باب 40 ما جاء في الركاز وما فيه من كتاب الخراج والامارة، وأخرجه مالك في العقول، وأبو داود الطيالسي في سننه حديث 2305، وأحمد في مسنده ج 2 / 180 و186 و203 و207 و228 و239 و254 و274 و285 و319 و382 و386 و406 و411 و415 و454 و456 و467 و475 و482 و493 و495 و499 و501 و507 وج 3 / 128 و335 و336 و353 و470 وج 5 / 326) كل هؤلاء أخرجوه مختصراً ومطولاً.

كما أن ما يوجد في قبور المشركين من ذهب وفضة حكمه حكم الركاز يعني فيه الخمس، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر المروي في (سنن أبي داود باب 41 باب نبش القبور العادية يكون فيها المال من كتاب الخراج والامارة والأنفال) فراجع.

ثانيا - هل اخذ النبي الخمس
هذا حديث مروي عن النبي الاعظم من صحيح البخاري

أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) (صحيح البخاري : 4/44)
اذن الخمس اصل قراني وضحته السنة النبوية :- اذن اين البدعة في الخمس كما تدعون

ثالثا- هل اخذ الائمة الخمس ام لا
الجواب نعم
ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) :
أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم
هذه من صحاح علماء المسلمين
وهنا من مصادرنا ومن ذلك ما رواه الصدوق في (الفقيه) بإسناده قال:
جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام): إئتيني خمسه فأتاه بخمسه, فقال (عليه السلام): هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. (وسائل الشيعة باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3).


الاختلاف الذي وقع بين المسلمين في كلمة الغنيمية وتحديد ما معنى ذلك
الجواب من صحيح البخاري

فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.

كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب

اللهم صلي على محمد وال بيت محمد الطيبن الطاهرين

نعمة الهدايه
2012-07-10, 01:41 PM
اخي ابو علي الموسوي كبر الخط اكثر لعله لم يستطع قرائته جيدا
لان الضاهر ان علماء الشيعه يعاملون اموال المسلمين معاملة الكنز
او يعتبرون الروافض كفار وياخذون منهم الخمس الذي يؤخذ من الكافر
الان السؤال لعبد المحسن هل اموال الشيعه كنز ام اموال كفار ؟؟؟؟

حفيد الإمام علي
2012-07-10, 02:02 PM
السلام عليكم
حينما تريدون أن تصعبوا أمرا تصعبوه على غيركم..وفي نفس الوقت تسهلوه على أنفسكم..(تلك إذا قسمة ضيزى)
لطالما تطالبون بنصوص صريحة وبالإسم حصرا من جانب محاوريكم..في الوقت الذي تذهبون بعيدا في (قياس) أو مقارنة بعض المفاهيم لتوافق آراؤكم..وليتها وافقت حتى....
نلاحظ أبو علي الموسوي (يجتهد) بماشاء له الإجتهاد..فيفرض أن الغنائم هي غنائم الحرب..(إحيله لقواميس اللغة العربية ليتأكد من المفردة ومعانيها)..ويستشهد بآيات يقول أنها تعني غنائم الحرب(إستشهاده بعيد جدا)..وكأنما ما غنمتموه فقط بالحرب تأكلونه حلالا طيبا؟!! وفي غير الحرب يا ابا علي هل نأكله حلالا طيبا أو لا..؟؟؟
ويستغرب هو وغيره كيف يؤخذ الخمس من مال الناس؟ طيب قل لي من أين تأخذ الزكاة؟؟أليس مال الناس أيضا؟؟فعلام الإستغراب؟ وهل العبرة في أموال الناس من هذا التشريع؟؟
طيب وحينما تستهجن على الإمامية قولهم بسهم الإمام..نسألك: ما سهم الله؟ وأين تذهب به؟وهو عز من قال يقول: فاعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه....
قل لي: كيف توصل خمس الله له؟(طبعا أسألك على قدر فهمك للموضوع)؟ إن قلت الرسول..قلنا لك ورد ذكره..وإن قلت الفئات الأخرى..قلنا لك ذكرت الآية المشمولين..
تناقض وتلاقح بأفكار موهومة..
أجبني يا أبا علي الموسوي عما قلته لك..وما أخالك إلا أن (تجتهد) كما إجتهدت من قبل..

