![]() |
جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
تأكل غيظ الاخرين وتشرب عصيرهم عفوا اقصد بولهم وتتلذذ به بعد ده اهل السنة اسيادك يا لي بتأكل من الجيف ده اكل القنفد اهون وطاهر من بول وغائظ الخمايني بتاعك على الاقل مش نجس مثلكم ويتغدى على الاعشاب يا خروف |
#22
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
http://www.youtube.com/watch?v=A94RIpqquBc بصحة والعافيه |
#23
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لكن مطرح ميسري يمري |
#24
|
|||
|
|||
![]()
[align=center]اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ، على قولين :
القول الأول : التحريم : وهو قول الحنفية . ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) . وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ ، فقال : ( أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟! ) وَسَأَلْتُهُ عَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ : ( أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟! ) رواه الترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي . القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم . وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية . انظر : "الأم" (2/272) ، وابن حزم في "المحلى" (7/401) . واستدلوا على ذلك : بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494) . وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين : 1- قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه ، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع . 2- وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية . قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/136) : " إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى . وقد ذكر هذين الجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/568) . وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع . انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/185) . وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه : "الملخص الفقهي" (2/747) .*********** وقد جاء عند الرافضة مايلي : وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) ( فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها [1] [1] التهذيب ٩ : ٤١/ ١٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧١. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله 9يوم خيبر عنها وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ [2] [2].التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٢ / ١١٨. قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم السباع أيضاً على التقيّة ...وسائل الشيعة ج24 ص 123 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : كان يكره أن يؤكل لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس [3] [3] التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٧ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وقال : (وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها [4] [4] تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦. باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره [ ٣٠١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما أنّه قال :إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً [5] [5] ـ الكافي ٦ : ٢٤٥/ ٧. الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد 7 أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه ،وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال : إذا كان لها قشور فلا بأس.[6] [6] مكارم الأخلاق :١٦٢. *** وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل [7] [7] التهذيب ٩ : ٢١/ ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠ هدية للرافضة: المعصوم يقول ان الله لم يحرم شيئا من الحيوان الا الخنزير بعينه مما يعني ان كل الحيوانات غير الخنزير يجوز اكلها عند الشيعة وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله) عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هومكروه [8] [8] وسائل الشيعة ج 24 صفحة 135[/align] |
#25
|
|||
|
|||
![]()
يرررررررررررررررررررفع
|
#26
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#27
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
اعلم يافتى ان اهل السنة ولله الحمد لايقولون بشئ الا اذا كان له اصل في الكتاب والسنة ومن لم ينفعه الكتاب والسنة فلن ينفعه شيء |
#28
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه قلنا له عندك عندك حيوان اخر حرم بالقران غير الخنزير هاتوه انت او غيرك سواء كان شيعي او مخالف |
#29
|
|||
|
|||
![]() يالكم من رافضة أغبياء !!!...
تأتون بما اختلف حوله وكأنه من المسلمات .. ألا يكفيكم ما وقعتم بها من قذارة وقد جعلتم من أكلها قربة إلى الله يمكن أن تدخلكم الجنة.. أستمعوا إلى أحد محاوريكم وهو يشرح طريقة أكل هذه القربة... http://www.youtube.com/watch?v=5s7G6...feature=colike وهذا سيدكم العظيم يقول بجواز أكل جدكم عفير .... ![]() |
#30
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#31
|
|||
|
|||
![]() الصراخ على قدر الألم ..
وهل لك وجه حتى تتكلم عن العجز بعد هذه القذارة .... |
#32
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ونعيذ عليك السؤال بصيغة مبسطة الايوجد عندكم حيوانات محرمة عليكم غير الخنزير لانه الوحيد المحرم بنص قراني |
#33
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#34
|
|||
|
|||
![]()
مخلين لابن بيوت العفاف الفضايح للاخر نريد اولا ان ننسف له القاعدة التي يتبجح بها
|
#35
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ما هو الحلال اكله من الاسماك ؟ الجواب : يحلّ من السمك ما كان له فلس فقط ولو بالاصل (اي فقد الفلس بسبب عارض كالخدش مثلاً). وان كان لها فلساً واحداً فقط على جسمها، ويجوز ايضاً اكل الروبيان. ويشترط في اكل السمك ان يكون قد مات بعد استخراجه من الماء بواسطة عملية الصيد، فلو قفزت السمكة من الماء الى القارب وماتت من دون ان يكون للصياد دخل في ذلك فلا يجوز اكلها حينئذ. ويتبع بيض السمك في حليته السمك في الحكم .٤ السؤال : هل یجوز بیع الحیوانات المفترسة التي یحرم اكل لحمها؟ الجواب : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.۳ |
#36
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هل یجوز بیع الارنب علی من یستحل اكله مع علمي انه سوف یاكله؟ الجواب : لا باس به .۱ هذه امثله لاكن زميلكم يقول بان الشيعه تقول لايوجد في القران حيوان محرم الا الخنزير وهو بذلك يضحك على الشيعه نحن الان بدورنا نطالبكم بالاتيان بجيوان اخر حرم بالقران يالله ياشطار |
#37
|
|||
|
|||
![]()
[align=center]
لو أحد منكم فاهم حاجة في المشاركتين الاخيرتين للزميل الرافضي يفهمني يااخوة الله يحفظكم نففففففففففففففففففووووووووووووخييييييييييييييييي حينفجر [/align] |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|