صهيب
2010-01-09, 10:49 AM
:بس:
يتباكى الروافض عندما يصفهم مخالفوهم بأنهم أبناء زنا ( وإن كانت هي حقيقة ثابتة ) ولكن سنؤجلها إلى حين توضح الصورة من ردودهم
قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
الثابت في كتاب الله أن الزاني والزانية غير المحصنين حذها الجلد
والثابت أن الزاني والزانية المحصنين حدهما الرجم
وهذا الأمر ثابت عند أهل السنة كما نقله الروافض عن أئمة أهل البيت كما يتبين في الوثيقة التالية
http://dc07.arabsh.com/i/00975/g44yz0zyvlbb.JPG
وقد شدد الإسلام على عدم الرأفة والرحمة في إقامة الحد
والأمر أكد عليه أئمة أهل البيت وعن طريق نقل الروافض
http://dc08.arabsh.com/i/00975/ddtg9bxtkqec.JPG
وشدد على أن الإحصان لا يكون إلا بالدائم
كما شدد على الشهود الأربعة
وهذا نقل أيضا عن أئمة أهل البيت كما نقله الروافض
ركزوا على الشهود الأربعة
http://dc03.arabsh.com/i/00975/zsgkqizak79r.JPG
عند أهل السنة : إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل وامرأة بالزنا توجب على القاضي الحكم بالحد ( العقاب) عليهما حتى لو أنكرا
السؤال القاتل
لو شهد أهل السماوات والأرض على رجل وامرأة من الرافضة بالزنا وادعى ارجل والمرأة أنهما متعة ( هروبا من العقاب) هل يستطيع قاضي الرافضة أن يحكم عليهما بالحد؟
وعليه
هل في دينكم زنا أم علاقات كعلاقات البهائم؟
يتباكى الروافض عندما يصفهم مخالفوهم بأنهم أبناء زنا ( وإن كانت هي حقيقة ثابتة ) ولكن سنؤجلها إلى حين توضح الصورة من ردودهم
قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
الثابت في كتاب الله أن الزاني والزانية غير المحصنين حذها الجلد
والثابت أن الزاني والزانية المحصنين حدهما الرجم
وهذا الأمر ثابت عند أهل السنة كما نقله الروافض عن أئمة أهل البيت كما يتبين في الوثيقة التالية
http://dc07.arabsh.com/i/00975/g44yz0zyvlbb.JPG
وقد شدد الإسلام على عدم الرأفة والرحمة في إقامة الحد
والأمر أكد عليه أئمة أهل البيت وعن طريق نقل الروافض
http://dc08.arabsh.com/i/00975/ddtg9bxtkqec.JPG
وشدد على أن الإحصان لا يكون إلا بالدائم
كما شدد على الشهود الأربعة
وهذا نقل أيضا عن أئمة أهل البيت كما نقله الروافض
ركزوا على الشهود الأربعة
http://dc03.arabsh.com/i/00975/zsgkqizak79r.JPG
عند أهل السنة : إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل وامرأة بالزنا توجب على القاضي الحكم بالحد ( العقاب) عليهما حتى لو أنكرا
السؤال القاتل
لو شهد أهل السماوات والأرض على رجل وامرأة من الرافضة بالزنا وادعى ارجل والمرأة أنهما متعة ( هروبا من العقاب) هل يستطيع قاضي الرافضة أن يحكم عليهما بالحد؟
وعليه
هل في دينكم زنا أم علاقات كعلاقات البهائم؟