انصار المحسن
2012-07-10, 02:02 PM
اجبتكم لكنكم لاتقروان جيدا
اجبني على ما ذكرت من روايات من البخاري ومسلم
لتكن الاجابة واضحة
لا داعي لارسال الشتائم يا نعمة الهداية لا داعي

ابو علي الموسوي
2012-07-10, 05:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
اكرر السوآل مرتا اخيرة لعلك تجيب
هل الرسول صلى الله عليه واله اخذ خمس من اموال المسلمين
وهل الائمة رضي الله عنهم اخذو خمس من اموال المسلمين
وهل من حق الامام ان يشرع ام هو تبع لما جاء به الاسلام
هذه الاسئلة واضحة اجبني عليها ولا تلف وتدور من اجل ان تغير الموضوع يا عبد المحسن اما الحفيد
فكن صادقا بالوعد كما كان من تدعي انك حفيده وتظن ان الجميع قد نسي وعدك بالفتوى من السييستاني اما ما كتبته
فهو عبارة عن موضوع انشائي لا اكثر ولايستحق الرد
وشكرا للجميع

ابو علي الموسوي
2012-07-12, 08:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
اين الرد ام انكم اختبئتم في السرداب
كما اختبئ مهديكم

انصار المحسن
2012-07-12, 10:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
الى انصار المحسن
المصيبة فيك انك تهرب من السوآال الذي يطرح الى موضوع اخر حتى تجل المحاور
يحاورك بموضوع اخر انا طرحت عليك سوآل وهو
ايهما الفرض في الاسلام الخمس ام الزكاة
ومتى عمل في موضوع الخمس في مذهب الشيعة وهل الائمة اخذو الخمس من الناس
هذا هو السوآل اما الحديث الذي ذكرته فساجيبك عليه لاحقا وشكرا

ابو على الموسوي / سلام عليكم
انت تسال ونحن نجيب من مصادركم وبعد ذلك انت لا تجيب عن ما نضعه من ادلة ومن ثم تاتي باسئلة جديدة وعلى هذا الحال تستمر المجادلة الا ما لانهاية
بالمناسبة وضعنا دليل على ان النبي الاعظم ( ص ) كان ياخذ الخمس من البخاري وانت وعدتنا بالاجابة عليه ولم تجبيي لحد الان
ننتظر الاجابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابو علي الموسوي
2012-07-12, 11:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
هل توجد رواية واحدة تقول ان الرسول صلى الله عليه
واله ارسل جباة ليجبو من الناس الخمس سوآلي واضح
لا تلف وتدور من اجل ان لا تجيب على السوآل اما الحديث الذي ذكرته
فهو يتكلم عن خمس غنائم الحرب فما هو لفظ الحديث هل
قال خمس اموالكم ام خمس الغنائم اجبني هدانا الله واياك
الى الحق

انصار المحسن
2012-07-12, 11:32 AM
اعيد كتابة الحديث من صحيح البخاري والتي تبين ان النبي الاعظم طلب من القبائل العربية الخمس من غير غنائم الحرب واضح ومن صحيح البخاري
في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).

فالنبي (صلى الله عليه وآله) بحسب هذه الرواية - لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم ))

ابو علي الموسوي
2012-07-12, 11:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
اخي اجبني على السوآل هل الرسول صلى الله عليه واله قال للوفد
خمس اموالكم ام خمس ما تغنمون وهل المراجع تأخذ
من اموال الناس ام من الغنائم مع العلم انك لم تستطع
اثبات ان الخمس هو ما يكسبه الناس وشكرا

نعمة الهدايه
2012-07-12, 02:14 PM
اعيد كتابة الحديث من صحيح البخاري والتي تبين ان النبي الاعظم طلب من القبائل العربية الخمس من غير غنائم الحرب واضح ومن صحيح البخاري
في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).
فالنبي (صلى الله عليه وآله) بحسب هذه الرواية - لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم ))
الان يعلن الرافضه افلاسهم ولم يستطيعوا ان ياتوا بروايه واحده عن خمس المكاسب
مراجع وعلماء الشيعه في كتب الفقه يقسمون الخمس الى
خمس غنائم
وخمس مكاسب
وخمس المكاسب يؤخذ من اموال المسلمين وتجارتهم ويدخل جيوب المعممين
طلب منهم اخي ابوعلي الموسوي دليل خمس المكاسب فلم يجدوا جواب غير اللف والدوران
والفشل الذريعة وبعد تجاوز الموضوع الست صفحات بدون نتيجه
تقرر غلق الموضوع
ورفعه للمهدي لعل عنده اجابه